فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ التَّفْلِيسِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٨٣٨ إلى ١٬٨٩٠

  1. ١/٥٠٥١/٥٠٥

    بِطَلَبٍ مِنْ مُفْلِسٍ مَدِينِوَالْخَصْمِ أَوْ لِلطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ

  2. وَلِلسَّفِيهِ لَا لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِبِالدَّيْنِ إِنْ حَلَّ كَمَنْعِ السَّفَرِ

  3. وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ حُجِرْقُلْتُ وَمَنْ يَطْلُبْهُ لَيْسَ يَقْتَصِرْ

  4. عَلَيْهِ مِنْ تَصَرُّفٍ مُفَوِّتِوَذَاكَ فِي الْمَالِيِّ لَا فِي الذِّمَّةِ

  5. وَلَوْ بِمَا حَلَّ وَلَوْ مَغْبُونَاإِذْ هُمْ مِنَ الزِّحَامِ آمِنُونَا

  6. كَالْحِجْرِ مِنْ إِقْرَارِهِ بِدَيْنِتَعَامُلٍ يَلْحَقُ لَا بِعَيْنِ

  7. وَرَدِّهِ الْمَعِيبَ لَا إِنِ اغْتَبَطْلَا بِخِيَارٍ وَإِنِ الرَّدُّ سَقَطْ

  8. فَأَرْشُهُ لَهُ لِعَيْبٍ حَادِثِوَبِنُكُولِ مُفْلِسٍ أَوْ وَارِثِ

  9. لِمُفْلِسٍ عَنْ حَلِفٍ مَرْدُودِعَلَيْهِ أَوْ مَعْ وَاحِدٍ شَهِيدِ

  10. لَمْ يَحْلِفِ الْخَصْمُ كَمَا أَنْ لَيْسَ لَهْدَعْوَى وَمَا يُوصِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَهْ

  11. وَمَالُ مُفْلِسٍ بِقَاضٍ بِيعَاوَمَالُ مَدْيُونٍ لَوَى سَرِيعَا

  12. ١/٥٠٦١/٥٠٦

    لَا مُفْرِطًا سُرْعَتَهُ بِحَضْرَتِهْقُلْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ بِخِبْرَتِهْ

  13. فَإِنْ يَشَأْ فَلْيَبِعِ الْمَتَاعَاأَوْ عُزِّرَ الْمَانِعُ حَتَّى بَاعَا

  14. وَلَوْ بِحَبْسٍ قَالَ فِي التَّتِمَّةِعَلَيْهِ تَعْوِيلُ قُضَاةِ الْأُمَةِ

  15. يَبْدَأُ مِنْهُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمْوَنِسْبَةَ الدَّيْنِ الَّذِي حَلَّ قَسَمْ

  16. وَلَوْ سِوَى جِنْسٍ رَضُوا لَا سَلَمَابِغَيْرِ حُجَّةِ انْحِصَارِ الْغُرَمَا

  17. وَعَادَ بِالْحِصَّةِ يَقْضِي حَقَّامِنْ بَعْدُ بَانَ لَا إِنِ اسْتُحِقَّا

  18. مَا بَاعَهُ الْقَاضِي فَبِالْجَمِيعِوَلَمْ يُغَرَّمْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ

  19. وَيُنْفِقُ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَعَلَىمَمُونِهِ أَقَلَّ كَافِي هَؤُلَا

  20. مِنْ عِرْسِهِ وَالْفَرْعِ وَالْأَصْلِ إِلَىبَيْعٍ وَقَسْمٍ وَكَسَوْا بِالْعُرْفِ لَا

  21. إِنْ كَانَ ذَا كَسْبٍ يَفِي وَاسْتَثْنَىدِسْتَ ثِيَابٍ لَائِقًا وَسُكْنَى

  22. وَقُوتَهُمْ لِيَوْمِ قِسْمَةٍ قَدِوَيُؤْجَرُ الْوَقْفُ وَأُمُّ الْوَلَدِ

  23. لَا هُو وَيَنْفَكُّ بِقَاضٍ وَوَجَبْحَبْسُ الْمَدِينِينَ وَلَوْ أُمًّا وَأَبْ

  24. بِغَيْرِ إِهْمَالٍ إِلَى عُسْرٍ ثَبَتْبِشَاهِدَيْنِ مَعْ يَمِينٍ طُلِبَتْ

  25. أَوْ بِالْيَمِينِ حَيْثُ لَا يُعْهَدُ لَهْمَالٌ وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا جَعَلَهْ

  26. مَعْ بَاحِثَيْنِ فَحَصَا وَاجْتَهَدَاثُمَّ إِذَا الْإِعْسَارَ ظَنَّا شَهِدَا

  27. وَيُضْرَبُ الْمُوسِرُ بِالْمُعَانَدَةْقُلْتُ إِذَا لَمْ يُجْدِ حَبْسٌ فَائِدَةْ

  28. لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ فِي الْخَالِصِ مِنْتَعَاوُضٍ لَا مَا بِحَجْرٍ يَقْتَرِنْ

  29. بِعِلْمِهِ الْعَوْدَ إِلَى مَتَاعِهِحَالًا بِنَحْوِ الْفَسْخِ لَا جِمَاعِهِ

  30. وَلَا بِأَنْ يَبِيعَهُ أَوْ حَرَّرَاقَدْرَ سِوَى الْمَقْبُوضِ إِنْ تَعَذَّرَا

  31. بِالْفَلَسِ اسْتِيفَاؤُهُ لَا الْهَرَبِوَمَوْتِهِ وَلَا إِذَا الْأَدَا أُبِي

  32. ١/٥٠٧١/٥٠٧

    مِنْ عِوَضِ الدَّيْنِ الَّذِي حَلَّ وَلَوْبَعْدُ وَلَوْ تَقْدِيمَهُ بِهِ ارْتَضَوْا

  33. مَعَ الَّذِي زَادَ بِغَيْرِ فَصْلِكَثُمُرٍ مَا أُبِّرَتْ وَالْحَمْلِ

  34. وَالْوَلَدِ اجْتَنَّ إِذِ الْعَقْدُ صَدَرْوَلْيُعْطِهِ قِيمَةَ غَيْرٍ فِي الْبَشَرْ

  35. وَإِنْ رَأَى الْبَائِعُ الِامْتِنَاعَاعَنْ بَذْلِهِ الْقِيمَةَ فَلْيُبَاعَا

  36. وَخَصَّهُ بِقِيمَةِ الْأُمِّ إِذَافِي مِلْكِهِ كَانَ وَلَوْ بِعَوْدِ ذَا

  37. لَا حَيْثُ حَقٌّ لَازِمٌ بِهِ ارْتَبَطْوَزُوِّجِتْ وَصَارَ فَرْخًا وَخَلَطْ

  38. زَيْتًا بِمِثْلٍ أَوْ بِدُونِهِ بِلَاأَرْشٍ لِنَقْصٍ لَا لِنَقْصٍ فُعِلَا

  39. أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِذِي إِفْرَادِبِالْعَقْدِ نَحْوَ الزَّيْتِ بِالْإِيقَادِ

  40. فَاضْرِبْ لَهُ بِالْجُزْءِ مِنْ أَثْمَانِلِنَاقِصٍ بِنِسْبَةِ النُّقْصَانِ

  41. مِنْ قِيمَةِ الْكُلِّ وَالْاعْتِبَارُ فِيذَا بِأَقَلِّ قِيمَةٍ لِلتَّالِفِ

  42. مِنْ يَوْمِ عَقْدِهِ وَقَبْضٍ وَلِمَايَبْقَى بِأَعْلَى الْقِيمَتَيْنِ فِيهِمَا

  43. وَإِنْ بَقِي عَبْدٌ مِنِ اثْنَيْنِ اتَّزَنْهَذَا بِهَذَا وَبَقِي نِصْفُ الثَّمَنْ

  44. فَصَاحِبُ الْمُفْلِسِ إِنْ شَا أَخَذَاعَلَى الْجَدِيدِ مِنْهُمَا هَذَا بِذَا

  45. وَفِي الْكِرَى يَنْقُلُهُ مَنْ مَهْلَكَهْلِمَأْمَنٍ وَعِنْدَ قَاضٍ تَرَكَهْ

  46. وَزَرْعَهُ بَقَّى بِأَجْرٍ قُدِّمَابِهِ عَلَى كُلِّ غَرِيمٍ فِيهِمَا

  47. وَقُدِّمَتْ مَصَالِحٌ لِلْحَجْرِوَلْيَبْقَ فِي الْمَبِيعِ دُونَ أَجْرِ

  48. وَإِنْ بَنَى مَنِ اكْتَرَى أَوْ غَرَسَاوَالْغُرَمَاءُ اتَّفَقُوا وَالْمُفْلِسَا

  49. فِي الْقَلْعِ يُقْلَعْ أَوْ يَقُولُوا لَا رَجَعْوَيَبْذُلُ الْقِيمَةَ عَنْهُ أَوْ قَلَعْ

  50. وَغُرِّمَ النَّقْصَ وَلِلْخُلْفِ فُعِلْأَصْلَحُ شَيْءٍ لِلْغَرِيمِ وَالْمُقِلْ

  51. وَالثَّوْبَ إِنْ يَصْبُغْهُ أَوْ مُحْتَرِمَايَعْمَلْ يُشَارِكْ بِازْدِيَادٍ فِيهِمَا

  52. ١/٥٠٨١/٥٠٨

    وَالْحَبْسُ لِلْقَصَّارِ وَالْأَجْرَ هَدَرْبِتَلَفٍ فِي يَدِهِ وَمِنْ قِصَرْ

  53. فَقَصْرُهُ بِالْأَجْرِ رَهْنٌ حَيْثُمَايَفْسَخْ وَإِلَّا فَلْيُضَارِبْ غُرَمَا