بَابُ التَّفْلِيسِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٨٣٨ إلى ١٬٨٩٠
-
١/٥٠٥١/٥٠٥
بِطَلَبٍ مِنْ مُفْلِسٍ مَدِينِوَالْخَصْمِ أَوْ لِلطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ
-
وَلِلسَّفِيهِ لَا لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِبِالدَّيْنِ إِنْ حَلَّ كَمَنْعِ السَّفَرِ
-
وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ حُجِرْقُلْتُ وَمَنْ يَطْلُبْهُ لَيْسَ يَقْتَصِرْ
-
عَلَيْهِ مِنْ تَصَرُّفٍ مُفَوِّتِوَذَاكَ فِي الْمَالِيِّ لَا فِي الذِّمَّةِ
-
وَلَوْ بِمَا حَلَّ وَلَوْ مَغْبُونَاإِذْ هُمْ مِنَ الزِّحَامِ آمِنُونَا
-
كَالْحِجْرِ مِنْ إِقْرَارِهِ بِدَيْنِتَعَامُلٍ يَلْحَقُ لَا بِعَيْنِ
-
وَرَدِّهِ الْمَعِيبَ لَا إِنِ اغْتَبَطْلَا بِخِيَارٍ وَإِنِ الرَّدُّ سَقَطْ
-
فَأَرْشُهُ لَهُ لِعَيْبٍ حَادِثِوَبِنُكُولِ مُفْلِسٍ أَوْ وَارِثِ
-
لِمُفْلِسٍ عَنْ حَلِفٍ مَرْدُودِعَلَيْهِ أَوْ مَعْ وَاحِدٍ شَهِيدِ
-
لَمْ يَحْلِفِ الْخَصْمُ كَمَا أَنْ لَيْسَ لَهْدَعْوَى وَمَا يُوصِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَهْ
-
وَمَالُ مُفْلِسٍ بِقَاضٍ بِيعَاوَمَالُ مَدْيُونٍ لَوَى سَرِيعَا
-
١/٥٠٦١/٥٠٦
لَا مُفْرِطًا سُرْعَتَهُ بِحَضْرَتِهْقُلْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ بِخِبْرَتِهْ
-
فَإِنْ يَشَأْ فَلْيَبِعِ الْمَتَاعَاأَوْ عُزِّرَ الْمَانِعُ حَتَّى بَاعَا
-
وَلَوْ بِحَبْسٍ قَالَ فِي التَّتِمَّةِعَلَيْهِ تَعْوِيلُ قُضَاةِ الْأُمَةِ
-
يَبْدَأُ مِنْهُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمْوَنِسْبَةَ الدَّيْنِ الَّذِي حَلَّ قَسَمْ
-
وَلَوْ سِوَى جِنْسٍ رَضُوا لَا سَلَمَابِغَيْرِ حُجَّةِ انْحِصَارِ الْغُرَمَا
-
وَعَادَ بِالْحِصَّةِ يَقْضِي حَقَّامِنْ بَعْدُ بَانَ لَا إِنِ اسْتُحِقَّا
-
مَا بَاعَهُ الْقَاضِي فَبِالْجَمِيعِوَلَمْ يُغَرَّمْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ
-
وَيُنْفِقُ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَعَلَىمَمُونِهِ أَقَلَّ كَافِي هَؤُلَا
-
مِنْ عِرْسِهِ وَالْفَرْعِ وَالْأَصْلِ إِلَىبَيْعٍ وَقَسْمٍ وَكَسَوْا بِالْعُرْفِ لَا
-
إِنْ كَانَ ذَا كَسْبٍ يَفِي وَاسْتَثْنَىدِسْتَ ثِيَابٍ لَائِقًا وَسُكْنَى
-
وَقُوتَهُمْ لِيَوْمِ قِسْمَةٍ قَدِوَيُؤْجَرُ الْوَقْفُ وَأُمُّ الْوَلَدِ
-
لَا هُو وَيَنْفَكُّ بِقَاضٍ وَوَجَبْحَبْسُ الْمَدِينِينَ وَلَوْ أُمًّا وَأَبْ
-
بِغَيْرِ إِهْمَالٍ إِلَى عُسْرٍ ثَبَتْبِشَاهِدَيْنِ مَعْ يَمِينٍ طُلِبَتْ
-
أَوْ بِالْيَمِينِ حَيْثُ لَا يُعْهَدُ لَهْمَالٌ وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا جَعَلَهْ
-
مَعْ بَاحِثَيْنِ فَحَصَا وَاجْتَهَدَاثُمَّ إِذَا الْإِعْسَارَ ظَنَّا شَهِدَا
-
وَيُضْرَبُ الْمُوسِرُ بِالْمُعَانَدَةْقُلْتُ إِذَا لَمْ يُجْدِ حَبْسٌ فَائِدَةْ
-
لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ فِي الْخَالِصِ مِنْتَعَاوُضٍ لَا مَا بِحَجْرٍ يَقْتَرِنْ
-
بِعِلْمِهِ الْعَوْدَ إِلَى مَتَاعِهِحَالًا بِنَحْوِ الْفَسْخِ لَا جِمَاعِهِ
-
وَلَا بِأَنْ يَبِيعَهُ أَوْ حَرَّرَاقَدْرَ سِوَى الْمَقْبُوضِ إِنْ تَعَذَّرَا
-
بِالْفَلَسِ اسْتِيفَاؤُهُ لَا الْهَرَبِوَمَوْتِهِ وَلَا إِذَا الْأَدَا أُبِي
-
١/٥٠٧١/٥٠٧
مِنْ عِوَضِ الدَّيْنِ الَّذِي حَلَّ وَلَوْبَعْدُ وَلَوْ تَقْدِيمَهُ بِهِ ارْتَضَوْا
-
مَعَ الَّذِي زَادَ بِغَيْرِ فَصْلِكَثُمُرٍ مَا أُبِّرَتْ وَالْحَمْلِ
-
وَالْوَلَدِ اجْتَنَّ إِذِ الْعَقْدُ صَدَرْوَلْيُعْطِهِ قِيمَةَ غَيْرٍ فِي الْبَشَرْ
-
وَإِنْ رَأَى الْبَائِعُ الِامْتِنَاعَاعَنْ بَذْلِهِ الْقِيمَةَ فَلْيُبَاعَا
-
وَخَصَّهُ بِقِيمَةِ الْأُمِّ إِذَافِي مِلْكِهِ كَانَ وَلَوْ بِعَوْدِ ذَا
-
لَا حَيْثُ حَقٌّ لَازِمٌ بِهِ ارْتَبَطْوَزُوِّجِتْ وَصَارَ فَرْخًا وَخَلَطْ
-
زَيْتًا بِمِثْلٍ أَوْ بِدُونِهِ بِلَاأَرْشٍ لِنَقْصٍ لَا لِنَقْصٍ فُعِلَا
-
أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِذِي إِفْرَادِبِالْعَقْدِ نَحْوَ الزَّيْتِ بِالْإِيقَادِ
-
فَاضْرِبْ لَهُ بِالْجُزْءِ مِنْ أَثْمَانِلِنَاقِصٍ بِنِسْبَةِ النُّقْصَانِ
-
مِنْ قِيمَةِ الْكُلِّ وَالْاعْتِبَارُ فِيذَا بِأَقَلِّ قِيمَةٍ لِلتَّالِفِ
-
مِنْ يَوْمِ عَقْدِهِ وَقَبْضٍ وَلِمَايَبْقَى بِأَعْلَى الْقِيمَتَيْنِ فِيهِمَا
-
وَإِنْ بَقِي عَبْدٌ مِنِ اثْنَيْنِ اتَّزَنْهَذَا بِهَذَا وَبَقِي نِصْفُ الثَّمَنْ
-
فَصَاحِبُ الْمُفْلِسِ إِنْ شَا أَخَذَاعَلَى الْجَدِيدِ مِنْهُمَا هَذَا بِذَا
-
وَفِي الْكِرَى يَنْقُلُهُ مَنْ مَهْلَكَهْلِمَأْمَنٍ وَعِنْدَ قَاضٍ تَرَكَهْ
-
وَزَرْعَهُ بَقَّى بِأَجْرٍ قُدِّمَابِهِ عَلَى كُلِّ غَرِيمٍ فِيهِمَا
-
وَقُدِّمَتْ مَصَالِحٌ لِلْحَجْرِوَلْيَبْقَ فِي الْمَبِيعِ دُونَ أَجْرِ
-
وَإِنْ بَنَى مَنِ اكْتَرَى أَوْ غَرَسَاوَالْغُرَمَاءُ اتَّفَقُوا وَالْمُفْلِسَا
-
فِي الْقَلْعِ يُقْلَعْ أَوْ يَقُولُوا لَا رَجَعْوَيَبْذُلُ الْقِيمَةَ عَنْهُ أَوْ قَلَعْ
-
وَغُرِّمَ النَّقْصَ وَلِلْخُلْفِ فُعِلْأَصْلَحُ شَيْءٍ لِلْغَرِيمِ وَالْمُقِلْ
-
وَالثَّوْبَ إِنْ يَصْبُغْهُ أَوْ مُحْتَرِمَايَعْمَلْ يُشَارِكْ بِازْدِيَادٍ فِيهِمَا
-
١/٥٠٨١/٥٠٨
وَالْحَبْسُ لِلْقَصَّارِ وَالْأَجْرَ هَدَرْبِتَلَفٍ فِي يَدِهِ وَمِنْ قِصَرْ
-
فَقَصْرُهُ بِالْأَجْرِ رَهْنٌ حَيْثُمَايَفْسَخْ وَإِلَّا فَلْيُضَارِبْ غُرَمَا