فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الصِّيَالِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٬٣٩٢ إلى ٤٬٤١٣

  1. ١/٦٤٩١/٦٤٩

    يُدْفَعُ صَائِلٌ وَلَوْ عَنْ مَالِوَاهْدِرْهُ لَا الْجَرَّةِ بِالْإِطْلَالِ

  2. وَمَا عَنِ الطَّعَامِ جَائِعًا عَضَلْكَذِي اضْطِرَارٍ مَالَ غَيْرِهِ أَكَلْ

  3. وَالدَّفْعُ عَنْ إِثْمٍ عَلَى مَا صَحَّحَهْوَالْبُضْعِ وَاجِبٌ وَلَوْ بِالْأَسْلِحَةْ

  4. وَغَيْرِ ذِي عَقْلٍ عَنِ النَّفْسِ وَجَبْوَكَافِرٍ بِرَفْعِ صَوْتٍ أَوْ هَرَبْ

  5. ثُمَّ بِضَرْبِهِ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفْثُمَّ بِجُرْحٍ ثُمَّ قَطْعِهِ الطَّرَفْ

  6. ١/٦٥٠١/٦٥٠

    وَفَكِّ لَحْيَيْ مَنْ لِعَضٍّ شَدَّدَافَضَرْبِ شِدْقَيْهِ فَسَلِّهِ الْيَدَا

  7. قُلْتُ كَذَا شَرْحُ الْوَجِيزِ رَتَّبَامَا بَيْنَ أَنْ يَفُكَّهُ وَيَضْرِبَا

  8. وَجَاءَ فِي الْحَاوِي بِأَوْ مُخَيَّرَامُتَابِعًا فِي ذَلِكَ الْمُحَرَّرَا

  9. وَإِنْ نَضَا أَسْنَانَهُ بِفَعْلَتِهْوَرَمْيِ عَيْنِ نَاظِرٍ لِحُرْمَتِهْ

  10. مِن ثُقْبَةٍ إِذْ لَا لَهُ عِرْسٌ وَلَامَحْرَمَ ثُمَّ بِحَصَاةٍ مَثَلَا

  11. وَإِنْ عَمِي أَوْ حَوْلَ عَيْنٍ فَسَرَىوَقَبْلَهُ لِفَتْحِ بَابٍ أَنْذَرَا

  12. قُلْتُ وَإِنْ يَغْصِبْهُ أَوْ يَسْتَعِرِمِنْهُ فَلَا وَالسَّمْعُ دُونَ الْبَصَرِ

  13. وَمُتْلِفُ الْبَهِيمَةِ الْمُسَرِّحَةْجِوَارَ زَرْعٍ وَالْمَرَاعِي فَسَحَهْ

  14. أَوْ لَا وَلَيْلًا لَا بِبَاغٍ بِسَبَبْفَتْحٌ وَفِي الطُّرْقِ بِتَحْرِيقِ حَطَبْ

  15. مِنْ خَلْفِ مُبْصِرٍ وَلَمْ يُنَبِّهَاوَالْعَضِّ وَالرَّمْحِ بِمُسْتَصْحِبِهَا

  16. لَا بِرَشَاشِ رَكْضٍ اعْتِيدَ وَلَامُتْلِفِ مَقْطُورِ جَمَالٍ مَثَلَا

  17. وَمُخْرِجٌ لِمِلْكِ غَيْرٍ ضَمِنَاوَيَلْزَمُ الصَّبْرُ إِذَا تَعَيَّنَا

  18. مُضَمِّنًا مَالِكَهَا وَهِرَّةْوَنَحْوِهَا تُفْسِدُ غَيْرَ مَرَّةْ

  19. فِي الطَّيْرِ وَالطَّعَامِ فَلْيَضْمَنْ وَلَاتُقْتَلْ وَإِنْ لَمْ تَنْدَفِعْ فَلْتُقْتَلَا

  20. قُلْتُ وَأَفْتَى الْبَغَوِيُّ: أَنَّ مَنْيَبْتَاعُ مِنْ شَخْصٍ شِيَاهًا بِثَمَنْ

  21. فِي ذِمَّةٍ فَأَتْلَفَتْ مَتَاعَالِلْمُشْتَرِي يَضْمَنُهُ مَنْ بَاعَا

  22. لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ ضَمَانَ مَنْتُعَارُ مِنْهُ لِمُعِيرِهَا إِذَنْ