فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٢ إلى ٤٧
-
١/٤٠٤١/٤٠٤
مَنْ شَاتُهُ بِشَاةِ غَيْرٍ تَلْتَبِسْأَوْ ثَوْبٌ اوْ طَعَامٌ اوْ مَاءٌ نَجِسْ
-
وَلَوْ بِرَاوٍ لَيْسَ بِالْمُجَازِفِوَمَاءٌ اسْتُعْمِلَ بِالْمُخَالِفِ
-
لَا الْكُمُّ وَالْمَحْرَمُ وَالْمَيْتُ وَلَابَوْلٌ وَنَحْوُ مَاءِ وَرْدٍ وَالطِّلَا
-
أَوْ لَبَنُ الْأَتَانِ فَهْوَ إِنَّمَايَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ فَرْدًا مِنْهُمَا
-
وَإِنْ سِوَى الْمَأْخُوذِ كَانَ قَدْ تَلِفْإِنْ بِدَلِيلٍ يَجْتَهِدْ كَأَنْ كُشِفْ
-
وَلَوْ عَمٍ وَمُتَيَقَّنًا وَجَدْكَتَرْكِهِ مُفْرَدَتَيْنِ وَاجْتَهَدْ
-
ثُمَّ لْيُعِدْ لِكُلِّ فَرْضٍ مَا بَقِيمِنْ ذَاكَ طَاهِرٌ عَلَى التَّحَقُّقِ
-
وَصَبُّ مَا نَجَّسَهُ الظَّنُّ أَبَرْوَإِنْ يَحِرْ قَلَّدَ الَاعْمَى ذَا بَصَرْ
-
ثُمَّ إِلَى التُّرَابِ فَلْيَعْدِلْ كَمَايَخْتَلِفُ اجْتِهَادُ فَاقِدَيْ عَمَا
-
وَلْيَتَيَمَّمْ مُبْصِرٌ وَقَضَيَاكَأَنْ طَرَا تَغْيِيرُهُ إِنْ بَقِيَا
-
وَاحْكُمْ عَلَى مَا غَلَبَتْ فِي مِثْلِهِنَجَاسَةٌ بِطُهْرِهِ لِأَصْلِهِ
-
نَحْوِ أَوَانِى مَنْ لِخَمْرٍ يُدْمِنُكَسُؤْرِ هِرٍّ طُهْرُ فِيهِ يُمْكِنُ
-
لَا قُلَّتَيْنِ بَالَ نَحْوُ الظَّبْيِ بِهْوَشُكَّ مَعْ تَغْيِيرِهِ فِي سَبَبِهِ
-
وَحُرْمَةُ الطَّاهِرِ فِي اسْتِعْمَالِمِنْ ظَرْفٍ اوْ مِلْعَقٍ اوْ خِلَالِ
-
وَزِينَةٍ بِهِ وَفِيمَا اتُّخِذَاإِذْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُ أَوْ ضَبَّةُ ذَا
-
بِقَصْدِ زِينَةٍ بِهِ وَكِبَرِهْفِضَّةٌ اوْ نَضْرٌ وَبِالْفَرْدِ كُرِهْ