فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٢ إلى ٤٧

  1. ١/٤٠٤١/٤٠٤

    مَنْ شَاتُهُ بِشَاةِ غَيْرٍ تَلْتَبِسْأَوْ ثَوْبٌ اوْ طَعَامٌ اوْ مَاءٌ نَجِسْ

  2. وَلَوْ بِرَاوٍ لَيْسَ بِالْمُجَازِفِوَمَاءٌ اسْتُعْمِلَ بِالْمُخَالِفِ

  3. لَا الْكُمُّ وَالْمَحْرَمُ وَالْمَيْتُ وَلَابَوْلٌ وَنَحْوُ مَاءِ وَرْدٍ وَالطِّلَا

  4. أَوْ لَبَنُ الْأَتَانِ فَهْوَ إِنَّمَايَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ فَرْدًا مِنْهُمَا

  5. وَإِنْ سِوَى الْمَأْخُوذِ كَانَ قَدْ تَلِفْإِنْ بِدَلِيلٍ يَجْتَهِدْ كَأَنْ كُشِفْ

  6. وَلَوْ عَمٍ وَمُتَيَقَّنًا وَجَدْكَتَرْكِهِ مُفْرَدَتَيْنِ وَاجْتَهَدْ

  7. ثُمَّ لْيُعِدْ لِكُلِّ فَرْضٍ مَا بَقِيمِنْ ذَاكَ طَاهِرٌ عَلَى التَّحَقُّقِ

  8. وَصَبُّ مَا نَجَّسَهُ الظَّنُّ أَبَرْوَإِنْ يَحِرْ قَلَّدَ الَاعْمَى ذَا بَصَرْ

  9. ثُمَّ إِلَى التُّرَابِ فَلْيَعْدِلْ كَمَايَخْتَلِفُ اجْتِهَادُ فَاقِدَيْ عَمَا

  10. وَلْيَتَيَمَّمْ مُبْصِرٌ وَقَضَيَاكَأَنْ طَرَا تَغْيِيرُهُ إِنْ بَقِيَا

  11. وَاحْكُمْ عَلَى مَا غَلَبَتْ فِي مِثْلِهِنَجَاسَةٌ بِطُهْرِهِ لِأَصْلِهِ

  12. نَحْوِ أَوَانِى مَنْ لِخَمْرٍ يُدْمِنُكَسُؤْرِ هِرٍّ طُهْرُ فِيهِ يُمْكِنُ

  13. لَا قُلَّتَيْنِ بَالَ نَحْوُ الظَّبْيِ بِهْوَشُكَّ مَعْ تَغْيِيرِهِ فِي سَبَبِهِ

  14. وَحُرْمَةُ الطَّاهِرِ فِي اسْتِعْمَالِمِنْ ظَرْفٍ اوْ مِلْعَقٍ اوْ خِلَالِ

  15. وَزِينَةٍ بِهِ وَفِيمَا اتُّخِذَاإِذْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُ أَوْ ضَبَّةُ ذَا

  16. بِقَصْدِ زِينَةٍ بِهِ وَكِبَرِهْفِضَّةٌ اوْ نَضْرٌ وَبِالْفَرْدِ كُرِهْ