بَابُ التَّيَمُّمِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٦٦ إلى ١٩٤
-
١/٤١١١/٤١١
تَيَمُّمُ الْحَدَثِ لِلْمُؤَقَّتَةْفِيهِ وَمَتْبُوعٍ كَذِكْرِ الْفَائِتَةْ
-
وَكَاجْتِمَاعِهِمْ لِشَكْوَى الْمَحْلِوَغَسْلِ مَيْتٍ لِصَلَاةِ الْكُلِّ
-
بِفَقْدِ مَاءٍ عَنْ ظَمَاهُ فَضَلَاوَذَاتِ حُرْمَةٍ وَلَوْ مُسْتَقْبَلَا
-
وَقَبْلَهُ الصَّالِحُ لِلْغَسْلِ وَلَايَكْفِيهِ يَسْتَعْمِلُهُ وَأَوَّلَا
-
١/٤١٢١/٤١٢
يَطْلُبُ أَوْ مَأْذُونُهُ فِي الْوَقْتِ إِنْنَفْسًا وَمَالًا وَانْقِطَاعَهُ أَمِنْ
-
فِي حَدِّ غَوْثٍ لِتَوَهُّمٍ بَدَاوَالْقُرْبِ مَعْ يَقِينِهِ وَجَدَّدَا
-
لِلثَّانِ وَالتَّأْخِيرُ لِلتَّيَقُّنِآخِرَهُ أَوْلَى كَثَوْبِ الْبَدَنِ
-
وَمُشْتَرَى مَاءٍ وَثَوْبٍ حُتِمَاوَالثَّوْبِ إِنْ يُوسَرْ لِفَرْدٍ مِنْهُمَا
-
وَالدَّلْوِ وَاسْتِئْجَارِ ذَيْنِ بِثَمَنْوَأَجْرِ مِثْلٍ ثَمَّ فِي ذَاكَ الزَّمَنْ
-
يَفْضُلُ عَنْ ذِي حُرْمَةٍ مَعْهُ وَعَنْدَيْنٍ وَكَافِي سَفَرٍ مِنَ الْمُؤَنْ
-
وَبِالنَّسَا بِزَائِدٍ لَاقَ لِمَنْيَغْنَى لِمَدِّ أَجَلٍ إِلَى الْوَطَنْ
-
وَالْمَاءُ إِنْ يُوهَبْهُ أَوْ إِنْ يُقْرَضِمِنْهُ يَجِبْ قَبُولُهُ لَا الْعِوَضِ
-
وَإِنْ يُعِرْ ثَوْبًا وَدَلْوًا وَجَبَاقَبُولُهُ خِلَافَ مَا لَوْ وُهِبَا
-
إِنْ يَهَبِ الْمَا أَوْ يَبِعْهُ بَطَلَاوَقْتَ صَلَاتِهِ وَإِنْ يَحْتَجْ فَلَا
-
وَأَبْطَلُوا مَا بَقِيَ التَّيَمُّمَاوَبِانْتِهَاءِ نَوْبَةٍ فِي بِئْرِ مَا
-
وَفِي مَقَامٍ ضَيِّقٍ وَالسُّتْرَةْإِلَيْهِ بَعْدَ وَقْتِهَا امْنَعْ صَبْرَهْ
-
وَلِظَما رَفِيقِ مَيْتٍ مَعْهُ مَايَمَّمَهُ وَقِيمَةَ الْمَا غَرِمَا
-
فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْلَى بِمَا قَدْ جُعِلَالِظَامِئٍ ثُمَّ لِمَيْتٍ أَوَّلَا
-
وَإِنْ يَمُوتَا جُمْلَةً أَوْ يَقَعِبَعْدُ فَلِلْأَفْضَلِ ثُمَّ لْيَقْرَعِ
-
ثُمَّ لِذِى تَنَجُّسٍ فَذَاتِ دَمْفَجُنُبٍ لَا إِنْ بِهِ الْوُضُوءُ تَمْ
-
لَا الْغُسْلُ وَالْمَالِكُ فِي الْمِلْكِ وَلَايُؤْثِرُ إِلَّا ظَامِئًا إِنْ فَضَلَا
-
وَجَازَ قَهْرٌ وَبِبَرْدٍ وَمَرَضْيُخْشَى بِهِ الْمَحْذُورُ إِنْ غُسْلٌ عَرَضْ
-
١/٤١٣١/٤١٣
كَفُحْشِ شَيْنٍ ظَاهِرٍ وَالْبُطْوِفِي الْبُرْءِ إِنْ قَالَ طَبِيبٌ يَرْوِي
-
لَا حَيْثُ إِيلَامٌ عَنِ الْخَوْفِ عَرِيوَجُرْحِهِ وَالْكَسْرِ لِلتَّضَرُّرِ
-
مَعْ غُسْلِ مَا صَحَّ وَمَسْحٍ عَمَّابِالْمَاءِ إِنْ يَسْتُرْ وَمَا ذَا حَتْمَا
-
كَالْخُفِّ كَيْ يَكْفِيَ مَاءٌ قَلَّامَا دَامَ وَقْتَ غَسْلِهِ الْمُعْتَلَّا
-
ثُمَّ يُعِيدُهُ لِكُلِّ فَرْضِمَعَ الَّذِي يَتْلُوهُ فِي التَّوَضِّي
-
وَالْمَوْضِعَ الْمَعْذُورَ فَلْيَغْسِلْ مَعَهْلَدُنْ بَرِئْ وَإِنْ لُصُوقًا رَفَعَهْ
-
تَوَهُّمًا لِبُرْئِهِ لَمْ يَجِبِغَسْلٌ لِمَعْذُورٍ وَلَا مُرَتَّب