فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ التَّيَمُّمِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٦٦ إلى ١٩٤

  1. ١/٤١١١/٤١١

    تَيَمُّمُ الْحَدَثِ لِلْمُؤَقَّتَةْفِيهِ وَمَتْبُوعٍ كَذِكْرِ الْفَائِتَةْ

  2. وَكَاجْتِمَاعِهِمْ لِشَكْوَى الْمَحْلِوَغَسْلِ مَيْتٍ لِصَلَاةِ الْكُلِّ

  3. بِفَقْدِ مَاءٍ عَنْ ظَمَاهُ فَضَلَاوَذَاتِ حُرْمَةٍ وَلَوْ مُسْتَقْبَلَا

  4. وَقَبْلَهُ الصَّالِحُ لِلْغَسْلِ وَلَايَكْفِيهِ يَسْتَعْمِلُهُ وَأَوَّلَا

  5. ١/٤١٢١/٤١٢

    يَطْلُبُ أَوْ مَأْذُونُهُ فِي الْوَقْتِ إِنْنَفْسًا وَمَالًا وَانْقِطَاعَهُ أَمِنْ

  6. فِي حَدِّ غَوْثٍ لِتَوَهُّمٍ بَدَاوَالْقُرْبِ مَعْ يَقِينِهِ وَجَدَّدَا

  7. لِلثَّانِ وَالتَّأْخِيرُ لِلتَّيَقُّنِآخِرَهُ أَوْلَى كَثَوْبِ الْبَدَنِ

  8. وَمُشْتَرَى مَاءٍ وَثَوْبٍ حُتِمَاوَالثَّوْبِ إِنْ يُوسَرْ لِفَرْدٍ مِنْهُمَا

  9. وَالدَّلْوِ وَاسْتِئْجَارِ ذَيْنِ بِثَمَنْوَأَجْرِ مِثْلٍ ثَمَّ فِي ذَاكَ الزَّمَنْ

  10. يَفْضُلُ عَنْ ذِي حُرْمَةٍ مَعْهُ وَعَنْدَيْنٍ وَكَافِي سَفَرٍ مِنَ الْمُؤَنْ

  11. وَبِالنَّسَا بِزَائِدٍ لَاقَ لِمَنْيَغْنَى لِمَدِّ أَجَلٍ إِلَى الْوَطَنْ

  12. وَالْمَاءُ إِنْ يُوهَبْهُ أَوْ إِنْ يُقْرَضِمِنْهُ يَجِبْ قَبُولُهُ لَا الْعِوَضِ

  13. وَإِنْ يُعِرْ ثَوْبًا وَدَلْوًا وَجَبَاقَبُولُهُ خِلَافَ مَا لَوْ وُهِبَا

  14. إِنْ يَهَبِ الْمَا أَوْ يَبِعْهُ بَطَلَاوَقْتَ صَلَاتِهِ وَإِنْ يَحْتَجْ فَلَا

  15. وَأَبْطَلُوا مَا بَقِيَ التَّيَمُّمَاوَبِانْتِهَاءِ نَوْبَةٍ فِي بِئْرِ مَا

  16. وَفِي مَقَامٍ ضَيِّقٍ وَالسُّتْرَةْإِلَيْهِ بَعْدَ وَقْتِهَا امْنَعْ صَبْرَهْ

  17. وَلِظَما رَفِيقِ مَيْتٍ مَعْهُ مَايَمَّمَهُ وَقِيمَةَ الْمَا غَرِمَا

  18. فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْلَى بِمَا قَدْ جُعِلَالِظَامِئٍ ثُمَّ لِمَيْتٍ أَوَّلَا

  19. وَإِنْ يَمُوتَا جُمْلَةً أَوْ يَقَعِبَعْدُ فَلِلْأَفْضَلِ ثُمَّ لْيَقْرَعِ

  20. ثُمَّ لِذِى تَنَجُّسٍ فَذَاتِ دَمْفَجُنُبٍ لَا إِنْ بِهِ الْوُضُوءُ تَمْ

  21. لَا الْغُسْلُ وَالْمَالِكُ فِي الْمِلْكِ وَلَايُؤْثِرُ إِلَّا ظَامِئًا إِنْ فَضَلَا

  22. وَجَازَ قَهْرٌ وَبِبَرْدٍ وَمَرَضْيُخْشَى بِهِ الْمَحْذُورُ إِنْ غُسْلٌ عَرَضْ

  23. ١/٤١٣١/٤١٣

    كَفُحْشِ شَيْنٍ ظَاهِرٍ وَالْبُطْوِفِي الْبُرْءِ إِنْ قَالَ طَبِيبٌ يَرْوِي

  24. لَا حَيْثُ إِيلَامٌ عَنِ الْخَوْفِ عَرِيوَجُرْحِهِ وَالْكَسْرِ لِلتَّضَرُّرِ

  25. مَعْ غُسْلِ مَا صَحَّ وَمَسْحٍ عَمَّابِالْمَاءِ إِنْ يَسْتُرْ وَمَا ذَا حَتْمَا

  26. كَالْخُفِّ كَيْ يَكْفِيَ مَاءٌ قَلَّامَا دَامَ وَقْتَ غَسْلِهِ الْمُعْتَلَّا

  27. ثُمَّ يُعِيدُهُ لِكُلِّ فَرْضِمَعَ الَّذِي يَتْلُوهُ فِي التَّوَضِّي

  28. وَالْمَوْضِعَ الْمَعْذُورَ فَلْيَغْسِلْ مَعَهْلَدُنْ بَرِئْ وَإِنْ لُصُوقًا رَفَعَهْ

  29. تَوَهُّمًا لِبُرْئِهِ لَمْ يَجِبِغَسْلٌ لِمَعْذُورٍ وَلَا مُرَتَّب