فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الرَّهْنِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٧٤٨ إلى ١٬٨٣٧

  1. ١/٥٠٠١/٥٠٠

    صِحَّةُ رَهْنِ الْعَيْنِ بِالْإِيجَابِ مِنْمَالِكِ بَيْعٍ وَقَبُولِ الْمُرْتَهِنْ

  2. أَوِ الْتِمَاسٍ وَالْوَلِيُّ رَهَنَاكَذَا مُكَاتَبٌ وَعَبْدٌ أُذِنَا

  3. حَيْثُ يُسَاوِي مُشْتَرَاه الثَّمَنَاالرَّهْنَّ أَوْ نَهْبٌ أَوِ انْفِاقٌ عَنَا

  4. أَوْ لِوَفَا لَازِمِهِ أَوْ مُصْلِحَاضِيَاعَهُ مُرْتَقِبًا أَنْ تَرْبَحَا

  5. غَلَّاتُهُ أَوِ لِحُلُولِ دَيْنِهِعَلَى سِوَاهُ أَوْ نَفَاقِ عَيْنِهِ

  6. قُلْتُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يَرْهَنُوامِمَّنْ عَلَى الْإيدَاعِ لَا يُسْتَأْمَنُ

  7. وَارْتَهَنُوا إِنْ أَقْرَضُوا لِلْخَوْفِ أَوْبَاعُوا نَسِيئَةً لِنَهْبٍ اتَّقَوْا

  8. ١/٥٠١١/٥٠١

    أَوْ غِبْطَةً أَوْ دَيْنُهُ تَعَذَّرَاكَالْأَرْشِ أَوْ وُرِّثَ دَيْنًا أُخِّرَا

  9. وَرَهْنُ بَعْضِ الْعَيْنِ مِثْلُ الْكُلِّإِنْ قُبِلَتْ بَيْعًا لَدَى الْمَحِلِّ

  10. غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِوَصْفٍ عِتْقُهْإِنْ يُحْتَمَلْ عَلَى الْحُلُولِ سَبْقُهْ

  11. وَلَا مُكَاتَبٌ وَمَا لَمْ يَطْهُرِبِالْغُسْلِ وَالْمَوْقُوفِ وَالْمُدَبَّرِ

  12. وَإِنْ لَهُ اسْتَعَارَ وَاشْرُطْ ذِكْرَهْصِفَاتِ دَيْنٍ جِنْسَ دَيْنٍ قَدْرَهْ

  13. وَذَا ارْتِهَانٍ إِنْ يُخْالِفْ بَطَلَاإِلَّا بِنَقْصِ الْقَدْرِ لَا لِيَجْعَلَا

  14. رَهْنًا لِوَاحِدٍ فَمِنْ شَخْصَيْنِوَعَكْسُهُ وَهِي ضَمَانُ الدَّيْنِ

  15. فِي رَقْبَةِ الْمَرْهُونِ وَالرُّجُوعُإِنْ يَقْبِضَنْ مُرْتَهِنٌ مَمْنُوعُ

  16. وَإِنْ جَنَى فِي يَدِهِ فَبِيعَ فِيجِنَايَةٍ فَمُهْدَرٌ كَالتَّلَفِ

  17. وَيَأْمُرُ الْمُعِيرُ وَهْوَ مَنْ ضَمِنْرَاهِنَهُ بِفَكِّهِ وَالْمُرْتَهِنْ

  18. بِرَدِّ رَهْنٍ أَوْ طِلَابِ الدَّيْنِ مَعْحُلُولِهِ ثُمَّ لْيُرَاجَعْ وَلْيُبَعْ

  19. إِنْ لَمْ يُؤَدِّ رَاهِنٌ وَبِالثَّمَنْيَرْجِعُ مَالِكٌ عَلَى مَنْ قَدْ رَهَنْ

  20. وَارْهَنْ بِدَيْنِي مِنْ فُلَانٍ ذَا جُعِلكَقَبْضِهِ وَرَهْنِهِ إِنِ امْتُثِلْ

  21. وَإِنَّمَا يُجَوِّزُونَ رَهْنَ مَايَأْبَى الْجَفَافَ وَالْفَسَادَ عُلِمَا

  22. قَبْلَ حُلُولِ دَيْنِهِ مَعْ شَرْطِ أَنْيُبَاعَ إِذْ ذَاكَ وَيُرْهَنَ الثَّمَنْ

  23. مَكَانَهُ وَهَكَذَا يُفْعَلُ إِنْطَرَا فَسَادُ غَيْرِهِ مِمَّا رُهِنْ

  24. بِثَابِتٍ مِنْ كُلِّ دَيْنٍ يَلْزَمَنْأَوْ أَصْلُهُ لُزُومُهُ نَحْوَ الثَّمَنْ

  25. فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَا نَجْمٍ عَلَىمَكَاتَبٍ وَالْجُعْلُ مَا لَمْ يَكْمُلَا

  26. وَالرَّهْنَ فَوْقَ الرَّهْنِ زِدْ بِدَيْنِلَا الدَّيْنِ فَوْقَ الدَّيْنِ بِالرُّهَيْنِ

  27. ١/٥٠٢١/٥٠٢

    وَيَمْزُجُ الرَّهْنَ بِبَيْعِ مَنْ يَرَىوَالْقَرْضِ لَكِنْ طَرَفَاهُ أُخِّرَا

  28. وَأُلْغِيَ الْأَدَاءُ وَالرَّهْنُ بِأَنْظَنَّ عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَالرَّهْنُ بِظَنْ

  29. صِحَّةِ شَرْطِهِ بِبَيْعِ ذِي خَلَلْوَالْحَمْلُ فِي رَهْنِيَّةِ الْأُمِّ دَخَلْ

  30. لَا غَيْرُ مَعْنَى اللَّفْظِ كَالْمَبَانِيفِي عِرْصَةٍ وَلَا كَغُصْنِ الْبَانِ

  31. فِي رَهْنِهِ أَمَّا تَصَرُّفٌ مَنَعْرَهْنًا فَقَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخٌ لَوْ وَقَعْ

  32. لَا مَوْتِ عَاقِدٍ وَلَا الْإِبَاقِ مِنْعَبْدٍ وَلَا جِنَايَةٌ مِمَّنْ رُهِنْ

  33. وَلَا تَخَمُّرُ الْعَصِيرِ إِنَّمَالَا يُقْبَضُ الْخَمْرُ إِذَنْ وَلَزِمَا

  34. بِقَبْضِ ذِي التَّكْلِيفِ كَالتَّعَيُّنِلِلدَّيْنِ وَالتَّوْكِيلُ لِلْمُرْتَهِنِ

  35. فِيهِ لِغَيْرِ رَاهِنٍ وَعَبْدِهِسِوَى مُكَاتَبٍ وَمَنْ فِي يَدِهِ

  36. فَبِمُضيِّ مُدَّةِ الذَّهَابِإِلَيْهِ كَالْبَيْعِ وَالِاتِّهَابِ

  37. وَشَرْطُهُ إِذَنْ جَدِيدٌ كَالْهِبَةْوَالْمُسْتَعِيرُ وَالَّذِي قَدْ غَصَبَهْ

  38. يَبْرَأُ بِالْإِيدَاعِ لَا الْقِرَاضِقُلْتُ هُنَا يُجَاءُ بِاعْتِرَاضِ

  39. إِذْ لَا يُعَارُ النَّقْدُ وَالْمُقَارَضَةْمِنْ شَرْطِهَا النَّقْدُ فَذِي مُنَاقَضَةْ

  40. وَاعْتَذَرُوا عَنْ هَذِهِ الْعِبَارَةْأَنَّ الْمُرَادَ فَاسِدُ الْإِعَارَةْ

  41. وَالْعُذْرُ عِنْدِي أَنَّهُ لَوْ صُرِّحَابِزِينَةِ النَّقْدِ الْمُعَارِ صُحِّحَا

  42. وَلَا بِرَهْنٍ وَتَزَوُّجٍ وَلَاإِجَارَةٍ وَلَا بِأَنْ تَوَكَّلَا

  43. وَلَا بِالاِبْرَا وَهْوَ بَاقٍ مَا نَزَعْفَالْبَيْعُ وَالتَّزْوِيجُ وَالرَّهْنُ امْتَنَعْ

  44. وَالْوَطْءُ وَالْإِجَارَةُ الْمُسْتَصْحَبَةْبَعْدَ الْمَحِلِّ مِنْ سِوَاهُ وَالْهِبَةْ

  45. وَسَفَرٌ بِهِ كَبِالْمَنْكُوحَةِفِي الرِّقِّ وَالْكِتَابَةِ الصَّحَيحِةِ

  46. ١/٥٠٣١/٥٠٣

    كَذَا انْتِفَاعٌ ضَرَّ وَالْقَطْعُ الْخَطِرْلَا الْفَصْدُ وَالْحَجْمُ وَخَتْنٌ لَمْ يَضِرْ

  47. وَجَازَ إِعْتَاقُ وَإِيلَادُ الَّذِيأَيْسَرَ بِالْقِيمَةِ فِي يَوْمِئِذِ

  48. قُلْتُ اخْتِيَارُ غَيْرِهِ أَنَّ الْأَمَةْهُنَا بِيَوْمِ حَبَلَتْ مُقَوَّمَةْ

  49. وَمِنْ مُقِلٍّ حَيْثُ وَصْفُ تِلْكَالَمْ يَكُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَفُكَّا

  50. وَيَغْرَمُ الْمُعْسِرُ إِذْ تَمُوتُ بِهْكَوَطْءِ مَمْلُوكَةِ غَيْرٍ تَشْتَبِهْ

  51. خِلَافَ حِلٍّ وَزِنًا وَنَفَذَاكُلٌّ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ إِذَا

  52. لَمْ يَشْرِطِ التَّعْجِيلَ أَوْ رَهْنَ الثَّمَنْوَيَرْجِعُ الْآذِنُ قَبْلَهُ كَأَنْ

  53. يَأْذَنَ ذَا فِي هِبَةٍ وَرَهَنِهِوَعَادَ قَبْلَ قَبْضِهِ عَنْ إِذْنِهِ

  54. وَحَلَّفُوا مَنْ جَحَدَ الرُّجُوعَافِي الْإِذْنِ قُلْتُ بَعْدَ أَنْ يَبِيعَا

  55. وَجَاحِدًا لِلْبَيْعِ قَبْلَ الْعَوْدِ عَنْإِذْنٍ وَهَهُنَا هُوَ الَّذِى ارْتَهَنْ

  56. وَالرَّهْنِ وَالْقَبْضِ وَلَوْ أَقَرَّاوَالْقَبْضِ عَنْ رَهْنٍ وَدَعْوَى أُخْرَى

  57. وَعَوْدِهِ عَنْ إِذْنِ قَبْضٍ قَبْلَهْوَقَدْرِ مَرْهُونٍ وَمَرْهُونٍ لَهْ

  58. قُلْتُ وَهَذَا فِي الْقَضَاءِ ذَكَرَهْفَهْوَ مِنَ الْمَعْدُودِ فِيمَا كَرَّرَهْ

  59. وَالْيَدُ مَعْ أَمَانَةٍ لِلْمُرْتَهِنْوَشَرْطُهُ عَارِيَّةُ الْمَرْهُونِ إِنْ

  60. شَهْرٌ مَضَى أَوْ بَيْعُهُ نُضَمِّنُهْمِنْ بَعْدِهِ وَقَبْلَهُ نَسْتَأْمِنُهْ

  61. وَكَالصَّحِيحِ كُلُّ عَقْدٍ فَسَدَاضَمَانًا اوْ فَقْدَ ضَمَانٍ أَبَدَا

  62. وَلِانْتِفَاعٍ لَا يُجَامِعُ الْيَدَايَنْزِعُهُ فِي وَقْتِهِ وَأَشْهَدَا

  63. لَا ذُو اشْتِهَارٍ بَعَدَالَةٍ كَمَالَهُ طِلَابُ بَيْعِهِ مُقَدَّمَا

  64. بِثَمَنٍ حَلَّ وَأُجْبِرْ إِنْ أَبَىعَنْ بَيْعِهِ وَعَنْ أَدَا مَا وَجَبَا

  65. ١/٥٠٤١/٥٠٤

    فَإِنْ أَصَرَّ بِعْهُ لَا التَّصَرُّفُفَوَطْؤُهُ زِنًا وَلَا يَخْتَلِفُ

  66. بِإِذْنِهِ أَمَّا بِظَنِّ الْحِلِّفَشُبْهَةٌ تُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ

  67. وَقِيمَةَ الْفَرْعِ وَمَنْ قَدِ ائْتُمِنْإِنْ رَدَّ دُونَ إِذْنِ وَاحِدٍ ضَمِنْ

  68. لَهُ وَبِالْفِسْقِ وَلَوْ بِالزَّائِدِتَحْوِيلُهُ مِنْهُ لِكُلِّ وَاحِدِ

  69. وَبَاعَ مَرْهُونًا بِإِذْنٍ سَبَقَاوَهْوَ لِرَاهِنٍ وَكِيلٌ مُطْلَقَا

  70. وَمُؤَنُ الرَّهْنِ كَأَجْرِ رَدِّ مَنْيَهْرُبُ وَالسَّقْيُ عَلَى الَّذِي رَهَنْ

  71. وَبِجَنَايَةٍ عَلَى الرَّهْنِ الْبَدَلْلَا إِنْ نَفَى مُرْتَهِنٌ وَمَا اتَّصَلْ

  72. مِنْ زَائِدٍ رَهَنٌ كَحِمْلِ الْبَطْنِوَذَلِكَ الْمَوْجُودُ حَالَ الرَّهْنِ

  73. وَإِنْ نَفَاهَا رَاهِنٌ وَأَدَّىمِنْ غَيْرِهِ إِلَى الْمُقِرِّ رَدَّا

  74. وَالرَّهْنُ يَنْفَكُّ بِأَنْ يَبْرَأَ مِنْجِمِيعِ دَيْنٍ وَبِفَسْخِ الْمُرْتَهِنْ

  75. وَالْبَيْعِ وَالْهُلْكِ وَقَتْلِ الْجَانِيوَالْعَفْوُ لِلسَّيِّدِ بِالْمَجَّانِ

  76. وَالِاقْتِصَاصُ وَلَهُ الْأَرْشُ لِأَنْيِرَهَنَهُ بَدِيلَ مَقْتُولٍ رَهَنْ

  77. لِغَرَضٍ مِثْلِ اخْتِلَافِ اثْنَيْنِارْتَهَنَا عَبْدَيْنِ أَوْ دَيْنَيْنِ

  78. فِي الْحِلِّ وَالتَّأْجِيلِ أَوْ فِي الْقَدْرِ إِنْكَانَ الْقَتِيلُ بِالْكَثِيرِ قَدْ رُهِنْ

  79. وَإِنَّمَا يَنْفَكُّ بَعْضٌ إِنْ وُجِدْتَعَدُّدٌ فِي دَائِنٍ أَوْ مَا عُقِدْ

  80. أَوْ مَنْ عَلَيْهِ أَوْ مِنَ الْعَارِيَّةْلَهُ أَوِ الْإِرْثُ بِلَا رَهْنَيَّةْ

  81. وَقَوْلُ رَاهِنٍ لِمَنْ قَدِ ارْتَهَنْبِعْ لَكَ أَوْ لِي بِعْهُ وَاسْتَوْفِ الثَّمَنْ

  82. عَنْهُ إِلَى نَفْسِكَ أَوْ لِي ثُمَّ لَكْيَفْسُدُ مَا لِصَاحِبِ الدِّينِ تَرَكْ

  83. لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَاقَدْ رَهَنَا بِمِئَةٍ عَبْدَهُمَا

  84. ١/٥٠٥١/٥٠٥

    وَأقْبَضَا فَوَاحِدٌ صَدَّقَهُفَاجْعَلْ بِنَصْفِ الدَّيْنِ رَهْنًا حَقَّهْ

  85. ثُمَّ الَّذِي صَدَّقَ إِنْ يَشْهَدْ عَلَىمُكَذَّبٍ بِالرَّهْنِ أَيْضًا قُبِلَا

  86. وَحَيْثُ كُلٌّ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنْلَا رَهْنَ مِنْهُ بَلْ شَرِيكُهُ رَهَنْ

  87. يُقْبَلُ إِنْ يَشْهَدْ وَإِنْ شَخْصَانِيَدَّعِيَا أَلْفًا عَلَى إِنْسَانِ

  88. وَأَنَّهُ أَقْبَضَ هَذَا الْعَبْدَارَهْنًا بِهِ فَإِنْ يُصَدَّقْ فَرْدَا

  89. فَنِصْفُ هَذَا الْعَبْدِ مَرْهُونٌ لَدَىمُصَدَّقٍ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَا

  90. لِغَيْرِ مَنْ صُدِّقَ بَلْ إِنِ اقْتَضَىحَالُهُمَا الشِّرْكَةَ لَيْسَتْ تُرْتَضَى