بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٬٣٤٨ إلى ٤٬٣٦٥
-
١/٦٤٧١/٦٤٧
قَاطِعُ طُرْقِ مُسْلِمٍ غَيْرُ صَبِيمُعْتَمِدُ الْقُوَّةِ فِي التَّغَلُّبِ
-
بِالْبُعْدِ عَنْ غَوْثٍ وَلَوْ فِي الْبَلَدِوَدَاخِلٌ فِي اللَّيْلِ دَارَ أَحَدِ
-
وَأَخَذَ الْمَالَ بِهَا مُكَابِرَاوَمَنَعَ اسْتِغَاثَةً مُجَاهِرَا
-
بِقُوَّةِ الْمَلِكْ بِأَخْذِ رُبْعِمِنْ مَحْضِ دِينَارٍ وَلَوْ لِجَمْعِ
-
كَالسَّرِقَاتِ قُطِعَتْ مِنْهُ يَدُوَرِجْلُهُ بِالْخُلْفِ أَوْ مَا يُوجَدُ
-
عَلَى الْوِلَا كَلِقِصَاصٍ لَحِقَهْمَعْ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ لَا مَعْ سَرِقَةْ
-
وَالْأُخْرَيَانِ ثَانِيًا أَوْ فَقَدَاوَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ إِنْ تَعَمَّدَا
-
حَتْمًا وَإِنْ عَفَا بِمَا يَدِيهِوَلْتَجْرِ أَحْكَامُ الْقِصَاصِ فِيهِ
-
فَلَيْسَ فِي النَّفْسِ سِوَى الْمُكَافِئَةْقَتْلٌ وَإِنْ مَاتَ فَتُؤْخَذُ الدِّيَةْ
-
وَلَيْسَ حَتْمًا قَطْعُ مَنْ فِيهِ قُطِعْوَاقْتُلْهُ وَاغْسِلْهُ وَصَلِّ إِنْ جُمِعْ
-
ثُمَّ بِصَلْبِهِ ثَلَاثًا يُلْتَحَقْقَلْتُ فَإِنْ مَاتَ الَّذِي قَدِ اسْتَحَقْ
-
قَتْلًا وَصَلْبًا فَالْأَصَحُّ لَا يَجِبْصَلْبٌ وَذَا الَّذِي إِلَى النَّصِّ نُسِبْ
-
وَعَزَّرَ الْإِمَامُ رِدْءًا يُرْعِبُمُجْتَهِدًا وَشُرِّدُوا إِنْ هَرَبُوا
-
وَقَطْعُهُ وَقَتْلُهُ الْحَتْمُ فَقَطْإِنْ تَابَ قَبْلَ ظَفَرٍ بِهِ سَقَطْ
-
وَمَا الْقِصَاصُ سَاقِطًا وَالْمَغْرَمُوَغَيْرَ قَتْلٍ فَرَّقُوا وَقَدَّمُوا
-
فَلِلْعِبَادِ فَالْأَخَفَّ مَوْقِعَافَالْأَسْبَقَ الْأَسْبَقَ ثُمَّ أَقْرِعَا
-
وَلَوْ رَقِيقًا كَيَدٍ وَإِصْبَعِمِنْهَا وَإِنْ هُمْ قَتَلُوهُ وَزِّعِ
-
١/٦٤٨١/٦٤٨
عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ وَوَزِّعِ الدِّيَةْفَلِامْرِئٍ مَا لَمْ يَكُنْ مُستَوْفِيَهْ