فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٬٣٤٨ إلى ٤٬٣٦٥

  1. ١/٦٤٧١/٦٤٧

    قَاطِعُ طُرْقِ مُسْلِمٍ غَيْرُ صَبِيمُعْتَمِدُ الْقُوَّةِ فِي التَّغَلُّبِ

  2. بِالْبُعْدِ عَنْ غَوْثٍ وَلَوْ فِي الْبَلَدِوَدَاخِلٌ فِي اللَّيْلِ دَارَ أَحَدِ

  3. وَأَخَذَ الْمَالَ بِهَا مُكَابِرَاوَمَنَعَ اسْتِغَاثَةً مُجَاهِرَا

  4. بِقُوَّةِ الْمَلِكْ بِأَخْذِ رُبْعِمِنْ مَحْضِ دِينَارٍ وَلَوْ لِجَمْعِ

  5. كَالسَّرِقَاتِ قُطِعَتْ مِنْهُ يَدُوَرِجْلُهُ بِالْخُلْفِ أَوْ مَا يُوجَدُ

  6. عَلَى الْوِلَا كَلِقِصَاصٍ لَحِقَهْمَعْ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ لَا مَعْ سَرِقَةْ

  7. وَالْأُخْرَيَانِ ثَانِيًا أَوْ فَقَدَاوَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ إِنْ تَعَمَّدَا

  8. حَتْمًا وَإِنْ عَفَا بِمَا يَدِيهِوَلْتَجْرِ أَحْكَامُ الْقِصَاصِ فِيهِ

  9. فَلَيْسَ فِي النَّفْسِ سِوَى الْمُكَافِئَةْقَتْلٌ وَإِنْ مَاتَ فَتُؤْخَذُ الدِّيَةْ

  10. وَلَيْسَ حَتْمًا قَطْعُ مَنْ فِيهِ قُطِعْوَاقْتُلْهُ وَاغْسِلْهُ وَصَلِّ إِنْ جُمِعْ

  11. ثُمَّ بِصَلْبِهِ ثَلَاثًا يُلْتَحَقْقَلْتُ فَإِنْ مَاتَ الَّذِي قَدِ اسْتَحَقْ

  12. قَتْلًا وَصَلْبًا فَالْأَصَحُّ لَا يَجِبْصَلْبٌ وَذَا الَّذِي إِلَى النَّصِّ نُسِبْ

  13. وَعَزَّرَ الْإِمَامُ رِدْءًا يُرْعِبُمُجْتَهِدًا وَشُرِّدُوا إِنْ هَرَبُوا

  14. وَقَطْعُهُ وَقَتْلُهُ الْحَتْمُ فَقَطْإِنْ تَابَ قَبْلَ ظَفَرٍ بِهِ سَقَطْ

  15. وَمَا الْقِصَاصُ سَاقِطًا وَالْمَغْرَمُوَغَيْرَ قَتْلٍ فَرَّقُوا وَقَدَّمُوا

  16. فَلِلْعِبَادِ فَالْأَخَفَّ مَوْقِعَافَالْأَسْبَقَ الْأَسْبَقَ ثُمَّ أَقْرِعَا

  17. وَلَوْ رَقِيقًا كَيَدٍ وَإِصْبَعِمِنْهَا وَإِنْ هُمْ قَتَلُوهُ وَزِّعِ

  18. ١/٦٤٨١/٦٤٨

    عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ وَوَزِّعِ الدِّيَةْفَلِامْرِئٍ مَا لَمْ يَكُنْ مُستَوْفِيَهْ