فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬١٩٣ إلى ١٬٣١٦

  1. ١/٤٧٠١/٤٧٠

    الْحَجُّ فَرْضٌ وَكَذَاكَ الْعُمْرَةْعَلَى الصَّحِيحِ بِالتَّرَاخِي مَرَّةْ

  2. وَالشَّرْطُ فِي كِلَيْهِمَا الْإِسْلَامُفَعَنْ سِوَى الْمُكَلَّفِ الْإِحْرَامُ

  3. جَازَ لِمَنْ فِي الْمَالِ ذُو تَصَرُّفِكَالْأَبِ وَلْيَحْضُرْهُ كُلَّ مَوْقِفِ

  4. وَكُلَّ مَا يُطِيقُ كَانَ آمِرَهْبِهِ مَعَ التَّمْيِيزِ لِلْمُبَاشَرَةْ

  5. فَيُحْرِمَنْ مُمَيِّزٌ بِإِذْنِ ذَاوَزَائِدُ الْإِنْفَاقِ مِنْ ذَا أُخِذَا

  6. كَلَازِمِ الْحَرَامِ وَالْحُرِّيَّةْمَعْ ذَيْنِ وَالتَّكْلِيفِ لِلْفَرْضِيَّةْ

  7. وَلَوْ لِمَنْ إِحْرَامُهُ تَقَدَّمَالَكِنْ يُعِيدُ سَعْيَهُ وَلَا دِمَا

  8. وَأَخْرَجَتْ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِعَنْ نَذْرِ حَجٍّ وَاعْتِمَارِ الْعَامِ

  9. فَلِلْقَضَا فَالنَّذْرِ فَالنَّفْلِ هُوَأَوِ لِلَّذِي اكْتَرَى وَإِنْ غَيْرًا نَوَى

  10. لَوْ حَجَّ ذَا عَنْ فَرْضِ مَنْ فِي قَبْرِهِأَوْ فَرْضِ مَعْضُوبٍ وَذَا عَنْ نَذْرِهِ

  11. أَوِ الْقَضَا فِي سَنَةٍ لَمْ يُمْنَعِوَمُحْرِمٌ بِحَجَّةِ التَّطَوُّعِ

  12. أَوْ عَمَّنِ اكْتَرَى فَقِيلَ إِنْ وَقَفْلَوْ نَذَرَ الْحَجَّ إِلَى النَّذْرِ انْصَرَفْ

  13. وَإِنْ نَوَى الْقَارِنُ لِلْمُسْتَأْجِرِنُسْكًا وَخَصَّ نَفْسَهُ بِالْآخِرِ

  14. فَلْيَقَعَا لِنَفْسِهِ وَكَيْ تَجِبْإِنَابَةٌ بِأُجْرَةٍ أَوْ مُحْتَسِبْ

  15. بِطَاعَةٍ لَا الْمَالِ وَاسْتُثْنِي وَلَدْيَمْشِي أَوِ السُّؤَالَ وَالْكَسْبَ اعْتَمَدْ

  16. ١/٤٧١١/٤٧١

    لِمَيِّتٍ لَزِمَهُ وَمَنْ عُضِبْوَزَمِنٍ لَا يُرْتَجَى وَكَيْ يَجِبْ

  17. أَنْ يَتَوَلَّى هُوَ بِالْإِنْفَاقِ لَهْوَلِلَّذِي يَمُونُهُ وَالرَّاحِلَهْ

  18. إِلَى الرُّجُوعِ لَا بِدَيْنِهِ عَلَىسِوَاهُ فِي وَقْتِ الْخُرُوجِ أُجِّلَا

  19. إِلَّا لِمَنْ يَكْسِبُ يَوْمًا مَا هُوَكَافٍ لِأَيَّامٍ وَإِلَّا ذَا قُوَى

  20. فِي سَيْرِهِ دُونَ رُكُوبٍ فِي سَفَرْمَا طَالَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ يُعْتَبَرْ

  21. مِنْ بَعْدِ مَا فِي فِطْرَةٍ قَدْ بُيِّنَتْوَمُؤَنِ النِّكَاحِ إِنْ خَافَ الْعَنَتْ

  22. وَأَجْرِ تَخْفِيرٍ وَشِقِّ مَحْمِلِمَعَ الشَّرِيكِ لَوْ بِحَاجَةٍ بُلِي

  23. وَأَمْنِ طُرْقٍ مِنْ مُرِيدِي خُسْرِوَغَلَبَتْ سَلَامَةٌ فِي الْبَحْرِ

  24. وَمَعْ خُرُوجِ مَحْرَمٍ أَوْ بَعْلِوَلَوْ بِأَجْرٍ وَذَوَاتِ عَقْلِ

  25. لِامْرَأَةٍ وَقَائِدِ الضَّرِيرِوَيَنْصِبُ الْوَلِيُّ لِلْمَحْجُورِ

  26. بِالسَّفَهِ الْقَيِّمِ ثُمَّ لْيَمْنَعِزِيَادَةَ الْإِنْفَاقِ فِي التَّطَوُّعِ

  27. فَلْيَتَحَلَّلْ مِثْلَ مَنْ قَدْ أُحْصِرَاقُلْتُ وَهَذَا فِي الَّذِي قَدْ حُجِرَا

  28. قَبْلَ شُرُوعِ حَجِّهِ تَطَوُّعَاوَكَانَ مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ أَرْفَعَا

  29. مِنْ مُؤَنِ الْحَاضِرِ دُونَ مَكْسَبِلِزَائِدٍ وَإِنْ يَمُتْ أَوْ يُعْضَبِ

  30. مِنْ بَعْدِ مَا حَجَّ الْأَنَامُ أَثِمَالَا مَعْ هَلَاكِ مَالِهِ قَبْلَهُمَا

  31. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْجِعَ أَهْلُ الْوَطَنِوَإِنَّمَا يُنِيبُ أَهْلَ الزَّمَنِ

  32. أَوْ مَرَضٍ قَدْ أُيِسَا أَوْ هَرَمُفَإِنْ شُفُوا فَلَا وُقُوعَ عَنْهُمُ

  33. وَلَيْسَ أَجْرٌ وَلِمَيْتٍ مَنْ أَحَبْوَلَوْ بِلَا إِيصَائِهِ فِيمَا وَجَبْ

  34. مُكَلَّفًا حُرًّا وَإِنْ لَمْ يَجِبِأَنَابَ هَذَيْنِ وَعَبْدًا وَصَبِي

  35. ١/٤٧٢١/٤٧٢

    وَضُيِّقَتْ إِنَابَةٌ إِنْ وَجَبَاكَلَاهُمَا أَوْ وَاحِدٌ فَعُضِبَا

  36. مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبِرَهُ مَنْ حَكَمَاعَلَيْهِ وَالْإِحْرَامُ رُكْنٌ لَهُمَا

  37. وَوَقْتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ إِلَىصُبْحٍ مِنَ النَّحْرِ وَقَبْلُ جُعِلَا

  38. لِعُمْرَةٍ وَهْوَ لِهَذِي لِلْأَبَدْلَا بِمَنًى لِلْحَاجِ وَالْكُرْهَ فَقَدْ

  39. مَكَانُهُ مَكَّةُ بِالْحَجِّ لِمَنْكَانَ مُقِيمَ مَكَّةٍ وَإِنْ قَرَنْ

  40. وَلِتَمَتُّعٍ وَدَعْ مَكَانَهْبِالْعُمْرَةِ الْحِلُّ بَلِ الْجِعْرَانَةْ

  41. أَفْضَلُ فَالتَّنْعِيمُ فَالْحُدَيْبِيَةْأَدْنَى إِلَى مَكَّةَ مِمَّا وَلِيَهْ

  42. وَبِكَلا هَذَيْنِ ذُو الْحُلَيْفَةِمَيْلٌ عَنِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ

  43. قَرَنُ وَالْجُحْفَةُ أَوْ يَلَمْلَمُوَذَاتُ عِرْقِ أَهْلُ كُلٍّ عَلِمُوا

  44. وَحَيْثُ حَاذَى قَبْلَ إِحْدَاهُنَّاأَوْ عَنَّ نَسْكٌ وَمَكَانُ السُّكْنَى

  45. مِنْ دُونِهِ لِأَهْلِهَا وَالْمَارِوَبَدْؤُهُ أَوْلَى وَبَابَ الدَّارِ

  46. لِكُلِّهِمْ أَوْلَى وَلِلْأَجِيرِ مَاعَيَّنَ مُكْتَرٍ وَلَنْ يُحَتَّمَا

  47. تَعْيِينُهُ وَفِي الْقَضَا أَرْضُ الْأَدَاإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَبْعَدَا

  48. لِغَيْرِهِمْ مِنْ رِحْلَتَيْنِ وَانْعَقَدْبِنِيَّةٍ وَإِنْ لِتَفْصِيلٍ فَقَدْ

  49. نَحْوُ كَإِحْرَامِكَ لَا إِنْ أَنْشَامُفَصَّلًا عَيَّنَ عَنْ أَيٍّ شَا

  50. بِنِيَّةٍ وَإِنْ وَجَدْتَ الْأَوَّلَاأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَدْخَلَا

  51. حَجًّا فَذَا إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةْوَإِنْ يَكُنْ سُؤُالُهُ ذَا عُسْرَةْ

  52. أَوْ كَانَ تَفْصِيلٌ فَلَمْ يَذَّكَّرِيُجْعَلْ قِرَانًا وَمِنَ الْحَجِّ بَرِي

  53. وَلَا دَمٌ وَإِنْ يَطُفْ فَيَشْكُكِفَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ وَالِاحْرَامُ حُكِي

  54. ١/٤٧٣١/٤٧٣

    لَكِنْ بِحَجٍّ وَبَرِي مِنْهُ بِدَمْمِنْ غَيْرِ مَكِّيٍّ وَصَامَ لِلْعَدَمْ

  55. صَوْمَ تَمَتُّعٍ وَمَهْمَا قُلْتُإِنْ كَانَ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْتُ

  56. تَبِعْتُ هَذَا وَبِحَجَّتَيْنِتَلْزَمُ فَرْدَةٌ كَعُمْرَتَيْنِ

  57. وَمَنْ عَنِ الْمُسْتَأْجَرِينَ فَعَلَهْأَوْ نَفْسِهِ وَمُكْترِيهِ فَهْوَ لَهْ

  58. وَالرُّكْنُ لِلْحَجِّ فَقَطْ أَنْ يَحْضُرامِنْ عَرَفَاتٍ أَيَّ جُزْءٍ خَطَرَا

  59. فِي سَاعَةٍ بَيْنَ زَوَالِ شَمْسِهِوَصُبْحِ نَحْرٍ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ

  60. وَبِكَثِيرٍ غَلَّطُوا لَا النَّزْرِبَيْنَ زَوَالِ نَحْرِهِمْ وَالْفَجْرِ

  61. وَلَوْ مَعَ الرُّقَادِ دُونَ الْإِغْمَاثُمَّ الطَّوَافُ لَهُمَا سَبْعًا مَا

  62. مِنْ أَوَّلِ الْأَسْوَدِ حَاذَى الْحَجَرَابِكُلِّهِ مُطَهَّرًا مُسْتَتِرَا

  63. يَبْنِيهِ مُحْدِثٌ بِلَا اسْتِئْنَافِوَالْبَيْتُ عَنْ يُسْرَاهُ فِي الطَّوَافِ

  64. فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ كَيْفَ كَانَهْوَخَارِجَ الْبَيْتِ وَشَاذِرْوَانَهْ

  65. وَسِتُّ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ مَعَهْقُلْتُ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ أَجْمَعَهْ

  66. مِنْ غَيْرِ أَنْ تُدْخَلَ فِيهِ رِجْلُأَوْ يَدُهُ وَلَوْ يَطُوفُ حِلُّ

  67. أَوْ طَائِفٌ لَهُ بِمُحْرِمَيْنِوَذَانِ مَحْمُولَاهُ كَالطِّفْلَيْنِ

  68. أَوِ الَّذِي مَا طَافَ لِاثْنَيْنِ حَمَلْيَكْفِيهِمَا وَعِنْدَ الِاطْلَاقِ حَصَلْ

  69. لَهُ كَقَصْدِ النَّفْسِ أَوْ كِلَيْهِمَاوَبَعْدَ هَذَا السَّعْيِ سَبْعًا لَهُمَا

  70. بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ الذَّهَابُمِنْهُ بِمَرَّةٍ كَذَا الْإِيَابُ

  71. ثُمَّ ثَلَاثُ شَعْرِ رَأْسِ الرَّجُلِتُزَالُ أَوْ تَقْصِيرُهَا كَأَنْمُلِ

  72. وَنَاذِرُ الْحَلْقِ يَفِي بِالنَّذْرِوَقَبْلَ طَوْفٍ بَعْدَ رَمْيِ النَّحْرِ

  73. ١/٤٧٤١/٤٧٤

    جَازَ لِحَجٍّ قُلْتُ هَذَا أَفْهَمَاأَلَّا يَجُوزَ الْحَلْقُ مِنْ قَبْلِهِمَا

  74. مُفَرَّعًا عَلَى سِوَى الْمَشْهُورِأَيْ إِنَّهُ اسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ

  75. وَهْوَ عَلَى الْمَشْهُورِ رُكْنٌ فَلْيُبَحْتَقْدِيمُهُ عَلَيْهِمَا عَلَى الْأَصَحْ

  76. وَمَنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقَادِمِجَازَ وَإِنْ يُعِدْ فَغَيْرُ آثِمِ

  77. تَمَتُّعُ الْإِنْسَانِ بِالْإِحْرَامِبُعْمَرَةٍ أَشْهُرَ حَجِّ الْعَامِ

  78. وَهْوَ عَلَى مِقْدَارِ قَصْرِ مِنْ حَرَمْثُمَّ بِحَجِّ عَامِ هَذِهِ وَلَمْ

  79. يَعُدْ لِمِيقَاتٍ مِنَ الْقِرَانِأَفْضَلُ عِنْدَنَا وَهَذَا الثَّانِي

  80. صُورَتُهُ إِحْرَامُ شَخْصٍ بِكِلَاهَذَيْنِ أَوْ بِعُمْرَةٍ وَأَدْخَلَا

  81. قَبْلَ الطَّوَافِ الْحَجَّ لَا الْعَكْسُ وَفِيإِفْرَادِهِ فَضْلٌ عَلَيْهِمَا وَفِي

  82. إِنِ اعْتِمَارٌ عَامَ حَجٍّ يَقَعِوَهْوَ سِوَى الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ

  83. وَالسُّنَّةُ الْغُسْلُ لِإِحْرَامٍ نَوَىوَلِدُخُولِ مَكَّةٍ بِذِي طُوَى

  84. وَلِلْوُقُوفِ فِي عَشِيِّ عَرَفَةْوَرَمْيِ تَشْرِيقٍ وَلِلْمُزْدَلِفَةْ

  85. وَلَوْ بِحَيْضٍ وَلِعَجْزٍ نَدَبُواتَيَمُّمًا وَقَبْلَهُ التَّطَيُّبُ

  86. وَعَمَّتِ الْمَرْأَةُ بِالْخَضْبِ الْيَدَاوَلُبْسُ أَبْيَضَيْ إِزَارٍ وَرِدَا

  87. لَهُ وَنَعْلَيْنِ وَرَكْعَتَانِوَالْفَرْضُ يُغْنِي وَيُلَبِّيَانِ

  88. سَيْرًا وَنِيَّةً وَكُلَّ مَصْعَدِوَمَهْبِطٍ وَحَادِثٍ وَمَسْجِدِ

  89. لَا فِي طَوَافِ قَادِمٍ وَالرَّجُلُيَرْفَعُ صَوْتًا وَإِلَيْهَا دَخَلُوا

  90. عَلَى كَدَاءٍ وَالْخُرُوجُ مِنْ كُدَىوَلِلِقَا الْبَيْتِ دُعَاءٌ وَرَدَا

  91. وَيُحْرِمَنْ بِنُسُكٍ مَنْ يَدْخُلُمَكَّةَ لَا لِلنُّسْكِ وَالتَّرَجُّلُ

  92. ١/٤٧٥١/٤٧٥

    لِطَائِفٍ وَحَجَرًا يُقَبِّلُثُمَّ عَلَى مَسِّ الْيَمَانِي يُقْبِلُ

  93. فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَوِتْرًا آكَدُوَعِنْدَ زَحْمَةٍ يُمَسُّ الْأَسْوَدُ

  94. ثُمَّ يُشَارُ وَالدُّعَاءُ وَرَمَلْغَيْرُ النِّسَاءِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلْ

  95. أَيْ فِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ وَلَايُقْضَى بِالِاضْطِبَاعِ حَتَّى كَمَّلَا

  96. سَعْيًا وَرَكْعَتَا الطُّوَافِ دُونَهْوَبَاقِيَ السَّبْعَةِ طَافَ الْهَيْنَةْ

  97. وَإِنْ بِقُرْبٍ يَتَعَذَّرْ رَمَلُهْأَبْعَدَ لَا لِنِسْوَةٍ فَيُهْمِلُهْ

  98. وَرَكْعَتَاهُ مِنْ وَرَا الْمَقَامِفَالْحِجْرِ ثُمَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

  99. حَيْثُ يَشَا مَتَى يَشَا وَالْحَجَرَامَسَّ وَمِنْ بَابِ الصَّفَا فَلْيَظْهَرَا

  100. وَلْيَرْقَ قَامَةً عَلَيْهِ وَدَعَامَا شَا وَلِلْمَرْوَةِ يَمْشِي وَسَعَى

  101. إِذْ بَيْنَهُ وَالْمِيلِ سِتُّ أَذْرُعِإِلَى حِذَا الْمِيلَيْنِ وَلْيَرْتَفِعِ

  102. وَلْيَدْعُ وَالْإِمَامُ فَرْدَةً خَطَبْمِنْ بَعْدِ ظُهْرِ سَابِعٍ أَوْ مَنْ نَصَبْ

  103. بِمَكَّةٍ يُنْبِي بِمَا أَمَامَنَامِنْ نُسُكٍ وَسَيْرِنَا إِلَى مِنَى

  104. وَبَاتَ فِيهَا وَلْيَسِرْ لِعَرَفَةْإِذْ طَلَعَتْ وَخُطْبَةٌ مُخَفَّفَةْ

  105. بَعْدَ الزَّوَالِ وَمَعَ الثَّانِيَةِأَذَّنَ كَيْ يَفْرُغَ جَمْعًا ذَا وَتِي

  106. وَجَمْعَ تَقْدِيمٍ يُصَلِّي وَدَعَاإِلَى الْغُرُوبِ وَلْيُفِضْ وَجَمَعَا

  107. بِالْقَوْمِ فِي وَقْتِ الْعِشَا بِمُزْدَلِفْوَبَاتَ وَلْيَرْحَلْ بِفَجْرٍ وَيَقِفْ

  108. مَشْعَرَهُ يَدْعُو وَمِنْ مُحَسِّرِيُسْرِعُ بِالْقَوْمِ كَرَمْيِ حَجَرِ

  109. وَبِمِنًى بَعْدَ طُلُوعِهَا ابْتَدَرْلِلْحَجِّ سَبْعَ رَمَيَاتٍ بِحَجَرِ

  110. وَنَحْوُ يَاقُوتٍ وَالِاثْمِدِ امْتَنَعْلِلْجَمْرَةِ الْأُولَى وَلِلرَّمْي قَطَعْ

  111. ١/٤٧٦١/٤٧٦

    تَلْبِيَةً وَعِنْدَ كُلٍّ كَبَّرَاوَبَعْدَهُ الْهَدْيَ هُنَاكَ نَحَرَا

  112. وَبِمِنًى يَحْلِقُ وَلْيُقَصِّرِوَلِطَوَافِ الرُّكْنِ بِالْعَوْدِ مُرِ

  113. لِمَكَّةٍ وَبَعْدَهَا إِلَى مِنَىوَبَاتَ فِي لَيْلَاتِ تَشْرِيقٍ هُنَا

  114. وَبَيْنَ مَا زَالَتْ إِلَى الْغُرُوبِبِكُلِّ جَمْرَةٍ مَعَ التَّرْتِيبِ

  115. فَلْيَرْمِ سَبْعًا كُلَّ يَوْمٍ وَلْيُنِبْفِي الرَّمْيِ لَا التَّكْبِيرِ مَنْ عَنْهُ غُلِبْ

  116. لِعِلَّةٍ لَا يُرْتَجَى أَنْ تُعْدَمَاقَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ رَمْيِ مَنْ رَمَى

  117. وَالِانْعِزَالُ حَيْثُ أَغْمَى فُقِدَاوَاسْتَدْرَكَ الْمَتْرُوكُ سَابِقًا أَدَا

  118. وَتَرْكُ كُلٍّ وَثَلَاثٍ فِيهِ دَمْوَفَرْدَةٍ مُدٌّ كَفَى حَلْقٌ يُذَمْ

  119. وَالثَّانِ مِنْ قَبْلِ غُرُوبِهِ نَفَرْفَآخِرُ الْمَبِيتِ وَالرَّمْيِ هَدَرْ

  120. وَحَلَّلُوا بِاثْنَيْنِ مِنْ حَلْقٍ ذُكِرْوَرَمْيِ نَحْرٍ وَطَوَافٍ مَا حُظِرْ

  121. لَا الْوَطْءِ إِلَّا بِالثَّلَاثِ تَجْرِيوَوَقْتُهَا مِنْ نِصْفِ لَيْلِ النَّحْرِ

  122. وَبِالْفَرَاغِ حِلُّهَا فِي الْمُعْتَمِرْوَبِالطَّوَافِ لِلْوَدَاعِ قَدْ أُمِرْ

  123. قَاصِدُ سَيْرِ الْقَصْرِ مِنْ مَكَّةَ لَالِحَائِضٍ وَعَادَ لَا إِنْ وَصَلَا

  124. مِقْدَارَهُ لَهُ وَإِنْ تَطْهُرْ فَلَاوَالْمَكْثُ لَا لِشُغْلِ سَيْرٍ أَبْطَلَا