فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْعِدَدِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٧٨١ إلى ٣٬٨٥٩

  1. ١/٦١٥١/٦١٥

    تَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَلَوْ كَانَتْ بِظَنْوَاطٍ وَلَوْ فِي عِدَّةٍ إِنْ لَمْ تُبَنْ

  2. بِفُرْقَةٍ حَيَاةَ زَوْجٍ إِنْ هِيَااسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ أَوْ وَطِيَا

  3. وَلَوْ صَبِيًّا وَخَصِيًّا وَامْرَءَاعلَّقَ بِاسْتِيقَانِهَا أَنْ تَبْرَءَا

  4. ثَلَاثَةُ الْقُرُوءِ أَطْهَارٌ لَنَايَحْتَاشُهَا دَمٌ وَلَوْ حُبْلَى زِنَا

  5. وَامْرَأَةٌ لَمْ تَرَ حَيْضًا أَصْلَاأَوْ نَسِيَتْ أَوْ بَلَغَتْ لِأَعْلَى

  6. مُدَّةِ يَأْسِ نِسْوَةِ الْعَشِيرِلَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الشُّهُورِ

  7. وَبَاقِ طُهْرٍ وَلِمَنْ تَنْسَى يُعَدْأَكْثَرُ شَهْرٍ أَوَّلَيْنِ كَأَحَدْ

  8. وَمَا سِوَى الْأَكْثَرِ لَا احْتِسَابَ لَهْفَإِنْ تَحِضْ قَبْلَ الْفَرَاغِ الْأَوَّلَةْ

  9. وَآيِسٌ قَبْلَ نِكَاحٍ يَطْرَافَالْعِدَّةَ اسْتَأْنَفَتَا بِالْأَقْرَا

  10. وَبِوَفَاةِ الزَّوْجِ وَهْيَ حُرَّةْبِأَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ وَعَشْرَةْ

  11. وَبِطَلَاقِ بَائِنٍ قَدْ أُبْهِمَامَمْسَوسَةٍ حَالَتْ بِالَاقْصَى مِنْهُمَا

  12. وَتَتْرُكُ التَّزْيِينَ بِالْمَصْبُوغِلَهُ وَحَلْيِ الْحَبِّ وَالْمَصُوغِ

  13. وَالْخَضْبَ وَالطِّيبَ وَفِي الطَّعَامِوَالْكُحْلَ إِنْ حُرِّمَ فِي الْإِحْرَامِ

  14. وَدَهْنَ شَعْرٍ وَاكْتِحَالَ الْإِثْمِدِوَالصِّبْرَ لَا فِي لَيْلِهَا لِلرَّمَدِ

  15. وَبِالنَّهَارِ مَسَحَتْ لَا الْأَبْيَضِوَدُونَ تَرْكِ مَا ذَكَرْنَا تَنْقَضِي

  16. وَغَيْرُ حُرَّةٍ بِقُرْأَيْنِ إِذَاتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَا وَنِصْفِ غَيْرِ ذَا

  17. وَبِتَكَمُّلِ انْفِصَالِ حَمْلِيُمْكِنُ مِنْ ذِي عِدَّةٍ فِي الْكُلِّ

  18. وَلَوْ نَفَى وَلَحَمَةً إِنْ أَخْبَرَتْقَوَابِلٌ أَنْ لَوْ تَدُومُ صُوِّرَتْ

  19. ١/٦١٦١/٦١٦

    لَا عَلَقًا وَمَعْ صِبًا أَوْ مَسْحِلِعَدَمِ الْإِمْكَانِ فِي الْأَصَحِّ

  20. وَإِنْ تَلِدْ بَعْدَ انْقِضَاءٍ لِأَقَلْمِنْ أَرْبَعٍ مِنَ السِّنِينَ وَالْأَجَلْ

  21. مِنَ الطَّلَاقِ لَحِقَ الزَّوْجُ هُنَاوَالنَّاكِحُ الثَّانِيُ حَيْثُ أَمْكَنَا

  22. وَأَلْحَقَ الْقَائِفُ فِيمَا قَدْ فَسَدْوَمِنْ زَمَانِ الْوَطْءِ إِمْكَانُ الْوَلَدْ

  23. وَعِدَّةُ الْوَطْءِ مِنَ التَّفْرِيقِأَوْ مَوْتِهِ عَنْهَا أَوْ التَّطْلِيقِ

  24. أَقَلُّ إِمْكَانٍ لِمَوْلُودٍ كَمَلْوَبَيْنَ تَوْأَمَيْنِ الَاقْصَى مَعْ خَلَلْ

  25. سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقَلَّتْ مَعْ خَلَلْإِذْ هَذِهِ الْمُدَّةُ لِلْحَمْلِ الْأَقَلْ

  26. فَإِنْ تَخَلَّلَتْ يَكُنْ ذَا حَمْلَاآخَرَ فَاشْرُطْ كَوْنَهُ أَقَلَّا

  27. لِلرَّافِعِيِّ الْبَحْثُ وَالتَّصْوِيرُأَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ شُهُورُ

  28. لَحْمٌ ثَمَانُونَ قُرُوءُ الطُّهْرِفِي الطُّهْرِ ضِعْفُ سِتَّةٍ وَعَشْرِ

  29. وَلِلْإِمَامِ عَشْرَةٌ وَسِتَّةْوَلَحْظَتَانِ فِي الْجَمِيعِ الْبَتَّةْ

  30. وَلِذَوَاتِ الِابْتِدَا ثَمَانِوَأَرْبَعُونَ وَالْإِمَاءِ اثْنَانِ

  31. مَعْهَا ثَلَاثُونَ وَأَرْبَعُونَ مَعْسَبْعٍ إِنِ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ وَقَعْ

  32. كَفِي الطَّلَاقِ بِوِلَادَةِ الْوَلَدْوَلِلْإِمَاءِ مَعْ ثَلَاثِينَ أَحَدْ

  33. وَلَحْظَةٌ فِي كُلِّهَا وَحُلِّفَتْفِي غَيْرِ أَشْهُرٍ وَلَوْ مَنْ خَالَفَتْ

  34. عَادَتَهَا وَوَقْتَ وَضْعٍ إِنْ عَلَىوَقْتِ الطَّلَاقِ الِاتِّفَاقُ حَصَلَا

  35. وَنَفْيِهَا الرَّجْعَةَ إِنْ يَتَّفِقَاعَلَى زَمَانِ الِانْقِضَا لَا مُطْلَقَا

  36. وَالزَّوْجُ فِي أَيِّ زَمَانٍ طَلَّقَاحَيْثُ عَلَى وَقْتِ الْوِلَادِ اتَّفَقَا

  37. ١/٦١٧١/٦١٧

    وَأَنَّهُ رَاجَعَهَا مِنْ مُدَّةِبِالِاتِّفَاقِ أَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ

  38. كَذَا بِالِاتِّفَاقِ مِنْهُمَا عَلَىوَقْتِ ارْتِجَاعٍ إِنْ نِزَاعٌ حَصَلَا

  39. فِي وَقْتِ الِانْقِضَا وَأَيٌّ سَبَقَافِي رَجْعَةٍ وَالِانْقِضَا إِنْ أَطْلَقَا

  40. وَإِنْ مَضَتْ وَنَكَحَتْ ثُمَّ ادَّعَىرَجْعَتَهَا فَشَاهِدَاهُ سَمِعَا

  41. وَهْيَ لَهُ وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَلَىثَانٍ لِهَذِي إِنْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَا

  42. وَحَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ عَدْلَانِحَلَّفَهَا إِنْ شَاءَ دُونَ الثَّانِي

  43. فَإِنْ تُقِرَّ بِارْتِجَاعِ الْأَوَّلِأَوْ تُنْكرِ ارْتِجَاعَهُ وَتَنْكُلِ

  44. فَبِالْيَمِينِ مَهْرُ مِثْلٍ كُلَّهْغَرَّمَهَا وَلَمْ تَصِرْ عِرْسًا لَهْ

  45. إِلَّا إِذَا ادَّعَى عَلَى مُسْتَبْهَمَةْتَحْتَ امْرِئٍ زَوْجِيَّةً مُقَدَّمَةْ

  46. فَإِنْ تَقُلْ طَلَّقْتَنِي وَهْوَ نَفَىهَذَا تَكُنْ زَوْجَتَهُ إِنْ حَلَفَا

  47. وَجَازِمًا يَحْلِفُ مَهْمَا يَقُلِإِنِّيَ لَا أَعْلَمُ أَوْ فَلْيَنْكُلِ

  48. وَلَيْسَ يُقْبَلُ ادِّعَا شَكِّ الْمَرَةْوَالِاكْتِفَا بِالْعِدَّةِ الْمُؤَخَّرَةْ

  49. إِنْ تَتَّفِقْ أَوْ حَمْلُهَا لِمُفْرَدِحَيْثُ دَمٌ مَعْ حَمْلِهَا لَمْ يُوجَدِ

  50. أَوْ قَدْ رَأَتْ وَتَمَّتِ الْأَقْرَا وَلَمْتَضَعْ وَإِلَّا بَعْدَ وَضْعِهَا تُتَمْ

  51. أَمَّا لِشَخْصَيْنِ فَبِالْحَمْلِ بَدَاثُمَّ لِتَطْلِيقٍ بَدَا وَجَدَّدَا

  52. وَوَطِئَ الزَّوْجَةَ فِي الْعِدَّةِ بِهْتَعَلَّقَتْ وَقَبْلَ وَضْعِ الْمُشْتَبِهْ

  53. وَبَعْدَهُ ثِنْتَيْنِ وَالْإِنْفَاقُلَهَا إِذَا كَانَ بِهِ الْإِلْحَاقُ

  54. وَفِي اعْتِدَادِهَا لِتَطْلِيقٍ رَجَعْزَوْجٌ وَقَبْلَهَا وَقَبْلَ أَنْ تَضَعْ

  55. ١/٦١٨١/٦١٨

    وَانْقَطَعَتْ بِخُلْطَةِ الزَّوْجِ لِمَنْتَعْتَدُّ لَا بِالْوَضْعِ فِيمَنْ لَمْ تُبَنْ

  56. وَبِالْجِمَاعِ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْوَلْتَبْنِ وَهْيَ إِنْ تُطَلَّقْ بَعْدَ رَدْ

  57. أَوْ بَعْدَ تَجْدِيدٍ مَعَ الْوَطْئِيَّةْاسْتَأْنَفَتْ كَأَنْ يَطَا الرَّجْعِيَّةْ

  58. وَرُوجِعَتْ فِيمَا تَبَقَّى وَإِلَىأَنْ وَضَعَتْ إِذَا أَحَسَّتْ حَبْلَا

  59. وَلَازَمَتْ مَسْكَنَ فُرْقَةٍ وَإِنْلِوَارِثٍ يَرْضَى وَمَسْكَنًا أَذِنْ

  60. إِنْ تَنْتَقِلْ أَوْ فِي طَرِيقٍ تَكُنِلَا لِاحْتِيَاجِ مَطْعَمٍ وَقُطُنِ

  61. وَلِقِيَامِ الْحَدِّ وَالْمُهَاجَرَةْوَالْخَوْفِ فِي نَفْسٍ وَفِي مَالِ الْمَرَةْ

  62. وَخُيِّرَتْ فِي سَفَرٍ لَمْ تَنْتَقِلْفِيهِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَتْ أَوْ يَرْتَحِلْ

  63. قُوْمُ الَّتِي فِي الْبَدْوِ أَوْ تُقِيمَافِي قَرْيَةٍ ثُمَّ لْتَعُدْ لُزُومَا

  64. بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَةٍ كَذَا فِيمُدَّةِ إِذْنِهِ وَفِي اعْتِكَافِ

  65. وَمُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ أَعْنِيإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مُدَّةً فِي الْإِذْنِ

  66. كَمِثْلِ مَا لَوْ خَرَجَتْ مَعْهُ لِمَايَحْتَاجُ ذَا وَمَا لَهَا أَنْ تُحْرِمَا

  67. وَإِنْ تَقُلْ بِإِذْنِكِ انْتِقَالِيَهْيَحْلِفُ لَا وَارِثُهُ بَلَى هِيَهْ

  68. وَحَيْثُ لَمْ يَلْقَ بِهَا فَمَا دَنَاوَجَازَ فِي الْفَاضِلِ أَنْ يُسَاكَنَا

  69. وَيَدْخُلُ الْخَلْوَةَ حَيْثُ جَارِيَةْوَمَحْرَمٌ مُمَيِّزٌ وَثَانِيَةْ

  70. وَامْرَأَةٌ يَهَابُ عِنْدَ الطَّالِقِأَوْ أُفْرِدَتْ بِمُفْرَدِ الْمَرَافِقِ

  71. وَلَمْ يَجُزْ وَلَوْ لِقَوْمٍ خَلْوَةْبِامْرَأَةٍ بَلْ بِثِقَاتِ النِّسْوَةْ

  72. فِي عِدَّةِ الْأَشْهُرِ بَاعَ دَارَهْوَبِانْتِهَا الْإِيجَارِ وَالْإِعَارَةْ

  73. ١/٦١٩١/٦١٩

    أَبْدَلَهُ لَهَا وَبِالْإِعْسَارِتُضَارِبَنْ بِأُجْرَةِ الْأَطْهَارِ

  74. قُلْتُ فَإِنْ يَنْقُصْ زَمَانُ الْعِدَّةْعَنْ زَمَنِ اعْتِيَادِ هَذِي رَدَّهْ

  75. لِلْغُرَمَاءِ زَائِدًا وَإِنْ يَزِدْفَبِالْمَزِيدِ ضَارَبَتْ لِتَسْتَرِدْ

  76. وَحَيْثُ لَا اسْتِقْرَارَ بِالْأَقَلِّلِمُدَّةِ الْأَقْرَا كَمَا لِلْحَمْلِ

  77. قُلْتُ وَمَنْ فِي دَارِهِ لَوْ طُلِّقَتْمِنْ قَبْلِ إِفْلَاسٍ وَحَجْرٍ سَبَقَتْ

  78. عَلَى الْغَرِيمِ إِذْ بِعَيْنِ الْمَسْكَنِتَعَلُّقُ الْحَقِّ كَفِي الْمُرْتَهَنِ

  79. وَاسْتَقْرَضَ الْقَاضِي عَلَى مَنْ بَلَدَهْفَارَقَ ثُمَّ هِي بِرُجْعَى الْمُشْهِدَةْ