بَابُ الْعِدَدِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٧٨١ إلى ٣٬٨٥٩
-
١/٦١٥١/٦١٥
تَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَلَوْ كَانَتْ بِظَنْوَاطٍ وَلَوْ فِي عِدَّةٍ إِنْ لَمْ تُبَنْ
-
بِفُرْقَةٍ حَيَاةَ زَوْجٍ إِنْ هِيَااسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ أَوْ وَطِيَا
-
وَلَوْ صَبِيًّا وَخَصِيًّا وَامْرَءَاعلَّقَ بِاسْتِيقَانِهَا أَنْ تَبْرَءَا
-
ثَلَاثَةُ الْقُرُوءِ أَطْهَارٌ لَنَايَحْتَاشُهَا دَمٌ وَلَوْ حُبْلَى زِنَا
-
وَامْرَأَةٌ لَمْ تَرَ حَيْضًا أَصْلَاأَوْ نَسِيَتْ أَوْ بَلَغَتْ لِأَعْلَى
-
مُدَّةِ يَأْسِ نِسْوَةِ الْعَشِيرِلَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الشُّهُورِ
-
وَبَاقِ طُهْرٍ وَلِمَنْ تَنْسَى يُعَدْأَكْثَرُ شَهْرٍ أَوَّلَيْنِ كَأَحَدْ
-
وَمَا سِوَى الْأَكْثَرِ لَا احْتِسَابَ لَهْفَإِنْ تَحِضْ قَبْلَ الْفَرَاغِ الْأَوَّلَةْ
-
وَآيِسٌ قَبْلَ نِكَاحٍ يَطْرَافَالْعِدَّةَ اسْتَأْنَفَتَا بِالْأَقْرَا
-
وَبِوَفَاةِ الزَّوْجِ وَهْيَ حُرَّةْبِأَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ وَعَشْرَةْ
-
وَبِطَلَاقِ بَائِنٍ قَدْ أُبْهِمَامَمْسَوسَةٍ حَالَتْ بِالَاقْصَى مِنْهُمَا
-
وَتَتْرُكُ التَّزْيِينَ بِالْمَصْبُوغِلَهُ وَحَلْيِ الْحَبِّ وَالْمَصُوغِ
-
وَالْخَضْبَ وَالطِّيبَ وَفِي الطَّعَامِوَالْكُحْلَ إِنْ حُرِّمَ فِي الْإِحْرَامِ
-
وَدَهْنَ شَعْرٍ وَاكْتِحَالَ الْإِثْمِدِوَالصِّبْرَ لَا فِي لَيْلِهَا لِلرَّمَدِ
-
وَبِالنَّهَارِ مَسَحَتْ لَا الْأَبْيَضِوَدُونَ تَرْكِ مَا ذَكَرْنَا تَنْقَضِي
-
وَغَيْرُ حُرَّةٍ بِقُرْأَيْنِ إِذَاتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَا وَنِصْفِ غَيْرِ ذَا
-
وَبِتَكَمُّلِ انْفِصَالِ حَمْلِيُمْكِنُ مِنْ ذِي عِدَّةٍ فِي الْكُلِّ
-
وَلَوْ نَفَى وَلَحَمَةً إِنْ أَخْبَرَتْقَوَابِلٌ أَنْ لَوْ تَدُومُ صُوِّرَتْ
-
١/٦١٦١/٦١٦
لَا عَلَقًا وَمَعْ صِبًا أَوْ مَسْحِلِعَدَمِ الْإِمْكَانِ فِي الْأَصَحِّ
-
وَإِنْ تَلِدْ بَعْدَ انْقِضَاءٍ لِأَقَلْمِنْ أَرْبَعٍ مِنَ السِّنِينَ وَالْأَجَلْ
-
مِنَ الطَّلَاقِ لَحِقَ الزَّوْجُ هُنَاوَالنَّاكِحُ الثَّانِيُ حَيْثُ أَمْكَنَا
-
وَأَلْحَقَ الْقَائِفُ فِيمَا قَدْ فَسَدْوَمِنْ زَمَانِ الْوَطْءِ إِمْكَانُ الْوَلَدْ
-
وَعِدَّةُ الْوَطْءِ مِنَ التَّفْرِيقِأَوْ مَوْتِهِ عَنْهَا أَوْ التَّطْلِيقِ
-
أَقَلُّ إِمْكَانٍ لِمَوْلُودٍ كَمَلْوَبَيْنَ تَوْأَمَيْنِ الَاقْصَى مَعْ خَلَلْ
-
سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقَلَّتْ مَعْ خَلَلْإِذْ هَذِهِ الْمُدَّةُ لِلْحَمْلِ الْأَقَلْ
-
فَإِنْ تَخَلَّلَتْ يَكُنْ ذَا حَمْلَاآخَرَ فَاشْرُطْ كَوْنَهُ أَقَلَّا
-
لِلرَّافِعِيِّ الْبَحْثُ وَالتَّصْوِيرُأَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ شُهُورُ
-
لَحْمٌ ثَمَانُونَ قُرُوءُ الطُّهْرِفِي الطُّهْرِ ضِعْفُ سِتَّةٍ وَعَشْرِ
-
وَلِلْإِمَامِ عَشْرَةٌ وَسِتَّةْوَلَحْظَتَانِ فِي الْجَمِيعِ الْبَتَّةْ
-
وَلِذَوَاتِ الِابْتِدَا ثَمَانِوَأَرْبَعُونَ وَالْإِمَاءِ اثْنَانِ
-
مَعْهَا ثَلَاثُونَ وَأَرْبَعُونَ مَعْسَبْعٍ إِنِ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ وَقَعْ
-
كَفِي الطَّلَاقِ بِوِلَادَةِ الْوَلَدْوَلِلْإِمَاءِ مَعْ ثَلَاثِينَ أَحَدْ
-
وَلَحْظَةٌ فِي كُلِّهَا وَحُلِّفَتْفِي غَيْرِ أَشْهُرٍ وَلَوْ مَنْ خَالَفَتْ
-
عَادَتَهَا وَوَقْتَ وَضْعٍ إِنْ عَلَىوَقْتِ الطَّلَاقِ الِاتِّفَاقُ حَصَلَا
-
وَنَفْيِهَا الرَّجْعَةَ إِنْ يَتَّفِقَاعَلَى زَمَانِ الِانْقِضَا لَا مُطْلَقَا
-
وَالزَّوْجُ فِي أَيِّ زَمَانٍ طَلَّقَاحَيْثُ عَلَى وَقْتِ الْوِلَادِ اتَّفَقَا
-
١/٦١٧١/٦١٧
وَأَنَّهُ رَاجَعَهَا مِنْ مُدَّةِبِالِاتِّفَاقِ أَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ
-
كَذَا بِالِاتِّفَاقِ مِنْهُمَا عَلَىوَقْتِ ارْتِجَاعٍ إِنْ نِزَاعٌ حَصَلَا
-
فِي وَقْتِ الِانْقِضَا وَأَيٌّ سَبَقَافِي رَجْعَةٍ وَالِانْقِضَا إِنْ أَطْلَقَا
-
وَإِنْ مَضَتْ وَنَكَحَتْ ثُمَّ ادَّعَىرَجْعَتَهَا فَشَاهِدَاهُ سَمِعَا
-
وَهْيَ لَهُ وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَلَىثَانٍ لِهَذِي إِنْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَا
-
وَحَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ عَدْلَانِحَلَّفَهَا إِنْ شَاءَ دُونَ الثَّانِي
-
فَإِنْ تُقِرَّ بِارْتِجَاعِ الْأَوَّلِأَوْ تُنْكرِ ارْتِجَاعَهُ وَتَنْكُلِ
-
فَبِالْيَمِينِ مَهْرُ مِثْلٍ كُلَّهْغَرَّمَهَا وَلَمْ تَصِرْ عِرْسًا لَهْ
-
إِلَّا إِذَا ادَّعَى عَلَى مُسْتَبْهَمَةْتَحْتَ امْرِئٍ زَوْجِيَّةً مُقَدَّمَةْ
-
فَإِنْ تَقُلْ طَلَّقْتَنِي وَهْوَ نَفَىهَذَا تَكُنْ زَوْجَتَهُ إِنْ حَلَفَا
-
وَجَازِمًا يَحْلِفُ مَهْمَا يَقُلِإِنِّيَ لَا أَعْلَمُ أَوْ فَلْيَنْكُلِ
-
وَلَيْسَ يُقْبَلُ ادِّعَا شَكِّ الْمَرَةْوَالِاكْتِفَا بِالْعِدَّةِ الْمُؤَخَّرَةْ
-
إِنْ تَتَّفِقْ أَوْ حَمْلُهَا لِمُفْرَدِحَيْثُ دَمٌ مَعْ حَمْلِهَا لَمْ يُوجَدِ
-
أَوْ قَدْ رَأَتْ وَتَمَّتِ الْأَقْرَا وَلَمْتَضَعْ وَإِلَّا بَعْدَ وَضْعِهَا تُتَمْ
-
أَمَّا لِشَخْصَيْنِ فَبِالْحَمْلِ بَدَاثُمَّ لِتَطْلِيقٍ بَدَا وَجَدَّدَا
-
وَوَطِئَ الزَّوْجَةَ فِي الْعِدَّةِ بِهْتَعَلَّقَتْ وَقَبْلَ وَضْعِ الْمُشْتَبِهْ
-
وَبَعْدَهُ ثِنْتَيْنِ وَالْإِنْفَاقُلَهَا إِذَا كَانَ بِهِ الْإِلْحَاقُ
-
وَفِي اعْتِدَادِهَا لِتَطْلِيقٍ رَجَعْزَوْجٌ وَقَبْلَهَا وَقَبْلَ أَنْ تَضَعْ
-
١/٦١٨١/٦١٨
وَانْقَطَعَتْ بِخُلْطَةِ الزَّوْجِ لِمَنْتَعْتَدُّ لَا بِالْوَضْعِ فِيمَنْ لَمْ تُبَنْ
-
وَبِالْجِمَاعِ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْوَلْتَبْنِ وَهْيَ إِنْ تُطَلَّقْ بَعْدَ رَدْ
-
أَوْ بَعْدَ تَجْدِيدٍ مَعَ الْوَطْئِيَّةْاسْتَأْنَفَتْ كَأَنْ يَطَا الرَّجْعِيَّةْ
-
وَرُوجِعَتْ فِيمَا تَبَقَّى وَإِلَىأَنْ وَضَعَتْ إِذَا أَحَسَّتْ حَبْلَا
-
وَلَازَمَتْ مَسْكَنَ فُرْقَةٍ وَإِنْلِوَارِثٍ يَرْضَى وَمَسْكَنًا أَذِنْ
-
إِنْ تَنْتَقِلْ أَوْ فِي طَرِيقٍ تَكُنِلَا لِاحْتِيَاجِ مَطْعَمٍ وَقُطُنِ
-
وَلِقِيَامِ الْحَدِّ وَالْمُهَاجَرَةْوَالْخَوْفِ فِي نَفْسٍ وَفِي مَالِ الْمَرَةْ
-
وَخُيِّرَتْ فِي سَفَرٍ لَمْ تَنْتَقِلْفِيهِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَتْ أَوْ يَرْتَحِلْ
-
قُوْمُ الَّتِي فِي الْبَدْوِ أَوْ تُقِيمَافِي قَرْيَةٍ ثُمَّ لْتَعُدْ لُزُومَا
-
بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَةٍ كَذَا فِيمُدَّةِ إِذْنِهِ وَفِي اعْتِكَافِ
-
وَمُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ أَعْنِيإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مُدَّةً فِي الْإِذْنِ
-
كَمِثْلِ مَا لَوْ خَرَجَتْ مَعْهُ لِمَايَحْتَاجُ ذَا وَمَا لَهَا أَنْ تُحْرِمَا
-
وَإِنْ تَقُلْ بِإِذْنِكِ انْتِقَالِيَهْيَحْلِفُ لَا وَارِثُهُ بَلَى هِيَهْ
-
وَحَيْثُ لَمْ يَلْقَ بِهَا فَمَا دَنَاوَجَازَ فِي الْفَاضِلِ أَنْ يُسَاكَنَا
-
وَيَدْخُلُ الْخَلْوَةَ حَيْثُ جَارِيَةْوَمَحْرَمٌ مُمَيِّزٌ وَثَانِيَةْ
-
وَامْرَأَةٌ يَهَابُ عِنْدَ الطَّالِقِأَوْ أُفْرِدَتْ بِمُفْرَدِ الْمَرَافِقِ
-
وَلَمْ يَجُزْ وَلَوْ لِقَوْمٍ خَلْوَةْبِامْرَأَةٍ بَلْ بِثِقَاتِ النِّسْوَةْ
-
فِي عِدَّةِ الْأَشْهُرِ بَاعَ دَارَهْوَبِانْتِهَا الْإِيجَارِ وَالْإِعَارَةْ
-
١/٦١٩١/٦١٩
أَبْدَلَهُ لَهَا وَبِالْإِعْسَارِتُضَارِبَنْ بِأُجْرَةِ الْأَطْهَارِ
-
قُلْتُ فَإِنْ يَنْقُصْ زَمَانُ الْعِدَّةْعَنْ زَمَنِ اعْتِيَادِ هَذِي رَدَّهْ
-
لِلْغُرَمَاءِ زَائِدًا وَإِنْ يَزِدْفَبِالْمَزِيدِ ضَارَبَتْ لِتَسْتَرِدْ
-
وَحَيْثُ لَا اسْتِقْرَارَ بِالْأَقَلِّلِمُدَّةِ الْأَقْرَا كَمَا لِلْحَمْلِ
-
قُلْتُ وَمَنْ فِي دَارِهِ لَوْ طُلِّقَتْمِنْ قَبْلِ إِفْلَاسٍ وَحَجْرٍ سَبَقَتْ
-
عَلَى الْغَرِيمِ إِذْ بِعَيْنِ الْمَسْكَنِتَعَلُّقُ الْحَقِّ كَفِي الْمُرْتَهَنِ
-
وَاسْتَقْرَضَ الْقَاضِي عَلَى مَنْ بَلَدَهْفَارَقَ ثُمَّ هِي بِرُجْعَى الْمُشْهِدَةْ