فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الرِّدَّةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٬٢٥١ إلى ٤٬٢٦٩

  1. ١/٦٤١١/٦٤١

    أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتَدَادُ مُسْلِمِمُكَلَّفٍ بِفِعْلٍ اوْ تَكَلُّمِ

  2. مَحْضٍ عِنَادًا وَبِالِاسْتِهْزَاءِوَبِاعْتِقَادٍ مِنْهُ كَالْإِلْقَاءِ

  3. لِلْمُصْحَفِ الْعَزِيزِ فِي الْقَاذُورَةْوَسَجْدَةٍ لِكَوْكَبٍ وَصُورَةْ

  4. وَجَحْدِهِ لِمُجْمَعٍ مَا خَفِيَامَثَّلَهُ بقَذْفِ بَعْضِ الْأَنْبِيَا

  5. لَكِنْ مَتَى أَسْلَمْ يَسْلَمْ عَنْ أَبِيإِسْحَاقَ قَالَ الْفَارِسِيُّ مَذْهَبِي

  6. بِأَنَّ هَذَا مُسْلِمٌ يُقْتَلُ حَدْوَالصَّيْدَلَانِيُّ ثَمَانِينَ جَلَدْ

  7. وَيُقْبَلُ التَّوْبُ وَلَوْ زِنْدِيقَاوَتَجِبُ اسْتِتَابَةٌ تَضْيِيقَا

  8. وَلَمْ يُنَاظَرْ وَلِيُسْلِمْ وَيُحَلْرَيْبٌ وَمِنَّا فَرْعُهُ وَإِنْ سَفَلْ

  9. وَلِمُعَاهَدٍ بِجِزْيَةٍ أَقَرْأَوْ أُلْحِقَ الْمَأْمَنَ بَعْدَ أَنْ كَبِرْ

  10. ١/٦٤٢١/٦٤٢

    وَدَيْنَهُ اقْضِ وَعَلَيْهِ يُصْرَفُوَبَاطِلٌ تَصَرُّفٌ لَا يُوقَفُ

  11. قُلْتُ الَّذِي مَا جَازَ أَنْ يُعَلَّقَاوَاقْبَلْ شَهِيدَيْ رِدَّةٍ قَدْ أَطْلَقَا

  12. وَالْكُرْهَ لِلَّفْظِ وَلِلرِّدَّةِ مَعْمَخِيلَةٍ كَالشَّخْصِ فِي الْأَسْرِ وَقَعْ

  13. لَا إِنْ يُكَذِّبْ شَاهِدًا وَحَظُّ حَيْقَالَ أَبِي مَاتَ عَلَى الْكُفْرَانِ فَيْ

  14. قُلْتُ إِذَا أَطْلَقَهُ اسْتَفْصَلَهُفَإِنْ يُفَسِّرْ قَوْلَهُ أَوْ فِعْلَهُ

  15. بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ كُفْرًا كَأَكَلْمِنْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوِ الْخَمْرَ نَهَلْ

  16. فَمُوهِمٌ إِطْلَاقُهُ أَنْ نَجْعَلَهْفَيْئًا بَلِ الْأَظْهَرُ أَنَّ الْحَظَّ لَهْ

  17. أَفْلَتَ مَنْ عَلَى ارْتِدَادٍ قُهِرَاوَلَمْ يُجَدِّدْ بَعْدَ عَرْضٍ كُفِّرَا

  18. وَطَائِعًا وَعِنْدَهُمْ يُصَلِّييُحْكَمُ بِاهْتِدَائِهِ لَا الْأَصْلِي

  19. قُلْتُ وَلَكِنَّا إِذَا اسْتَيْقَنَّافِيهَا لَهُ تَشَهُّدًا فَمِنَّا