بَابُ الرِّدَّةِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٬٢٥١ إلى ٤٬٢٦٩
-
١/٦٤١١/٦٤١
أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتَدَادُ مُسْلِمِمُكَلَّفٍ بِفِعْلٍ اوْ تَكَلُّمِ
-
مَحْضٍ عِنَادًا وَبِالِاسْتِهْزَاءِوَبِاعْتِقَادٍ مِنْهُ كَالْإِلْقَاءِ
-
لِلْمُصْحَفِ الْعَزِيزِ فِي الْقَاذُورَةْوَسَجْدَةٍ لِكَوْكَبٍ وَصُورَةْ
-
وَجَحْدِهِ لِمُجْمَعٍ مَا خَفِيَامَثَّلَهُ بقَذْفِ بَعْضِ الْأَنْبِيَا
-
لَكِنْ مَتَى أَسْلَمْ يَسْلَمْ عَنْ أَبِيإِسْحَاقَ قَالَ الْفَارِسِيُّ مَذْهَبِي
-
بِأَنَّ هَذَا مُسْلِمٌ يُقْتَلُ حَدْوَالصَّيْدَلَانِيُّ ثَمَانِينَ جَلَدْ
-
وَيُقْبَلُ التَّوْبُ وَلَوْ زِنْدِيقَاوَتَجِبُ اسْتِتَابَةٌ تَضْيِيقَا
-
وَلَمْ يُنَاظَرْ وَلِيُسْلِمْ وَيُحَلْرَيْبٌ وَمِنَّا فَرْعُهُ وَإِنْ سَفَلْ
-
وَلِمُعَاهَدٍ بِجِزْيَةٍ أَقَرْأَوْ أُلْحِقَ الْمَأْمَنَ بَعْدَ أَنْ كَبِرْ
-
١/٦٤٢١/٦٤٢
وَدَيْنَهُ اقْضِ وَعَلَيْهِ يُصْرَفُوَبَاطِلٌ تَصَرُّفٌ لَا يُوقَفُ
-
قُلْتُ الَّذِي مَا جَازَ أَنْ يُعَلَّقَاوَاقْبَلْ شَهِيدَيْ رِدَّةٍ قَدْ أَطْلَقَا
-
وَالْكُرْهَ لِلَّفْظِ وَلِلرِّدَّةِ مَعْمَخِيلَةٍ كَالشَّخْصِ فِي الْأَسْرِ وَقَعْ
-
لَا إِنْ يُكَذِّبْ شَاهِدًا وَحَظُّ حَيْقَالَ أَبِي مَاتَ عَلَى الْكُفْرَانِ فَيْ
-
قُلْتُ إِذَا أَطْلَقَهُ اسْتَفْصَلَهُفَإِنْ يُفَسِّرْ قَوْلَهُ أَوْ فِعْلَهُ
-
بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ كُفْرًا كَأَكَلْمِنْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوِ الْخَمْرَ نَهَلْ
-
فَمُوهِمٌ إِطْلَاقُهُ أَنْ نَجْعَلَهْفَيْئًا بَلِ الْأَظْهَرُ أَنَّ الْحَظَّ لَهْ
-
أَفْلَتَ مَنْ عَلَى ارْتِدَادٍ قُهِرَاوَلَمْ يُجَدِّدْ بَعْدَ عَرْضٍ كُفِّرَا
-
وَطَائِعًا وَعِنْدَهُمْ يُصَلِّييُحْكَمُ بِاهْتِدَائِهِ لَا الْأَصْلِي
-
قُلْتُ وَلَكِنَّا إِذَا اسْتَيْقَنَّافِيهَا لَهُ تَشَهُّدًا فَمِنَّا