فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْمُسَاقَاةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٣٤٨ إلى ٢٬٣٦٥

  1. ١/٥٣٤١/٥٣٤

    وَإِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ يُسَاقِيَانَخْلًا وَكَرْمًا غَرَسَا وَرُئِيَا

  2. وَعُيِّنَا بَعْدَ خُرُوجِ الثَّمَرِأَوْ لَا إِذَا الْخَارِجُ لَمْ يُؤَبَّرِ

  3. وَأَنْ يُزَارِعَ الَّذِي تَخَلَّلَاوَعَسُرَ الْإِفْرَادُ لَوْ قَدْ عُمِلَا

  4. وَاتَّحَدَ الْعَامِلُ وَالْعَقْدُ تَبَعْوَلَا تُخَابِرْ فَهْوَ بِالنَّصِّ امْتَنَعْ

  5. إِنْ أُقِّتَتْ بِزَمَنٍ تَحَصَّلَاالرَّيْعُ فِيهِ غَالِبًا وَلَوْ إِلَى

  6. آخِرِ أَعْوَامٍ وَمَعْ شَرِيكِوَمَعَ شَرْطِ عَمَلِ الْمَمْلُوكِ

  7. وَنَفَقَاتِ ذَا وَحَيْثُ اسْتَأْجَرَابِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِكٍ فَلْيُحْظَرَا

  8. بِقَوْلِهِ سَاقَيْتُ أَوْ عَامَلْتُلَا قَوْلِهِ اسْتَأْجَرْتُ مَعْ قَبِلْتُ

  9. وَعَرَفَا أَشْجَارَ نَوْعَيْنِ مَتَىمَالِكُهُ يَشْتَرِطُ التَّفَاوُتَا

  10. وَعَمَلًا بِجُمْلَةٍ يُفَصِّلُعُرْفٌ وَذِي لَازِمَةٌ وَيَعْمَلُ

  11. مُكَرَّرًا وَكُلَّمَا احْتَاجَ الثَّمَرْلَهُ كَحِفْظٍ وَجِدَادٍ لَا نَهَرْ

  12. وَسَهْمُهُ يُمْلَكُ بِالظُّهُورِوَاتْبَعْ لِرَدْمِ مَوْضِعٍ يَسِيرِ

  13. عُرْفًا وَيَسْتَقْرِضُ لَوْ ذَا هَارِبُقَاضٍ عَلَيْهِ وَاكْتَرَى فَالصَّاحِبُ

  14. يُنْفِقُ مُشْهِدًا وَإِلَّا جُعِلَاتَبَرُّعًا كَأَجْنَبِيٍّ عَمِلَا

  15. أَوْ يَفْسَخُ الْعَقْدَ بِأَجْرِ مِثْلِهِكَالشَّجَرِ اسْتُحِقَّ عِنْدَ جَهْلِهِ

  16. وَلَوْ عَنِ الْعَامِلِ أَبْدَى ثَالِثُتَبَرُّعًا وَإِنْ يَمُتْ فَالْوَارِثُ

  17. أَتَمَّ بَلْ لَا جَبْرَ مَهْمَا لَمْ تَكُنْتَرِكَةٌ وَهْوَ أَمِينٌ .. إِنْ يَخُنْ

  18. يَسْتَأْجِرِ الْقَاضِي عَلَيْهِ مُشْرِفَابَلْ عَامِلًا إِنْ حِفْظُهُ بِهِ انْتَفَى