بَابُ الإِيلاءِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٦٥٩ إلى ٣٬٦٩١
-
١/٦٠٨١/٦٠٨
يُفَسَّرُ الْإِيلَا بِأَنَّهُ حَلِفْزَوْجٍ بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ مُتَّصِفْ
-
عَلَى امْتِنَاعٍ مِنْ جِمَاعٍ مُمْكِنِلَا مَعَ نَحْوِ شَلَلٍ وَقَرَنِ
-
كَمِثْلِ الِايلَاجِ وَغَيْبِ الْحَشَفِفِي الْفَرْجِ وَالنَّيْكِ وَتَدْيِينٍ نُفِي
-
وَالْوَطْءِ وَالْجِمَاعِ وَالْإِصَابَةْوَكَافْتِضَاضِ الْبِكْرِ أَوْ مَا شَابَهْ
-
وَبِالْكِنَايَاتِ كَلَا بَاضَعْتُ لالَامَسْتُ لَا بَاشَرْتُ أَوْ لَنْ أَدْخُلَا
-
بِهَا كَذَا الْقُرْبَانُ وَالْغَشْيَانُوَالْمَسُّ وَالْإِفْضَاءُ وَالْإِتْيَانُ
-
وَجَمْعَ رَاسَيْنَا وِسَادٌ أَبْعُدَنْعَنْكِ بِتَنْجِيزٍ وَتَعْلِيقٍ قَرَنْ
-
أَطْلَقُهُ أَوْ فِي يَمِينٍ أَكْثَرَامِنْ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ أَوْ قَدَّرَا
-
بِمِثْلِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَسِيحُأَوْ يَخْرُجَ الدَّجَّالُ أَوْ رَبِيحُ
-
يَمُوتُ أَوْ يَقْدُمُ حَيْثُ يَعْلَمُفِي أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ لَا يَقْدُمُ
-
وَهْوَ كَأَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَاوَالْعِتْقَ أَوْ يَلْتَزِمَ الْإِعْتَاقَا
-
وَالصَّوْمَ دُونَ قُرْبِ حِنْثٍ وَعَلَيْصِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ إِنْ وَطِئْتُ مَي
-
كَأَنْ وَطِئْتُهَا فَعَبْدِي مُعْتَقُأَوْ عَنْ ظِهَارِي ثُمَّ عَنْهُ يَعْتِقُ
-
وَإِنْ يَزِدْهُ إِنْ أُظَاهِرْ فَتَلَاظِهَارَهُ يَعْتِقْ ولَكِنْ عَنْهُ لَا
-
وَفَعَتِيقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرِثُمَّ مَضَى فَإِنْ جِمَاعٌ يَجْرِي
-
وَبَاعَ هَذَا الْعَبْدَ قَبْلَ أَنْ أَتَىبِشَهْرٍ انْحِلَالُ الِايلَا ثَبَتَا
-
وَدُونَهُ يَبِينُ عِتْقُهُ وَفِيفَأَنْتِ طَالِقٌ بِنَزْعِ الْحَشَفِ
-
١/٦٠٩١/٦٠٩
إِنْ غُيِّبَتْ وَالِارْتِجَاعُ فَائِدَةْلِذَا وَلَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةْ
-
أَوْ لَمْ يَقُلْ كُلَّ وَإِنْ يُرِدْ هُنَامُبْهَمَةً عَيَّنَهَا أَوْ بَيَّنَا
-
وَلَا أَطَاكُنَّ فَبِالْمُجَامَعَةْثَلَاثُ زَوْجَاتٍ فَذَا فِي الرَّابِعَةْ
-
وَلَا أَطَا فِي الْعَامِ إِلَّا عِدَّةْكَذَا وَيَسْتَوْفِي وَتَبْقَى الْمُدَّةْ
-
فَإِنْ مَضَتْ أَشْهُرُهُ الْمَحْكِيَّةْوَمِنْ زَمَانِ رَجْعَةِ الرَّجْعِيَّةْ
-
وَلَمْ يَحِلَّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْرَقِيقِهِ وَلَمْ يَطَأْهَا فِي الزَّمَنْ
-
وَمَا بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ إِلَّانِفَاسًا اوْ حَيْضًا وَصَوْمًا نَفْلَا
-
تُطَالِبُ الزَّوْجَ بِهِ دُونَ وَلِيوَسَيِّدٍ بِالْقَاضِ إِنْ لَمْ يَحْصُلِ
-
بِالْعِرْسِ مَانِعٌ نَعَمْ إِنْ كَانَابِالزَّوْجِ طَبْعِيٌّ يَفِي لِسَانَا
-
وَإِنْ أَبَى طَلَّقَهَا مَنْ حَكَمَاوَاحِدَةً ومُبْهَمًا إِنْ أَبْهَمَا
-
ثُمَّ لْيُبَيِّنْ أَوْ يُعَيِّنْ زَوْجَهَاوَسَقَطَتْ مَهْمَا يَغِيبُ فَرْجَهَا
-
حَشَفَةٌ وَلَوْ مَعَ النُّزُولِعَلَيْهِ أَوْ أُلْجِي وَجُنَّ الْمُولِي
-
مِنْ غَيْرِ مَا حِنْثٍ وَلَا انْحِلَالِوَلَا نَرَى ثَلَاثَةَ الْإِمْهَالِ
-
وَحَيْثُمَا طَلَّقَهَا أَوْ يَنْتَفِإِسْلَامُهُ وَعَادَ فَلْتُسْتَأْنَفِ
-
وَلِوَكِيلِهَا طِلَابُ الزَّوْجِ غَابْبَعْدَ الشُّهُورِ بِطَلَاقٍ أَوْ إِيَابْ
-
فَإِنْ مَضَى إِمْكَانُهُ ثُمَّ طَلَبْعَوْدًا إِلَيْهَا طُلِّقَتْ وَلَمْ يُجَبْ