فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الإِيلاءِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٦٥٩ إلى ٣٬٦٩١

  1. ١/٦٠٨١/٦٠٨

    يُفَسَّرُ الْإِيلَا بِأَنَّهُ حَلِفْزَوْجٍ بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ مُتَّصِفْ

  2. عَلَى امْتِنَاعٍ مِنْ جِمَاعٍ مُمْكِنِلَا مَعَ نَحْوِ شَلَلٍ وَقَرَنِ

  3. كَمِثْلِ الِايلَاجِ وَغَيْبِ الْحَشَفِفِي الْفَرْجِ وَالنَّيْكِ وَتَدْيِينٍ نُفِي

  4. وَالْوَطْءِ وَالْجِمَاعِ وَالْإِصَابَةْوَكَافْتِضَاضِ الْبِكْرِ أَوْ مَا شَابَهْ

  5. وَبِالْكِنَايَاتِ كَلَا بَاضَعْتُ لالَامَسْتُ لَا بَاشَرْتُ أَوْ لَنْ أَدْخُلَا

  6. بِهَا كَذَا الْقُرْبَانُ وَالْغَشْيَانُوَالْمَسُّ وَالْإِفْضَاءُ وَالْإِتْيَانُ

  7. وَجَمْعَ رَاسَيْنَا وِسَادٌ أَبْعُدَنْعَنْكِ بِتَنْجِيزٍ وَتَعْلِيقٍ قَرَنْ

  8. أَطْلَقُهُ أَوْ فِي يَمِينٍ أَكْثَرَامِنْ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ أَوْ قَدَّرَا

  9. بِمِثْلِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَسِيحُأَوْ يَخْرُجَ الدَّجَّالُ أَوْ رَبِيحُ

  10. يَمُوتُ أَوْ يَقْدُمُ حَيْثُ يَعْلَمُفِي أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ لَا يَقْدُمُ

  11. وَهْوَ كَأَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَاوَالْعِتْقَ أَوْ يَلْتَزِمَ الْإِعْتَاقَا

  12. وَالصَّوْمَ دُونَ قُرْبِ حِنْثٍ وَعَلَيْصِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ إِنْ وَطِئْتُ مَي

  13. كَأَنْ وَطِئْتُهَا فَعَبْدِي مُعْتَقُأَوْ عَنْ ظِهَارِي ثُمَّ عَنْهُ يَعْتِقُ

  14. وَإِنْ يَزِدْهُ إِنْ أُظَاهِرْ فَتَلَاظِهَارَهُ يَعْتِقْ ولَكِنْ عَنْهُ لَا

  15. وَفَعَتِيقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرِثُمَّ مَضَى فَإِنْ جِمَاعٌ يَجْرِي

  16. وَبَاعَ هَذَا الْعَبْدَ قَبْلَ أَنْ أَتَىبِشَهْرٍ انْحِلَالُ الِايلَا ثَبَتَا

  17. وَدُونَهُ يَبِينُ عِتْقُهُ وَفِيفَأَنْتِ طَالِقٌ بِنَزْعِ الْحَشَفِ

  18. ١/٦٠٩١/٦٠٩

    إِنْ غُيِّبَتْ وَالِارْتِجَاعُ فَائِدَةْلِذَا وَلَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةْ

  19. أَوْ لَمْ يَقُلْ كُلَّ وَإِنْ يُرِدْ هُنَامُبْهَمَةً عَيَّنَهَا أَوْ بَيَّنَا

  20. وَلَا أَطَاكُنَّ فَبِالْمُجَامَعَةْثَلَاثُ زَوْجَاتٍ فَذَا فِي الرَّابِعَةْ

  21. وَلَا أَطَا فِي الْعَامِ إِلَّا عِدَّةْكَذَا وَيَسْتَوْفِي وَتَبْقَى الْمُدَّةْ

  22. فَإِنْ مَضَتْ أَشْهُرُهُ الْمَحْكِيَّةْوَمِنْ زَمَانِ رَجْعَةِ الرَّجْعِيَّةْ

  23. وَلَمْ يَحِلَّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْرَقِيقِهِ وَلَمْ يَطَأْهَا فِي الزَّمَنْ

  24. وَمَا بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ إِلَّانِفَاسًا اوْ حَيْضًا وَصَوْمًا نَفْلَا

  25. تُطَالِبُ الزَّوْجَ بِهِ دُونَ وَلِيوَسَيِّدٍ بِالْقَاضِ إِنْ لَمْ يَحْصُلِ

  26. بِالْعِرْسِ مَانِعٌ نَعَمْ إِنْ كَانَابِالزَّوْجِ طَبْعِيٌّ يَفِي لِسَانَا

  27. وَإِنْ أَبَى طَلَّقَهَا مَنْ حَكَمَاوَاحِدَةً ومُبْهَمًا إِنْ أَبْهَمَا

  28. ثُمَّ لْيُبَيِّنْ أَوْ يُعَيِّنْ زَوْجَهَاوَسَقَطَتْ مَهْمَا يَغِيبُ فَرْجَهَا

  29. حَشَفَةٌ وَلَوْ مَعَ النُّزُولِعَلَيْهِ أَوْ أُلْجِي وَجُنَّ الْمُولِي

  30. مِنْ غَيْرِ مَا حِنْثٍ وَلَا انْحِلَالِوَلَا نَرَى ثَلَاثَةَ الْإِمْهَالِ

  31. وَحَيْثُمَا طَلَّقَهَا أَوْ يَنْتَفِإِسْلَامُهُ وَعَادَ فَلْتُسْتَأْنَفِ

  32. وَلِوَكِيلِهَا طِلَابُ الزَّوْجِ غَابْبَعْدَ الشُّهُورِ بِطَلَاقٍ أَوْ إِيَابْ

  33. فَإِنْ مَضَى إِمْكَانُهُ ثُمَّ طَلَبْعَوْدًا إِلَيْهَا طُلِّقَتْ وَلَمْ يُجَبْ