فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬١٧٢ إلى ٢٬١٨٢
-
١/٥٢٤١/٥٢٤
أَثْبِتْ بِإِقْرَارِ مُكَلَّفٍ رَجُلْنِسْبَةَ مَيِّتٍ وَحَيٍّ قَدْ جُهِلْ
-
يُمْكِنُ إِنْ صَدَّقَهُ أَوْ مَاتَ لَالِمُنْكِرٍ ذَلِكَ لَمَّا كَمُلَا
-
وَمَعَ الِايلَادِ لِفَرْدِ ابْنَيْنِمِنْ أَمَتَيْهِ غَيْرِ زَوْجَتَيْنِ
-
وَلَا فِرَاشَيْنِ بِالِاسْتِيلَادِ أَوْعُلُوقِهَا فِي مِلْكِهِ كَالْحُكْمِ لَوْ
-
بَعْدَ التَّمَلُّكِ الْعُلُوقُ حَدَثَاقَطْعًا إِذَا عَيَّنَ أَوْ مَنْ وُرِّثَا
-
فَقَائِفٌ فَقُرْعَةٌ وَمَا عَدَتْعِتْقًا وَلِلْوَاحِدِ مِمَّنْ وَلَدَتْ
-
أَصْغَرُ مِنْ مُعَيَّنٍ مَعْهُ عَتَقْوَيَدْخُلُ الْقُرْعَةَ لَا لِيُسْتَرَقْ
-
وَالْإِرْث لَمْ يُوقفْ وَثَابِتٌ نَسَبْغَيْرٍ بِقَوْلِ وَارِثٍ حَازَ النَّشَبْ
-
وَلَوْ بِسَبْقِ جَحْدِهِ أَوْ اتَّصَفْبِجَحْدِ نِسْبَةِ الَّذِي لَهُ اعْتَرَفْ
-
وَلَمْ يَرِثْ إِنْ يَحْجُبَنْهُ وَإِذَاأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ فَسِرًّا أَخَذَا
-
مِمَّا حَوَى الصَّادِقُ فِي اعْتِرَافِبِحِصَّةِ الْمُقِرِّ مَعْ خِلَاف