فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٩٢٢ إلى ٢٬٩٣٥
-
١/٥٦٦١/٥٦٦
صَحَّ لِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا وَوَفَادُيُونِهِ إِيصَاءُ حُرٍّ كُلِّفَا
-
وَمِنْ وَلِيٍّ وَوَصِيٍّ أُذِنَافِيهِ عَلَى الطِّفْلِ وَمَنْ تَجَنَّنَا
-
لَا فِي حَيَاةِ جَدِّهِ عُلِّقَ أَوْأُقِّتَ أَوْ إِشَارَةٌ تُفْهِمُ لَوْ
-
لِسَانُهُ أُمْسِكَ بِالتَّصَرُّفِإِنْ كَانَ مَالِيًّا مُبَاحًا وَاصْرِفِ
-
مُطْلَقَهُ لِحِفْظِهِ الْمَالَ إِلَىحُرٍّ جَمِيعًا مُسْلِمٍ إِنْ حَصَلَا
-
مِنْ مُسْلِمٍ وَأَنْ يَكُونَ كَافِيَاعَدْلًا لَدَى الْمَوْتِ فَأَلْغِ الْمَاضِيَا
-
وَاعْتَبِرِ الْحَالَ بَصِيرًا أَوْ لَاوَأُمُّ أَطْفَالٍ بِهَذَا أَوْلَى
-
أَوْصَى إِلَى اثْنَيْنِ وَلَوْ مُرَتَّبَاوَقَبِلَا تَعَاوُنًا وَوَجَبَا
-
ذَا فِي وَكَالَةٍ وَإِنْ فَرْدٌ فَرَطْيُبْدَلُ وَالثَّانِي اسْتَقَلَّ إِنْ شَرَطْ
-
حِينَئِذٍ ذَاكَ وَإِنْ يَخْتَلِفِفِي حِفْظِهِ هَذَانِ أَوْ فِي الْمَصْرِفِ
-
فَلَيْلِهِ الْقَاضِي وَفَرْدٌ قَبِلَامُنْفَرِدٌ لَا فِي ضَمَمْتُ ذَا إِلَى
-
زَيْدٍ وهَذَا دُونَ زَيْدٍ قَبِلَهْفَمَعْ أَمِينٍ أَوْ فَلَا انْفِرَادَ لَهْ
-
١/٥٦٧١/٥٦٧
وَصُدِّقَ الْوَصِيُّ هَلْ خَانَ وَفِيمِقْدَارِ خَرْجٍ قُلْتُ مَا لَمْ يُسْرِفِ
-
لَا مَوْتِ وَالِدٍ وَرَدِّ الْمَالِقُلْتُ كَذَا الْقَيِّمُ لِلْأَطْفَال