فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٩٢٢ إلى ٢٬٩٣٥

  1. ١/٥٦٦١/٥٦٦

    صَحَّ لِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا وَوَفَادُيُونِهِ إِيصَاءُ حُرٍّ كُلِّفَا

  2. وَمِنْ وَلِيٍّ وَوَصِيٍّ أُذِنَافِيهِ عَلَى الطِّفْلِ وَمَنْ تَجَنَّنَا

  3. لَا فِي حَيَاةِ جَدِّهِ عُلِّقَ أَوْأُقِّتَ أَوْ إِشَارَةٌ تُفْهِمُ لَوْ

  4. لِسَانُهُ أُمْسِكَ بِالتَّصَرُّفِإِنْ كَانَ مَالِيًّا مُبَاحًا وَاصْرِفِ

  5. مُطْلَقَهُ لِحِفْظِهِ الْمَالَ إِلَىحُرٍّ جَمِيعًا مُسْلِمٍ إِنْ حَصَلَا

  6. مِنْ مُسْلِمٍ وَأَنْ يَكُونَ كَافِيَاعَدْلًا لَدَى الْمَوْتِ فَأَلْغِ الْمَاضِيَا

  7. وَاعْتَبِرِ الْحَالَ بَصِيرًا أَوْ لَاوَأُمُّ أَطْفَالٍ بِهَذَا أَوْلَى

  8. أَوْصَى إِلَى اثْنَيْنِ وَلَوْ مُرَتَّبَاوَقَبِلَا تَعَاوُنًا وَوَجَبَا

  9. ذَا فِي وَكَالَةٍ وَإِنْ فَرْدٌ فَرَطْيُبْدَلُ وَالثَّانِي اسْتَقَلَّ إِنْ شَرَطْ

  10. حِينَئِذٍ ذَاكَ وَإِنْ يَخْتَلِفِفِي حِفْظِهِ هَذَانِ أَوْ فِي الْمَصْرِفِ

  11. فَلَيْلِهِ الْقَاضِي وَفَرْدٌ قَبِلَامُنْفَرِدٌ لَا فِي ضَمَمْتُ ذَا إِلَى

  12. زَيْدٍ وهَذَا دُونَ زَيْدٍ قَبِلَهْفَمَعْ أَمِينٍ أَوْ فَلَا انْفِرَادَ لَهْ

  13. ١/٥٦٧١/٥٦٧

    وَصُدِّقَ الْوَصِيُّ هَلْ خَانَ وَفِيمِقْدَارِ خَرْجٍ قُلْتُ مَا لَمْ يُسْرِفِ

  14. لَا مَوْتِ وَالِدٍ وَرَدِّ الْمَالِقُلْتُ كَذَا الْقَيِّمُ لِلْأَطْفَال