فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٬٤٧٩ إلى ٤٬٥٠٣

  1. ١/٦٥٤١/٦٥٤

    يُؤْمَنُ ذُو التَّكْليِفِ مِنَّا دِينَابِالطَّوْعِ لَا الْأَسِيرُ مَحْصُورِينَا

  2. قُلْتُ وَأَهْلُ قَلْعَةٍ وَالْمَعْنَىمَا لَمْ يُسَدَّ بَابُ غَزْوٍ عَنَّا

  3. وَامْرَأَةٌ أَمَّا كَجَاسُوسٍ فَلَاأَرْبَعَةً مِنْ أَشْهُرٍ إِنْ قَبِلَا

  4. وَلَوْ أَشَارَا مُفْهِمَيْنِ أَوْ بِخَطْبِأَهْلِهِ وَالْمَالِ مَعْهُ إِنْ شَرَطْ

  5. وَمَالُ ذِي نَقْصٍ وَرُجْعَى رَقَّافَيْءٌ وَلِلْوَارِثِ إِنْ لَمْ يَبْقَ

  6. وَقَصْدَهُ أَمِنَ كَالسِّفَارَةْوَسَمْعِهِ الْقُرْآنَ وَالتِّجَارَةْ

  7. ١/٦٥٥١/٦٥٥

    إِنْ آمَنَ الْقَاصِدَهَا مَنْ وُلِّيوَإِنَّ يَظُنَّ صِحَّةً مِنْ كُلِّ

  8. أَوْ مَا أَشَارَهُ أَمَانًا يَسْلَمِلِمَأْمَنٍ لَا إِنْ يَقُلْ لَمْ أَفْهَمِ

  9. وَمَنْ يُبَارِزْ مُسْلِمًا وَوَلَّىأَوْ أَثْخَنَ الْقِرْنَ اسْتَحَقَّ الْقَتْلَا

  10. إِنْ يُشْرَطِ الْكَفُّ إِلَى الْآخَرِ مِنْقِتَالِ أَجْمَعٍ وَلَمْ يَمْنَعْ يُعِنْ

  11. وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ تَذْفِيفِهِوَإِنْ جَرَى الشَّرْطُ بِهِ لَمْ نُوفِهِ

  12. وَالْعِلْجُ لَا الْمُسْلِمُ إِنْ دَلَّ عَلَىحِصْنٍ لُيْعَطَى مِنْهُ أُنْثَى مَثَلَا

  13. وَنَحْنُ لَا غَيْرُ بِهِ فَتَحْنَاوَذِي وَلَوْ مُفْرَدَةً وَجَدْنَا

  14. فَتِلْكَ لِلْعِلْجِ إِذًا وَقُوِّمَتْمِنْ حَيْثُ رَضْخٌ إِنْ تَمُتْ أَوْ أَسْلَمَتْ

  15. قُلْتُ إِذَا تَمُوتُ بَعْدَ الظَّفَرِفَإِنْ تَمُتْ قَبْلُ فَلَا فِي الْأَظْهَرِ

  16. أَمَّا الَّتِي قَدْ أَسْلَمَتْ فَالْمَذْهَبُبِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ عَنْهَا يَجِبُ

  17. لَكِنْ زَعِيمُ الْحِصْنِ إِنْ نُؤْمِنْهُوَأَهْلَهُ بِالصُّلْحِ وَهْيَ مِنْهُ

  18. وَمَا رَضِي هَذَا وَلَا ذَا بِعِوَضْرُدَّ إِلَى الْحِصْنِ وَصُلْحُهُ انْتَقَضْ

  19. وَإِنْ يَقُلْ لِأَلْفِ شَخْصٍ مُغْفِلَالِنَفْسِهِ إِذْ عَدَّ أَلْفًا قُتِلَا

  20. لَوْ نَزَلُوا عَلَى قَضَاءِ ذَكَرِعَدْلٍ بِأَحْوَالِ الْقِتَالِ مُبْصِرِ

  21. إِنْ يَقْضِ غَيْرَ الْقَتْلِ مَنْ يَقْتُلْ يَخُنْأَوْ يَقْضِ قَتْلًا لَمْ نُرِقَّ وَنَمُنْ

  22. وَإِنْ قَضَى الْجِزْيَةَ نُجْبِرْهُمْ كَمَايَرِقُّ مَحْكُومٌ بِهِ إِنْ أَسْلَمَا

  23. يَهْرُبُ مَأْسُورٌ يَمِينًا عَقَدَاوَيُقْتَلُ التَّابِعَ دَفْعًا لَا ابْتِدَا

  24. لَا الْغَيْرَ إِنْ هُمْ أَطْلَقُوا وَأُومِنَاوَمَا اشْتَرَى يَبْعَثُ عَنْهُ الثَّمَنَا

  25. ١/٦٥٦١/٦٥٦

    وَالْعَيْنَ إِنْ أُكْرِهَ وَالْفِدَاءَ لَمْيَبْعَثْ وَلَوْ شَرْطًا كَعَوْدٍ الْتَزَمْ