فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٥١٦ إلى ٥٣٨

  1. ١/٤٣١١/٤٣١

    أَفْضَلُ نَفْلِهِ صَلَاتُهُ فِىعِيدَيْنِ فَالْكُسُوفِ فَالْخُسُوفِ

  2. ثُمَّ لِلِاسْتِسْقَاءِ ثُمَّ الْوِتْرِإِحْدَى إِلَى وَاحِدَةٍ وَعَشْرِ

  3. وَيَنْبَغِي صَلَاتُهَا بِالْوِتْرِبَيْنَ فَرِيضَةِ الْعِشَا وَالْفَجْرِ

  4. كَذَا التَّرَاوِيحُ وَحَيْثُ يُفْصَلُوَبَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ فَهْوَ أَفْضَلُ

  5. وَإِنْ يَصِلْ فِي وِتْرِهِ تَشَهُّدَافِي آخِرَيْنِ أَوْ أَخِيرٍ أَبَدَا

  6. ١/٤٣٢١/٤٣٢

    فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الْفَجْرِفَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الظُّهْرِ

  7. وَبَعْدَهُ وَبَعْدَ فَرْضِ الْمَغْرِبِوَالتِّلْوِ مَا بِالْوَاوِ لَا تُرَتِّبِ

  8. ثُمَّ التَّرَاوِيحُ مِنَ الرَّكْعَاتِعِشْرُونَ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتِ

  9. ثُمَّ الضُّحَى مِنْ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىتَبْلُغَ سِتًّا تَالِيَاتٍ سِتَّا

  10. بَيْنَ ارْتِفَاعِ شَمْسِهِ وَالِاسْتِوَاوَمِنْ طُلُوعِهَا النَّوَاوِيُّ رَوَى

  11. فَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِوَدَاخِلَ الْمَسْجِدِ لَا الْحَرَامِ

  12. وَلَا إِذَا الْإِمَامُ بِالْفَرْضِ اشْتَغَلْوَفَضْلُهَا بِالْفَرْضِ وَالنَّفْلِ حَصَلْ

  13. إِنْ نُوِيَتْ أَوْ لَا وَزَالَ النَّدْبُلِجَالِسٍ قَبْلُ وَيُسْتَحَبُّ

  14. أَنْ زَادَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِوَتُنْدَبُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ

  15. قُلْتُ وَفِي الرَّوْضَةِ نَدْبُ أَرْبَعِقَبْلُ وَبَعْدَ الْفَرْضِ لِلْمُجَمَّعِ

  16. وَمَا يُوَقَّتْ مِنْهُ يُقْضَ مُطْلَقَاإِلَّا الَّذِي بِسَبَبٍ تَعَلَّقَا

  17. كَالْخَسْفِ وَالتَّرْتِيبُ فِي مَا فَاتَاوَبَدْوُهُ إِنْ أَمِنَ الْفَوَاتَا

  18. أَوْلَى لَهُ وَالرَّاتِبَاتُ الْمُبْتَدَابِهَا يُؤَخَّرْنَ لِمَنْ شَاءَ أَدَا

  19. وَرَاتِبَاتٌ أُخِّرَتْ لَمْ يُسْبَقِبِهَا وَلَا حَصْرٍ لِنَفْلٍ مُطْلَقِ

  20. فَلْيَتَشَهَّدْ كُلَّ رَكْعَتَيْنِأَوْ رَكْعَةٍ وَنَفْلِهِ ثِنْتَيْنِ

  21. ثِنْتَيْنِ أَوْلَى وَإِذَا نَوَى عَدَدْغَيَّرَ بَعْدَ نِيَّةٍ لِمَا قَصَدْ

  22. كَقَاصِرٍ يُتِمُّهَا وَحَيْثُ لَايَنْوِي زِيَادَةً وَنَقْصًا بَطَلَا

  23. وَإِنْ يَزِدْ وَقَدْ نَسِي عَلَى مَانَوَاهُ يَقْعُدْ وَيَزِدْ إِنْ رَامَا