فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٥٠ إلى ٤٨٩

  1. ١/٤٢٧١/٤٢٧

    وَبَطَلَتْ وَلَوْ بِجَهْلٍ بِالْخَبَثْبُطْلَانُهَا وَلَوْ بِسَبْقٍ بِالْحَدَثْ

  2. ١/٤٢٨١/٤٢٨

    لَا بِقَلِيلِ دَمِ بُرْغُوثٍ وَبَقْوَدُمَّلٍ وَالْقَمْلِ لَمْ يَنْشُرْ عَرَقْ

  3. وَقَرْحِهِ وَحَجْمِهِ وَفَصْدِهِوَبَثْرِهِ وَلَوْ بِعَصْرِ جِلْدِهِ

  4. وَبَوْلِ خُفَّاشٍ وَطِينٍ شَارِعِوَلَا وَنِيمٍ مِنْ ذُبَابٍ وَاقِعِ

  5. وَلَا مُحَاذِي الصَّدْرِ إِنْ لَمْ يَكُنِلَاقَاهُ فِي مَحْمُولِهِ وَالْبَدَنِ

  6. وَمَا يُلَاقي ذَا وَذَا كَحِمْلِ ذِيتَجَمُّرٍ وَطَائِرٍ لِلْمَنْفَذِ

  7. وَالْبَيْضِ مَعْ دَمٍ وَحَبْلٍ لَقِيَانَجَاسَةً غَيْرَ الَّذِي قَدْ عُفِيَا

  8. لَا الْحَبْلِ يَلْقَى مَا لَقِي كَلْبًا وَلَاإِذْ رَأْسُ حَبْلٍ تَحْتَ رِجْلٍ جُعِلَا

  9. وَإِنْ بِلَا تَعَدٍّ الْعَظْمَ جَبَربِنَجَسٍ أَوْ خَافَ ظَاهِرَ الضَّرَرْ

  10. أَوْ مَاتَ لَمْ يُنْزَعْ وَدُونَ سُتْرَةْمِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ وَالْحُرَّةْ

  11. فِي غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِمَالَا يَصِفُ اللَّوْنَ وَلَوْ كُدْرَةَ مَا

  12. وَيَدَهُ بِغَيْرِ مَسٍّ مُبْطِلْوُضُوءَهُ وَلَمْ يَجِبْ مِنْ أَسْفَلْ

  13. وَوَاجِبٌ خَارِجَهَا وَإِنْ خَلَاكَالطِّينِ إِذْ لَا ثَوْبَ قَدِّمْ قُبُلَا

  14. فَدُبُرًا وَسُتْرَةً قَدْ أَمَرَهْبِهَا لِأَوْلَى النَّاسِ قَدَّمَ الْمَرَةْ

  15. وَبَعْدَهَا الْخُنْثَى هُوَ الْمُقَدَّمُوَنَجِسٌ دُونَ الْحَرِيرِ عَدَمُ

  16. وَبِكَلَامِ النَّاسِ كَالتَّرَحُّمِلِلْعَطْسِ حَرْفَيْنِ وَحَرْفٍ مُفْهِمِ

  17. أَوْ مَدِّهِ وَلَوْ بِكُرْهٍ وَبُكَاوَالنَّفْخِ وَالْأَنِينِ أَوْ إِذْ ضَحِكَا

  18. أَوْ بِالتَّنَحْنُحِ الَّذِي تَيَسَّرَتْقِرَاءَةٌ بِدُونِهِ وَمَا طَرَتْ

  19. غَلَبَةٌ وَشَيْخُنَا بَحْثًا حَمَلْهَذَا عَلَى أُمِّ الْكِتَابِ وَالْبَدَلْ

  20. ١/٤٢٩١/٤٢٩

    لَا فِي قَلِيلِ سَبَقَ اللِّسَانُإِلَيْهِ أَوْ سَهَى بِهِ الْإِنْسَانُ

  21. أَوْ جَهِلَ الْحُرْمَةَ لِلْكَلَامِفِيهَا قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ

  22. وَبِقِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ قَصَدَاتَفْهِيمَ غَيْرٍ بِهِمَا مُجَرَّدَا

  23. وَفَعْلُةٍ فَاحِشَةٍ كَأَنْ يَثِبْأَوْ مِثْلِ ضَرْبِ الرَّاحَتَيْنِ لِلَّعِبْ

  24. وَوَسَطٍ يَكْثُرُ حتى سَهْوِمِثْلِ مُوَالَاةِ ثَلَاثِ خَطْوِ

  25. لَا بِكَثِيرٍ خَفَّ فِي الصَّحِيحِكَأُصْبُعٍ حُرِّكَ لِلتَّسْبِيحِ

  26. أَوْ حَكَّةٍ وَدَفْعَ مَنْ مَرَّ نَدَبْحَيْثُ عَلَى ثَلَاثِ أَذْرُعٍ نَصَبْ

  27. عَلَامَةً شَاخِصَةً ثُمَّ بَسَطْقُدَامَهُ مُصَلًّى اوْ يَخُطُّ خَطْ

  28. وَيَحْرُمُ اذْ ذَاكَ مُرُورٌ إِلَّاوَاجِدَ فُرْجَةٍ بِصَفٍّ أَعْلَى

  29. لِنَائِبٍ سَبَّحَ نَدْبًا ذَكَرُوَصَفَّقَتْ وَبِالَّذِي يُفَطِّرُ

  30. أَوْ زَادَ عَمْدًا رُكْنَهَا الْفِعْلِيَّ لَاإِنْ زَادَ قَعْدَةً وَلَمْ يُطَوِّلَا

  31. وَقَطْعِهِ لِلنَّفْلِ نَحْوُ الرَّاجِعِإِلَى تَشَهُّدٍ خَلَا الْمُتَابِعِ

  32. وَجَاهِلٍ تَحْرِيمَهُ عَلَيْهِكَالسَّهْوِ أَوْ بِعَوْدِهِ إِلَيْهِ

  33. وَصَارَ أَدْنَى لِقِيَامِهِ وَقَدْقَامَ وَلَيْسَ نَاسِيًا بَلِ اعْتَمَدْ

  34. وَطُولَ الِاعْتِدَالِ وَالْقُعُودِالْفَاصِلِ السُّجُودَ عَنْ سُجُودِ

  35. وَبِمُضِيِّ الرُّكْنِ أَيْ قَوْلِيَّةْوَغَيْرِهِ فِي شَكِّهِ فِي النِّيَّةْ

  36. وَطُولِهِ أَوْ قَطْعَهَا يَنْوِيهِوَبِتَرَدُّدٍ الْمُصَلِّي فِيهِ

  37. أَوْ عَلَقَّ الْقَطْعَ بِشَيْءٍ خَالَفَافِيهَا الْمُصَلِّي صَائِمًا وَعَاكِفَا

  38. ١/٤٣٠١/٤٣٠

    لَا بِمُنَافٍ لَمْ يُقَصِّرْ فِيهِوَكَانَ دَفْعُهُ عَلَى الْبَدِيهِ

  39. كَعِتْقِ مَنْ بَادَرَتِ اسْتِتَارَاوَبِمُنَافِي الْفَرْضِ نَفْلًا صَارَا

  40. حَيْثُ لَهُ عُذْرٌ كَأَنْ لَمْ يَقُمِمِنْ بَعْدِ أَنْ خَفَّ إِذَا لَمْ يَعْلَم