فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٥٠ إلى ٤٨٩
-
١/٤٢٧١/٤٢٧
وَبَطَلَتْ وَلَوْ بِجَهْلٍ بِالْخَبَثْبُطْلَانُهَا وَلَوْ بِسَبْقٍ بِالْحَدَثْ
-
١/٤٢٨١/٤٢٨
لَا بِقَلِيلِ دَمِ بُرْغُوثٍ وَبَقْوَدُمَّلٍ وَالْقَمْلِ لَمْ يَنْشُرْ عَرَقْ
-
وَقَرْحِهِ وَحَجْمِهِ وَفَصْدِهِوَبَثْرِهِ وَلَوْ بِعَصْرِ جِلْدِهِ
-
وَبَوْلِ خُفَّاشٍ وَطِينٍ شَارِعِوَلَا وَنِيمٍ مِنْ ذُبَابٍ وَاقِعِ
-
وَلَا مُحَاذِي الصَّدْرِ إِنْ لَمْ يَكُنِلَاقَاهُ فِي مَحْمُولِهِ وَالْبَدَنِ
-
وَمَا يُلَاقي ذَا وَذَا كَحِمْلِ ذِيتَجَمُّرٍ وَطَائِرٍ لِلْمَنْفَذِ
-
وَالْبَيْضِ مَعْ دَمٍ وَحَبْلٍ لَقِيَانَجَاسَةً غَيْرَ الَّذِي قَدْ عُفِيَا
-
لَا الْحَبْلِ يَلْقَى مَا لَقِي كَلْبًا وَلَاإِذْ رَأْسُ حَبْلٍ تَحْتَ رِجْلٍ جُعِلَا
-
وَإِنْ بِلَا تَعَدٍّ الْعَظْمَ جَبَربِنَجَسٍ أَوْ خَافَ ظَاهِرَ الضَّرَرْ
-
أَوْ مَاتَ لَمْ يُنْزَعْ وَدُونَ سُتْرَةْمِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ وَالْحُرَّةْ
-
فِي غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِمَالَا يَصِفُ اللَّوْنَ وَلَوْ كُدْرَةَ مَا
-
وَيَدَهُ بِغَيْرِ مَسٍّ مُبْطِلْوُضُوءَهُ وَلَمْ يَجِبْ مِنْ أَسْفَلْ
-
وَوَاجِبٌ خَارِجَهَا وَإِنْ خَلَاكَالطِّينِ إِذْ لَا ثَوْبَ قَدِّمْ قُبُلَا
-
فَدُبُرًا وَسُتْرَةً قَدْ أَمَرَهْبِهَا لِأَوْلَى النَّاسِ قَدَّمَ الْمَرَةْ
-
وَبَعْدَهَا الْخُنْثَى هُوَ الْمُقَدَّمُوَنَجِسٌ دُونَ الْحَرِيرِ عَدَمُ
-
وَبِكَلَامِ النَّاسِ كَالتَّرَحُّمِلِلْعَطْسِ حَرْفَيْنِ وَحَرْفٍ مُفْهِمِ
-
أَوْ مَدِّهِ وَلَوْ بِكُرْهٍ وَبُكَاوَالنَّفْخِ وَالْأَنِينِ أَوْ إِذْ ضَحِكَا
-
أَوْ بِالتَّنَحْنُحِ الَّذِي تَيَسَّرَتْقِرَاءَةٌ بِدُونِهِ وَمَا طَرَتْ
-
غَلَبَةٌ وَشَيْخُنَا بَحْثًا حَمَلْهَذَا عَلَى أُمِّ الْكِتَابِ وَالْبَدَلْ
-
١/٤٢٩١/٤٢٩
لَا فِي قَلِيلِ سَبَقَ اللِّسَانُإِلَيْهِ أَوْ سَهَى بِهِ الْإِنْسَانُ
-
أَوْ جَهِلَ الْحُرْمَةَ لِلْكَلَامِفِيهَا قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ
-
وَبِقِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ قَصَدَاتَفْهِيمَ غَيْرٍ بِهِمَا مُجَرَّدَا
-
وَفَعْلُةٍ فَاحِشَةٍ كَأَنْ يَثِبْأَوْ مِثْلِ ضَرْبِ الرَّاحَتَيْنِ لِلَّعِبْ
-
وَوَسَطٍ يَكْثُرُ حتى سَهْوِمِثْلِ مُوَالَاةِ ثَلَاثِ خَطْوِ
-
لَا بِكَثِيرٍ خَفَّ فِي الصَّحِيحِكَأُصْبُعٍ حُرِّكَ لِلتَّسْبِيحِ
-
أَوْ حَكَّةٍ وَدَفْعَ مَنْ مَرَّ نَدَبْحَيْثُ عَلَى ثَلَاثِ أَذْرُعٍ نَصَبْ
-
عَلَامَةً شَاخِصَةً ثُمَّ بَسَطْقُدَامَهُ مُصَلًّى اوْ يَخُطُّ خَطْ
-
وَيَحْرُمُ اذْ ذَاكَ مُرُورٌ إِلَّاوَاجِدَ فُرْجَةٍ بِصَفٍّ أَعْلَى
-
لِنَائِبٍ سَبَّحَ نَدْبًا ذَكَرُوَصَفَّقَتْ وَبِالَّذِي يُفَطِّرُ
-
أَوْ زَادَ عَمْدًا رُكْنَهَا الْفِعْلِيَّ لَاإِنْ زَادَ قَعْدَةً وَلَمْ يُطَوِّلَا
-
وَقَطْعِهِ لِلنَّفْلِ نَحْوُ الرَّاجِعِإِلَى تَشَهُّدٍ خَلَا الْمُتَابِعِ
-
وَجَاهِلٍ تَحْرِيمَهُ عَلَيْهِكَالسَّهْوِ أَوْ بِعَوْدِهِ إِلَيْهِ
-
وَصَارَ أَدْنَى لِقِيَامِهِ وَقَدْقَامَ وَلَيْسَ نَاسِيًا بَلِ اعْتَمَدْ
-
وَطُولَ الِاعْتِدَالِ وَالْقُعُودِالْفَاصِلِ السُّجُودَ عَنْ سُجُودِ
-
وَبِمُضِيِّ الرُّكْنِ أَيْ قَوْلِيَّةْوَغَيْرِهِ فِي شَكِّهِ فِي النِّيَّةْ
-
وَطُولِهِ أَوْ قَطْعَهَا يَنْوِيهِوَبِتَرَدُّدٍ الْمُصَلِّي فِيهِ
-
أَوْ عَلَقَّ الْقَطْعَ بِشَيْءٍ خَالَفَافِيهَا الْمُصَلِّي صَائِمًا وَعَاكِفَا
-
١/٤٣٠١/٤٣٠
لَا بِمُنَافٍ لَمْ يُقَصِّرْ فِيهِوَكَانَ دَفْعُهُ عَلَى الْبَدِيهِ
-
كَعِتْقِ مَنْ بَادَرَتِ اسْتِتَارَاوَبِمُنَافِي الْفَرْضِ نَفْلًا صَارَا
-
حَيْثُ لَهُ عُذْرٌ كَأَنْ لَمْ يَقُمِمِنْ بَعْدِ أَنْ خَفَّ إِذَا لَمْ يَعْلَم