فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْقِسْمَةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٥٬١٠٠ إلى ٥٬١٢٦

  1. ١/٦٨٩١/٦٨٩

    اكْتَفِ بِالْقَاسِمِ لَا الْمُقَوَّمِوَأَجْرُهُ بِحِصِصٍ عَلَيْهِمِ

  2. إِمَّا بِإِيجَارٍ وَلَيْسَ يَسْتَقِلْبِهِ شَرِيكٌ فَالَّذِي سَمَّاهُ كِلْ

  3. حَتَّى لِطِفْلٍ دُونَ غِبْطَةٍ تُرَىإِنْ طَالَبُوا وَلَيَّهُ وَأُجْبِرَا

  4. إِذَا بِأَجْزَاءٍ تَسَاوَتْ الْقِسَمْوَذَاكَ فِي الصِّفَاتِ ثُمَّ فِي الْقِيَمْ

  5. مُعْتَبِرًا أَقَلَّ حَظِّ الشِّرْكَةْفِيهَا كَمَا لِدَيْنِهِ وَالتَّرِكَةْ

  6. ١/٦٩٠١/٦٩٠

    ثُمَّتَ لِلرِّقِّ وَلِلْحُرِّيَّةْوَإِنْ تَعَذَّرَتْ عَلَى السَّوِيَّةْ

  7. جَزَا بِأَجْزَاءٍ قَرِيبَةِ الْقِيَمْفَبِثَلَاثَتَيْنَ وَاثْنَيْنِ قَسَمْ

  8. لِعِتْقِ ثُلْثِ أَعْبُدٍ ثَمَانِيَةْأَوْصَى بِهِ وَقِيَمٍ مُسَاوِيَةْ

  9. وَبِطَرِيقٍ لِانْفِصَالٍ أَقْرَبِوَالِاقْتِرَاعُ بِالنَّوَى وَالْخَشَبِ

  10. لَا بِظُهُورِ طَائِرٍ وَكُتِبَتْأَجْزَاؤُهُ وَالْعِتْقُ وَالرِّقُّ ثَبَتْ

  11. أَوْ شُرَكَا وَأَعْبُدٌ وَكَتَبَالِلشُّرَكَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَنْصِبَا

  12. مُجَزَّأً بِأَصْغَرِ الْحَظِّ احْتَوَىعَلَى رِقَاعٍ وَبَنَادِقٍ سَوَا

  13. وَيَخْرُجُ الْغَائِبُ وَالطِّفْلُ أَتَمْوَاحِدَةً لِمَا أَرَادَ مِنْ قِسَمْ

  14. وَالْحَقُّ لَمْ يُفْرَقْ وَأُخْرَى فِي عَقَارْفَرْدٍ وَمَنْقُولَاتِ نَوْعٍ مِثْلِ دَار

  15. وَلَبَنٍ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَبْنِيَةْوَقَالَبٍ وَنَفْعُهُ ذُو تَبْقِيَةْ

  16. لِطَالِبِ الْقَسْمِ وَلَوْ بِئْرًا عَمِلْوَمَوْقِدًا وَكُلَّ شِرْكَةٍ أَزِلْ

  17. وَبِتَرَاضٍ فِي سِوَى مَا قِيلَامُكَرَّرٌ مِثْلُ الْجِدَارِ طُولَا

  18. بِقُرْعَةٍ قُلْتُ وَمَا رَفْعَ الْبِنَاعَنَى فَذَا سُمْكٌ بَلِ الْمَدَّ عَنَى

  19. وَكُلُّ وَجْهٍ فَلِرَبِّهِ فَقَطْعَرْضًا وَلَا يَنْفَعُهُ دَعْوَى الْغَلَطْ

  20. وَهْيَ بِحُجَّةٍ بِجَبْرٍ نُقِضَتْوَلِلْمُعَيَّنِ اسْتُحِقَّ رُفِضَتْ

  21. وَبِالسَّوَا فِيهِ وَغَيْرُ الْأَوَّلِبِيعَ وَبَاغِيهَا أَجِبْ وَسَجِّلِ

  22. بِقَوْلِهِمْ قِسْمِي وَإِذْ تَمْتَنِعُهَايَا إِذَا تَوَافَقُوا وَيَرْجَعُ

  23. إِلَّا إِذَا نَوْبَتَهُ اسْتَوْفَاهَاوَلَا رُجُوعَ بَعْدَ مُنْتَهَاهَا

  24. ١/٦٩١١/٦٩١

    فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ قُلْتُ ضَعَّفُواهَذَا لِمَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ

  25. عَقِيبَهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَمَنْيَرْجِعُ فِيهِ مِنْهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ

  26. تَتِمَّ نَوْبَتَاهُمَا فَغَرِّمَامُسْتَوْفِيًا نَصِيفَ أَجْرٍ مِثْلَمَا

  27. قَدْ كَانَ مُسْتَوْفِيَهُ لِلْآخَرِوَلِلنِّزَاعِ لَا تَبِعْ بَلْ آجِر