فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الرَّضَاعِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٨٧٦ إلى ٣٬٨٩٢

  1. ١/٦٢٠١/٦٢٠

    حُصُولُ دَرٍّ فِي حَيَاتِهَا حَلَبْوَحَاصِلٌ مِنْ دَرِّهَا وَإِنْ غَلَبْ

  2. إِنْ حَصَلَ الْجَمِيعُ فِي مَعْدَةِ حَيْأَوِ الدِّمَاغِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ بِشَيْ

  3. لَا الْحَقْنِ خَمْسًا لَا بِتَحْوِيلٍ وَمَاكَلَفْظِهِ لَهْوًا يَقِينًا حَرُمَا

  4. وَلَوْ مِنَ الْمُسْتَوْلَدَاتِ خَمْسَاأَوْ مِمَّنِ اسْتَوْلَدَهَا وَمِنْ نِسَا

  5. لَا أَخَوَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ قُلْتُ لَايَثْبُتُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَا

  6. أَوْ مَنْ تَفَرَّقْنَ عَلَى مَنْ يُنْسَبَنْإِلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ قَدْ دَرَّ اللَّبَنْ

  7. وَمَنْ ذَكَرْنَا إِنْ مِنِ اثْنَيْنِ احْتَمَلْيَنْتَسِبُ الرَّضِيعُ إِنْ يَأْسٌ حَصَلْ

  8. عَنْ أَوَّلٍ وَمُرْضِعًا لِبَانَهَالِزَوْجَةِ الشَّخْصِ وَإِنْ أَبَانَهَا

  9. وَيَدْفَعُ الطَّارِي النِّكَاحَ وَانْدَفَعْلِزَوْجَتَيْهِ كَيْفَ فِيهِمَا وَقَعْ

  10. قُلْتُ فَإِنْ يَصْدُرْ عَلَى التَّرْتِيبِ ذَافَلَيْسَ بِالْمَدْفُوعِ لِلْأُولَى إِذَا

  11. فِي الْأَجْنَبِيَّاتِ تُعَدُّ السَّاقِيَةْلِلدَّرِّ إِلَّا بِرَضَاعِ الثَّانِيَةْ

  12. ١/٦٢١١/٦٢١

    وَلَوْ بِقَوْلِهِ وَقَوْلِهَا دَفَعْمَهْرًا بِلَا وَطْءٍ وَإِنْ قَبْضٌ وَقَعْ

  13. لَا يَسْتَرِدُّ مُنْكِرٌ وَيُثْبِتُهْأَنْ شَهِدَتْ بِشَرْطِهِ مُرْضِعَتُهْ

  14. لَا إِنْ أَرَادَتْ أَجْرَ مَا قَدْ أَرْضَعَتْوَأُمُّهَا وَالْبِنْتُ لَا إِنِ ادَّعَتْ

  15. وَنِصْفَ مَا سُمِّي أَوْ الْكُلَّ دَفَعْزَوْجٌ إِلَى الَّتِي نِكَاحُهَا انْدَفَعْ

  16. وَنِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ غَرِّمْ مُرْضِعَةْلِلزَّوْجِ لَكِنْ بَعْدَ وَطْءٍ أَجْمَعَهْ

  17. لَا إِنْ تَدِبَّ قَبْلَ كَوْنِ عُمْرِهَاحَوْلَيْنِ وَهْوَ مُسْقِطٌ لِمَهْرِهَا