بَابُ الرَّضَاعِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٨٧٦ إلى ٣٬٨٩٢
-
١/٦٢٠١/٦٢٠
حُصُولُ دَرٍّ فِي حَيَاتِهَا حَلَبْوَحَاصِلٌ مِنْ دَرِّهَا وَإِنْ غَلَبْ
-
إِنْ حَصَلَ الْجَمِيعُ فِي مَعْدَةِ حَيْأَوِ الدِّمَاغِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ بِشَيْ
-
لَا الْحَقْنِ خَمْسًا لَا بِتَحْوِيلٍ وَمَاكَلَفْظِهِ لَهْوًا يَقِينًا حَرُمَا
-
وَلَوْ مِنَ الْمُسْتَوْلَدَاتِ خَمْسَاأَوْ مِمَّنِ اسْتَوْلَدَهَا وَمِنْ نِسَا
-
لَا أَخَوَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ قُلْتُ لَايَثْبُتُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَا
-
أَوْ مَنْ تَفَرَّقْنَ عَلَى مَنْ يُنْسَبَنْإِلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ قَدْ دَرَّ اللَّبَنْ
-
وَمَنْ ذَكَرْنَا إِنْ مِنِ اثْنَيْنِ احْتَمَلْيَنْتَسِبُ الرَّضِيعُ إِنْ يَأْسٌ حَصَلْ
-
عَنْ أَوَّلٍ وَمُرْضِعًا لِبَانَهَالِزَوْجَةِ الشَّخْصِ وَإِنْ أَبَانَهَا
-
وَيَدْفَعُ الطَّارِي النِّكَاحَ وَانْدَفَعْلِزَوْجَتَيْهِ كَيْفَ فِيهِمَا وَقَعْ
-
قُلْتُ فَإِنْ يَصْدُرْ عَلَى التَّرْتِيبِ ذَافَلَيْسَ بِالْمَدْفُوعِ لِلْأُولَى إِذَا
-
فِي الْأَجْنَبِيَّاتِ تُعَدُّ السَّاقِيَةْلِلدَّرِّ إِلَّا بِرَضَاعِ الثَّانِيَةْ
-
١/٦٢١١/٦٢١
وَلَوْ بِقَوْلِهِ وَقَوْلِهَا دَفَعْمَهْرًا بِلَا وَطْءٍ وَإِنْ قَبْضٌ وَقَعْ
-
لَا يَسْتَرِدُّ مُنْكِرٌ وَيُثْبِتُهْأَنْ شَهِدَتْ بِشَرْطِهِ مُرْضِعَتُهْ
-
لَا إِنْ أَرَادَتْ أَجْرَ مَا قَدْ أَرْضَعَتْوَأُمُّهَا وَالْبِنْتُ لَا إِنِ ادَّعَتْ
-
وَنِصْفَ مَا سُمِّي أَوْ الْكُلَّ دَفَعْزَوْجٌ إِلَى الَّتِي نِكَاحُهَا انْدَفَعْ
-
وَنِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ غَرِّمْ مُرْضِعَةْلِلزَّوْجِ لَكِنْ بَعْدَ وَطْءٍ أَجْمَعَهْ
-
لَا إِنْ تَدِبَّ قَبْلَ كَوْنِ عُمْرِهَاحَوْلَيْنِ وَهْوَ مُسْقِطٌ لِمَهْرِهَا