بَابُ الصِّيَامِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬١٠٧ إلى ١٬١٦٦
-
١/٤٦٥١/٤٦٥
يَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ بِأَحَدْأَمْرَيْنِ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ الْعَدَدْ
-
أَوْ رُؤْيَةِ الْعَدْلِ هِلَالَ الشَّهْرِفِي حَقِّ مَنْ دُونَ مَسِيرِ الْقَصْرِ
-
وَبَعْدَ أَنْ يَمْضِي ثَلَاثُونَ أَكَلْوَمَنْ إِلَيْهِ يَوْمَ عِيدِهِمْ وَصَلْ
-
وَإِنْ يَصُمْ عِشْرِينَ مَعْ ثَمَانِيَهْكَانَ قَضَاؤُهُ لِيَوْمٍ كَافِيَهْ
-
وَإِنْ يُسَافِرْ لِمَكَانٍ لَمْ يُرَى (١)فِيهِ فَلَا تُجِزْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَا
-
وَإِنْ يَكُنْ عَبْدٌ فَيُمْسِكْ تَكْمِلَهْوَالرَّأْي بِالنَّهَارِ لِلْمُسْتَقْبَلَةْ
-
وَصِحَّةُ الصَّوْمِ بِقَصْدِ الصَّوْمِقَبْلَ زَوَالِهَا لِكُلِّ يَوْمِ
-
وَإِنْ يَكُنْ فَرْضًا شَرَطْنَا نِيَّتَهْقَدْ عُيِّنَتْ مِنْ لَيْلِهِ مُبَيَّتَهْ
-
كَمِثْلِ أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ الْغَدِ عَنْفَرِيضَةِ الشَّهْرِ بِجَزْمٍ أَوْ بِظَنْ
-
بَقَوْلِ صِبْيَةٍ ذَوِي رَشَادِأَوْ عَبْدٍ اوْ أُنْثَى أَوِ اجْتِهَادِ
-
أَوْ صُحْبَةٍ أَوْ عَادَةِ الدِّمَاءِوَتَرْكِ عَمْدِ الْوَطْءِ وَاسْتِمْنَاءِ
-
وَلَوْ بِنَحْوِ قُبْلَةٍ وَلَمْسِلَا نَظَرٍ وَلَا بِفِكْرِ النَّفْسِ
-
وَضَمِّهَا بِحَائِلٍ وَالِاسْتِقَالَا تَرْكِ قَلْعَهِ النُّخَامِ مُطْلَقَا
-
١/٤٦٦١/٤٦٦
لَكِنَّ فِي بَاطِنِه وَجْهَيْنِخَيْرُهُمَا ذَا وَدُخُولِ عَيْنِ
-
جَوْفًا لَهُ وَلَوْ سِوَى مُحِيلِكَبَاطِنِ الْأُذْنِ أَوِ الْإِحْلِيلِ
-
فِي مَنْفَذٍ لَا فِي الْمَسَامِ ذَاكِرَاصَوْمًا بِقَصْدٍ لَيْسَ رِيقًا طَاهِرَا
-
مِنْ فَمِهِ صِرْفًا فَإِنْ رِيقٌ نَزَلْجَوْفًا بِشَيْءٍ بَيْنَ أَسْنَانٍ بَطَلْ
-
وَبِالنُّخَامِ حَيْثُ مَجٌّ أَمْكَنَاوَالْمَاءَ مَهْمَا يَتَمَضْمَضْ مُمْعِنَا
-
وَالْأَكْلُ كُرْهًا وَكَثِيرًا نَاسِيًاوَبِاجْتِهَادِ مَنْ يُبَيِّنْ خَاطِيَا
-
وَالْهَجْمِ لَا فِي أَوَّلِ النَّهَارِوَلِلَّذِي جَامَعَ بِاسْتِمْرَارِ
-
مِنْ بَعْدِ فَجْرٍ وَلْيُكَفِّرْ فَنَزَعْلِكَي يَصِحَّ الصَّوْمُ إِنْ فَجْرٌ طَلَعْ
-
وَالْعَقْلِ وَالْإِسْلَامِ وَالنَّقَاءِجَمِيعَ يَوْمٍ وَانْتِفَا الْإِغْمَاءِ
-
فِي أَيِّ جُزْءٍ وَقَبُولِ الْيَوْمِلَا الْعِيدِ أَوْ تَشْرِيقِهِ لِلصَّوْمِ
-
وَلَوْ تَمَتُّعًا وَلَا الْمَشْكُوكِبِفَاسِقٍ يَشْهَدُ أَوْ مَمْلُوكِ
-
قُلْتُ أَوِ الصِّبْيَةِ أَوْ نِسَاءِوَالْغَيْمُ غَيْرُ مُطْبِقِ السَّمَاءِ
-
بِغَيْرِ وِرْدٍ فِيهِ أَوْ مَنْذُورِوَلَا قَضَاءٍ فِيهِ أَوْ تَكْفِيرِ
-
وَرَمَضَانَ لِلسِّوَى وَنُدِبَتْسُرْعَةُ فِطْرٍ إِنْ يَقِينًا غَرَبَتْ
-
بِالتَّمْرِ ثُمَّ الْمَاءِ وَالسُّحُورُوَالْبُطْءُ لَا إِنْ شَكَكَّ التَّأْخِيرُ
-
وَالْغُسْلُ قَبْلَ صُبْحِهِ إِنْ أَجْنَبَاوَتَرْكُ حَجْمٍ وَتَشَهٍّ نُدِبَا
-
وَعَلْكِهِ وَذَوْقِهِ والْقُبْلَةْوَإِنْ تُحَرِّكْ شَهْوَةً تُكْرَهْ لَهْ
-
وَالِاسْتِيَاكُ بَعْدَ أَنْ تَزُولَاوَسُنَّ إِنْ شُوتِمَ أَنْ يَقُولَا:
-
١/٤٦٧١/٤٦٧
إِنِّيَ صَائِمٌ وَأَنْ يُكَثِّرَافِي رَمَضَانَ الصَّدَقَاتِ وَالْقِرَى
-
لِلصَّائِمِينَ وَاعْتِكَافُ الْمَسْجِدِوَكَثْرَةُ الْقُرْآنِ وَالتَّهَجُّدِ
-
وَلَا كَعَشْرٍ آخِرٍ فِي الشَّهْرِوَلَيْلَةُ الْقَدْرِ بِهَذَا الْعَشْرِ
-
قُلْتُ وَفِي انْتِقَالِهَا أَقْوَالُجَامِعَةٌ وَيَحْرُمُ الْوِصَالُ
-
وَلْيُبِحِ الْفِطْرَ هَلَاكٌ حُذِرَاوَمَرَضٌ كَمَا مَضَى وَإِنْ طَرَا
-
وَسَفَرُ الْقَصْرِ وَإِنْ نَوَى لَاإِنْ بَعْدَ صُبْحِهِ طَرَا أَوْ زَالَا
-
وَصَوْمُهُ أَوْلَى بِلَا تَضَرُّرِوَيَجِبُ الْقَضَاءُ لَا بِالصِّغَرِ
-
أَوْ بِجُنُونِ مِنْ سِوَى الْمُرْتَدِّوَالْكُفْرِ أَصْلِيًّا وَيَوْمِ الْفَقْدِ
-
لَهَا وَلَا إِمْسَاكَ يَوْمَ زَالَتْوَسُنَّ فِي الْقَضَاءِ أَنْ تَوَالَتْ
-
وَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ فِي ذَا الشَّهْرِلِمَنْ حَقِيقَةُ حَرَامِ الْفِطْرِ
-
أَعْنِي مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ الْيَوْمِكَيَوْمِ شَكٍّ مَعْ ثُبُوتِ الصَّوْمِ
-
فَمَا عَلَى مَنِ اعْتَدَى بِالْفِطْرِإِمْسَاكُهُ فِيمَا قَضَى أَوْ نَذْرِ
-
وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُرْتَحِلِإِنْ أَفْطَرَا فَزَالَ أَوْ لَمْ يَزُلِ
-
أَوْ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ مُفْطِرِبِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَلْيُكَفِّرِ
-
عَلَى الْوُجُوبِ مُفْسِدٌ صَوْمًا مَامِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ تَمَّا
-
أَثَّمَهُ لِلصَّوْمِ لَا الْأُنْثَى وَمَنْأُكْرِهَ وَالَّذِي بَقَاءَ اللَّيْلِ ظَنْ
-
فَإِنْ تَكَرَّرَ الْفَسَادُ كُرِّرَتْوَهْيَ بِمَوْتٍ وَجُنُونٍ هُدِرَتْ
-
لَا مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَتَسْتَقِرْفِي ذِمَّةِ الْعَاجِزِ وَالصَّرْفُ خَطِرْ
-
١/٤٦٨١/٤٦٨
لِأَهْلِهِ وَصَرْفُ مُدٍّ وَاجِبُمِنْ قُوتِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَهْوَ الْغَالِبُ
-
لِصَاحِبَيْ مَسْكَنَةٍ وَفَقْرِقُلْتُ وَمَا مَجْرَى الزَّكَاةِ يَجْرِي
-
مِنْ إِرْثِ مَنْ أَمْكَنَهُ الْقَضَا وَمَاقَضَى وَفِي تَكْفِيرِ قَتْلٍ لَزِمَا
-
كَمُفْطِرٍ لِكَبَرٍ أَوْ حَمْلِأَوْ مُرْضِعٍ إِنْ خَافَتَا لِلطِّفْلِ
-
كَدَافِعِ الْهُلْكِ وَمَنْ قَدْ أَمْكَنَهْوَأَخَّرَ الْقَضَاءَ عَنْ كُلِّ سَنَةْ
-
وَمَنْ قَضَى الْوَاجِبَ فَلْيُتِمَّاكَذَا صَلَاةُ مَيِّتٍ لَا الْعِلْمَا
-
وَالْفَرْضُ عَنْ كِفَايَةٍ إِنْ شَرَعَافِيهِ وَلَا عِبَادَةٌ تَطَوُّعَا
-
كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ لَا لِمَنْفِي الْحَجِّ إِنْ كَانَ إِذَا صَامَ وَهَنْ
-
وَسِتِّ شَوَّالٍ وَبِالْوَلَاءِأَوْلَى وَعَاشُورَا وَتَاسُوعَاءِ
-
خُولِفَ بِالتَّاسِعِ لِلْمَرِيضِقَلْبًا وَأَيَّامِ اللَّيَالِي الْبِيضِ
-
وَصَوْمِهِ الْخَمِيسَ وَالْإِثْنَيْنِوَالدَّهْرَ لَا التَّشْرِيقَ وَالْعِيدَيْن