فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الصِّيَامِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬١٠٧ إلى ١٬١٦٦

  1. ١/٤٦٥١/٤٦٥

    يَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ بِأَحَدْأَمْرَيْنِ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ الْعَدَدْ

  2. أَوْ رُؤْيَةِ الْعَدْلِ هِلَالَ الشَّهْرِفِي حَقِّ مَنْ دُونَ مَسِيرِ الْقَصْرِ

  3. وَبَعْدَ أَنْ يَمْضِي ثَلَاثُونَ أَكَلْوَمَنْ إِلَيْهِ يَوْمَ عِيدِهِمْ وَصَلْ

  4. وَإِنْ يَصُمْ عِشْرِينَ مَعْ ثَمَانِيَهْكَانَ قَضَاؤُهُ لِيَوْمٍ كَافِيَهْ

  5. وَإِنْ يُسَافِرْ لِمَكَانٍ لَمْ يُرَى (١)فِيهِ فَلَا تُجِزْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَا

  6. وَإِنْ يَكُنْ عَبْدٌ فَيُمْسِكْ تَكْمِلَهْوَالرَّأْي بِالنَّهَارِ لِلْمُسْتَقْبَلَةْ

  7. وَصِحَّةُ الصَّوْمِ بِقَصْدِ الصَّوْمِقَبْلَ زَوَالِهَا لِكُلِّ يَوْمِ

  8. وَإِنْ يَكُنْ فَرْضًا شَرَطْنَا نِيَّتَهْقَدْ عُيِّنَتْ مِنْ لَيْلِهِ مُبَيَّتَهْ

  9. كَمِثْلِ أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ الْغَدِ عَنْفَرِيضَةِ الشَّهْرِ بِجَزْمٍ أَوْ بِظَنْ

  10. بَقَوْلِ صِبْيَةٍ ذَوِي رَشَادِأَوْ عَبْدٍ اوْ أُنْثَى أَوِ اجْتِهَادِ

  11. أَوْ صُحْبَةٍ أَوْ عَادَةِ الدِّمَاءِوَتَرْكِ عَمْدِ الْوَطْءِ وَاسْتِمْنَاءِ

  12. وَلَوْ بِنَحْوِ قُبْلَةٍ وَلَمْسِلَا نَظَرٍ وَلَا بِفِكْرِ النَّفْسِ

  13. وَضَمِّهَا بِحَائِلٍ وَالِاسْتِقَالَا تَرْكِ قَلْعَهِ النُّخَامِ مُطْلَقَا

  14. ١/٤٦٦١/٤٦٦

    لَكِنَّ فِي بَاطِنِه وَجْهَيْنِخَيْرُهُمَا ذَا وَدُخُولِ عَيْنِ

  15. جَوْفًا لَهُ وَلَوْ سِوَى مُحِيلِكَبَاطِنِ الْأُذْنِ أَوِ الْإِحْلِيلِ

  16. فِي مَنْفَذٍ لَا فِي الْمَسَامِ ذَاكِرَاصَوْمًا بِقَصْدٍ لَيْسَ رِيقًا طَاهِرَا

  17. مِنْ فَمِهِ صِرْفًا فَإِنْ رِيقٌ نَزَلْجَوْفًا بِشَيْءٍ بَيْنَ أَسْنَانٍ بَطَلْ

  18. وَبِالنُّخَامِ حَيْثُ مَجٌّ أَمْكَنَاوَالْمَاءَ مَهْمَا يَتَمَضْمَضْ مُمْعِنَا

  19. وَالْأَكْلُ كُرْهًا وَكَثِيرًا نَاسِيًاوَبِاجْتِهَادِ مَنْ يُبَيِّنْ خَاطِيَا

  20. وَالْهَجْمِ لَا فِي أَوَّلِ النَّهَارِوَلِلَّذِي جَامَعَ بِاسْتِمْرَارِ

  21. مِنْ بَعْدِ فَجْرٍ وَلْيُكَفِّرْ فَنَزَعْلِكَي يَصِحَّ الصَّوْمُ إِنْ فَجْرٌ طَلَعْ

  22. وَالْعَقْلِ وَالْإِسْلَامِ وَالنَّقَاءِجَمِيعَ يَوْمٍ وَانْتِفَا الْإِغْمَاءِ

  23. فِي أَيِّ جُزْءٍ وَقَبُولِ الْيَوْمِلَا الْعِيدِ أَوْ تَشْرِيقِهِ لِلصَّوْمِ

  24. وَلَوْ تَمَتُّعًا وَلَا الْمَشْكُوكِبِفَاسِقٍ يَشْهَدُ أَوْ مَمْلُوكِ

  25. قُلْتُ أَوِ الصِّبْيَةِ أَوْ نِسَاءِوَالْغَيْمُ غَيْرُ مُطْبِقِ السَّمَاءِ

  26. بِغَيْرِ وِرْدٍ فِيهِ أَوْ مَنْذُورِوَلَا قَضَاءٍ فِيهِ أَوْ تَكْفِيرِ

  27. وَرَمَضَانَ لِلسِّوَى وَنُدِبَتْسُرْعَةُ فِطْرٍ إِنْ يَقِينًا غَرَبَتْ

  28. بِالتَّمْرِ ثُمَّ الْمَاءِ وَالسُّحُورُوَالْبُطْءُ لَا إِنْ شَكَكَّ التَّأْخِيرُ

  29. وَالْغُسْلُ قَبْلَ صُبْحِهِ إِنْ أَجْنَبَاوَتَرْكُ حَجْمٍ وَتَشَهٍّ نُدِبَا

  30. وَعَلْكِهِ وَذَوْقِهِ والْقُبْلَةْوَإِنْ تُحَرِّكْ شَهْوَةً تُكْرَهْ لَهْ

  31. وَالِاسْتِيَاكُ بَعْدَ أَنْ تَزُولَاوَسُنَّ إِنْ شُوتِمَ أَنْ يَقُولَا:

  32. ١/٤٦٧١/٤٦٧

    إِنِّيَ صَائِمٌ وَأَنْ يُكَثِّرَافِي رَمَضَانَ الصَّدَقَاتِ وَالْقِرَى

  33. لِلصَّائِمِينَ وَاعْتِكَافُ الْمَسْجِدِوَكَثْرَةُ الْقُرْآنِ وَالتَّهَجُّدِ

  34. وَلَا كَعَشْرٍ آخِرٍ فِي الشَّهْرِوَلَيْلَةُ الْقَدْرِ بِهَذَا الْعَشْرِ

  35. قُلْتُ وَفِي انْتِقَالِهَا أَقْوَالُجَامِعَةٌ وَيَحْرُمُ الْوِصَالُ

  36. وَلْيُبِحِ الْفِطْرَ هَلَاكٌ حُذِرَاوَمَرَضٌ كَمَا مَضَى وَإِنْ طَرَا

  37. وَسَفَرُ الْقَصْرِ وَإِنْ نَوَى لَاإِنْ بَعْدَ صُبْحِهِ طَرَا أَوْ زَالَا

  38. وَصَوْمُهُ أَوْلَى بِلَا تَضَرُّرِوَيَجِبُ الْقَضَاءُ لَا بِالصِّغَرِ

  39. أَوْ بِجُنُونِ مِنْ سِوَى الْمُرْتَدِّوَالْكُفْرِ أَصْلِيًّا وَيَوْمِ الْفَقْدِ

  40. لَهَا وَلَا إِمْسَاكَ يَوْمَ زَالَتْوَسُنَّ فِي الْقَضَاءِ أَنْ تَوَالَتْ

  41. وَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ فِي ذَا الشَّهْرِلِمَنْ حَقِيقَةُ حَرَامِ الْفِطْرِ

  42. أَعْنِي مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ الْيَوْمِكَيَوْمِ شَكٍّ مَعْ ثُبُوتِ الصَّوْمِ

  43. فَمَا عَلَى مَنِ اعْتَدَى بِالْفِطْرِإِمْسَاكُهُ فِيمَا قَضَى أَوْ نَذْرِ

  44. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُرْتَحِلِإِنْ أَفْطَرَا فَزَالَ أَوْ لَمْ يَزُلِ

  45. أَوْ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ مُفْطِرِبِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَلْيُكَفِّرِ

  46. عَلَى الْوُجُوبِ مُفْسِدٌ صَوْمًا مَامِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ تَمَّا

  47. أَثَّمَهُ لِلصَّوْمِ لَا الْأُنْثَى وَمَنْأُكْرِهَ وَالَّذِي بَقَاءَ اللَّيْلِ ظَنْ

  48. فَإِنْ تَكَرَّرَ الْفَسَادُ كُرِّرَتْوَهْيَ بِمَوْتٍ وَجُنُونٍ هُدِرَتْ

  49. لَا مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَتَسْتَقِرْفِي ذِمَّةِ الْعَاجِزِ وَالصَّرْفُ خَطِرْ

  50. ١/٤٦٨١/٤٦٨

    لِأَهْلِهِ وَصَرْفُ مُدٍّ وَاجِبُمِنْ قُوتِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَهْوَ الْغَالِبُ

  51. لِصَاحِبَيْ مَسْكَنَةٍ وَفَقْرِقُلْتُ وَمَا مَجْرَى الزَّكَاةِ يَجْرِي

  52. مِنْ إِرْثِ مَنْ أَمْكَنَهُ الْقَضَا وَمَاقَضَى وَفِي تَكْفِيرِ قَتْلٍ لَزِمَا

  53. كَمُفْطِرٍ لِكَبَرٍ أَوْ حَمْلِأَوْ مُرْضِعٍ إِنْ خَافَتَا لِلطِّفْلِ

  54. كَدَافِعِ الْهُلْكِ وَمَنْ قَدْ أَمْكَنَهْوَأَخَّرَ الْقَضَاءَ عَنْ كُلِّ سَنَةْ

  55. وَمَنْ قَضَى الْوَاجِبَ فَلْيُتِمَّاكَذَا صَلَاةُ مَيِّتٍ لَا الْعِلْمَا

  56. وَالْفَرْضُ عَنْ كِفَايَةٍ إِنْ شَرَعَافِيهِ وَلَا عِبَادَةٌ تَطَوُّعَا

  57. كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ لَا لِمَنْفِي الْحَجِّ إِنْ كَانَ إِذَا صَامَ وَهَنْ

  58. وَسِتِّ شَوَّالٍ وَبِالْوَلَاءِأَوْلَى وَعَاشُورَا وَتَاسُوعَاءِ

  59. خُولِفَ بِالتَّاسِعِ لِلْمَرِيضِقَلْبًا وَأَيَّامِ اللَّيَالِي الْبِيضِ

  60. وَصَوْمِهِ الْخَمِيسَ وَالْإِثْنَيْنِوَالدَّهْرَ لَا التَّشْرِيقَ وَالْعِيدَيْن