بَابُ الظِّهَارِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٦٩٢ إلى ٣٬٧٢٨
-
١/٦٠٩١/٦٠٩
تَشْبِيهُ ذِي التَّكْلِيفِ مَنْ لَمْ تَبِنِبِجُزْءِ أُنْثَى مَحَرَمٍ لَمْ تَكُنِ
-
١/٦١٠١/٦١٠
حِلًّا وَجُزْأَهَا كَشَعْرٍ أَطْلَقَاأَوْ كَانَ ذَا تَأْقِيتٍ اوْ مُعَلِّقَا
-
ذَاكَ ظِهَارٌ مُنْكَرٌ فَعِرْسِيكَظَهْرِ أُمِّي فِي شُهُورٍ خَمْسِ
-
ظَهَارُ إِيلَاءٍ وَإِنْ لَمْ أَنْكِحِعَلَيْكِ بِالْقُدْرَةِ فَلْيَتَّضِحِ
-
بِالْمَوْتِ لَا الْعَوْدِ وَفِي كَأُمِّيَاوَالرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَرُوحٍ كَنِيَا
-
وَأَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ عَمَّتِيطَلَاقَهَا وَلَوْ بِكُلِّ كِلْمَةِ
-
أَرَادَ مَعْنَاهُ كِلَاهُمَا هُنَاإِنْ يَكُنِ الطَّلَاقُ لَيْسَ بَائِنَا
-
وَهْيَ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّيَافَإِنْ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ نُوِيَا
-
أَوِ الطَّلَاقُ بِالْحَرَامِ وَالَّذِييَتْلُو بِتِلْوٍ فَكَذَا فَلْيَنْفُذِ
-
وَعَكْسُ مَا قُلْنَا ظِهَارٌ وَإِذَانَوَاهُمَا خُيِّرَ بَيْنَ ذَا وَذَا
-
وَلَحْظَةً إِنْ أَمْسَكَ الْمُتَّصِفَةْبِغَيْرِ قَطْعٍ وَعَقِيبَ الْمَعْرِفَةْ
-
حَيْثُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ قَدْ عَلَّقَهْأَوْ رَاجَعَ الرَّجْعِيَّةَ الْمُطَلَّقَةْ
-
أَوِ الَّتِي ظَاهَرَهَا وَطِي تِيفِي مُدَّةِ الظِّهَارِ ذِي التَّأْقِيتِ
-
تَحْرُمُ كَالْحَائِضِ حَتَّى كَفَّرَابِعَدَدِ الْمَحَلِّ أَوْ لَفْظٍ جَرَى
-
إِلَّا إِذَا مَعَ اتِّصَالٍ أُكِّدَاوَإِنْ أَبَانَ بَعْدَهُ وَجَدَّدَا
-
أَوْ عِرْسُهُ مَلَّكْ لِغَيْرٍ وَاشْتَرَىفَلْتَدُمِ الْحُرْمَةُ حَتَّى كَفَّرَا
-
وَكَوِقَاعِ صَوْمِ شَهْرٍ سَبَقَاوَالْقَتْلُ كَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَا
-
رَقَبَةً مُؤْمِنَةً بِاللهِ جَلْسَلِيمَةً عَمَّا يُخِلُّ بِالْعَمَلْ
-
مِثْلِ جُنُونٍ غَالِبٍ وَهَرَمِوَكَالْعَمَى لَا عَوَرٍ وَصَمَمِ
-
١/٦١١١/٦١١
كَامِلَةَ الرِّقِّ بِلَا شَوْبِ عِوَضْوَلَوْ بِعُسْرِ دَفْعَتَيْنِ أَوْ عَرَضْ
-
فِي نِصْفِ عَبْدَيْنِ وَبَاقِي ذَيْنِحُرٌّ وَلَوْ عَبْدَيْنِ لِاثْنَتَيْنِ
-
يَنْوِي لِكُلٍّ نِصْفَ كُلِّ مَنْ مَلَكْأَوْ أَعْتَقَ الْمُوسِرُ بَعْضَ مُشْتَرَكْ
-
نَوَى لَهَا الْجَمِيعَ أَوْ بِغَصْبِ ذَاأَوْ كَانَ رَهْنًا أَوْ جَنَى إِنْ نَفِذَا
-
أَوْ كَانَ مَرْجُوًّا مَرِيضًا فَفَنِيوَعَكْسُ هَذَا الْقَوْلِ بِالتَّبَيُّنِ
-
وَأَخْرَسًا يَفْهَمُ وَالْمُنْفَصِلَةْعَشْرٌ لِرِجْلَيْهِ مَعًا وَأَنْمُلَةْ
-
إِلَّا مِنَ الْإِبْهَامِ وَالْخِنْصَرِ مَعْبُنْصُرِهِ لَا إِنْ بِكَفٍّ اجْتَمَعْ
-
وَلَا الَّذِي يُفْقَدُ وَالْمُسْتَوْلَدَةْوَلَا الَّذِي كُوتِبَ دُونَ مَفْسَدَةْ
-
فَذَاكَ لَا يُجْزِي كَفِي جَنِينِهِبِنِيَّةِ التَّكْفِيرِ لَا تَعْيِينِهِ
-
وَلْيُعِدِ الْمُخْطِي وَذَا لِلْعُسْرِ مَعْوِقْتِ الْأَدَا أَوْ صَوْمِ شَهْرَيْنِ تَبَعْ
-
وَلَوْ بِلَا نِيَّتِهِ أَوِ احْتُوِيعَبْدٌ لَهُ احْتَاجَ لِضَعْفٍ فِي الْقَوِي
-
أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ أَوِ اقْتَنَىعَبْدًا وَدَارًا أُلِفَا وَاسْتُحْسِنَا
-
لَا إِنْ تَكُنْ وَاسِعَةً أَوْ يَغِبِعَنْ مَالِهِ أَوْ غَنَمًا ذَا حَلِبِ
-
وَرَأْسُ مَالٍ كَسْبُهُ يَكْفِي هُنَاوَضِيعَةً إِنْ بَاعَهَا تَمَسْكُنَا
-
ثُمَّ إِلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا دَفَعْسِتِّينَ مُدًّا قُلْتُ يَكْفِي لَوْ وَضَعْ
-
مُمَلِّكًا أَمَّا خُذُوهُ وَنَوَىفَكُلُّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَوَى
-
مُدًّا فَمُجْزِيهِ وَمَنْ لَا لَزِمَاتَدَارُكٌ وَقَاتِلٌ لَنْ يَطْعَمَا
-
لِهَرَمٍ وَمَرَضٍ يَدُومُوَشَبَقٍ إِفْرَاطُهُ مَعْلُومُ