بَابُ الْقَضَاءِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٬٨١٤ إلى ٥٬٠٩٩
-
١/٦٧٣١/٦٧٣
أَهْلُ الْقَضَاءِ وَنِيَابَةٍ تَعُمْأَهْلُ الشَّهَادَاتِ فَلَا خُرْسٌ وَصُمْ
-
مُجْتَهِدٌ كَافٍ وَالِاجْتِهَادُ أَنْيَعْرِفَ أَحْكَامَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنْ
-
وَالْقَيْسَ وَالْأَنْوَاعَ مِنْهَا وَلُغَاتْعُرْبٍ وَقَوْلَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّوَاةْ
-
وَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَمَنْ وَلَّاهُذُو شَوْكَةٍ وَنَافِذٌ قَضَاهُ
-
١/٦٧٤١/٦٧٤
وَهْوَ عَلَى مُعَيَّنِ الْقُطْرِ يَجِبْفِيهِ وَلِلْأَصْلَحِ وَالْمِثْلِ نُدِبْ
-
لِحَاجَةٍ وَلِخُمُولٍ وَكُرِهْلِغَيْرِهِ وَعَادَ كُلُّ صُوَرِهْ
-
إِلَى الْإِمَامِ وَحَرَامٌ لَوْ قَبِلْغَيْرُ مُعَيَّنٍ بِعَزْلِ مَنْ أُهِلْ
-
وَخَوْفِ مَيْلٍ وَلهَذَا يُكْرَهْبَذْلٌ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِشُهْرَهْ
-
وَيُعْزَلُ الْقَاضِي بِظَنِّ الْخَلَلِوَبِامْرِئٍ أَصَلْحَ مِنْهُ أَنْ يَلِي
-
أَوْ ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ وَنَفَذَابِدُونِ مَا قُلْنَاهُ وَانْعِزَالُ ذَا
-
وَنَائِبٍ لَا مَنْ عَنِ الْإِمَامِعَمَّ وَلَا الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ
-
وَالْوَقْفِ بِالْإِغْمَا وَسَمْعُ خَبَرِهْوَبِالْجُنُونِ وَذَهَابِ بَصَرِهْ
-
كَذَا بِنِسْيَانٍ وَأَلَّا يَنْتَبِهْتَغَفُّلًا وَالْفِسْقِ لَا الْإِمَامُ بِهْ
-
وَحَيْثُ لَا فِتْنَةَ فَلْيُبْدَلْ وَلَاقَاضٍ بِمَوْتِ ذَا كَأَنْ يَنْعَزِلَا
-
وَيَشْهَدُ الْمَعْزُولُ مَعْ عَدْلٍ قَضَىقَاضٍ بِهِ لَكِنْ أَنَا لَا يُرْتَضَى
-
آدَابُهُ يُنْعِمُ فِي الْحَبْسِ النَّظَرْفَخَصْمُ مَنْ يَزْعُمُ ظُلْمًا إِنْ حَضَرْ
-
عَلَيْهِ حُجَّةٌ وَإِنْ غَابَ رَقَمْإِلَيْهِ أَوْ نُودِيَ إِنْ جَهْلًا زَعَمْ
-
وَأُطْلِقَا لِعَدَمِ الْحُضُورِإِطْلَاقَ مَظْلُومٍ وَلِلتَّعْزِيرِ
-
إِنْ شَاءَ ثُمَّ الْأَوْصَيَا وَالضُّلِّوَالْوَقْفِ إِنْ عَمَّ وَمَالِ الطِّفْلِ
-
وَبَعْدَ ذَا اسْتَكْتَبَ عَدْلًا شَرْطَاعَفَى فَقِيهًا قَدْ أَجَادَ الْخَطَّا
-
وَرَتَّبَ اثْنَيْنِ مُتَرْجِمَيْنِلِيَنْقُلَا اللَّفْظَ مِنَ الصَّوْبَيْنِ
-
وَرَتَّبَ اثْنَيْنِ مُزَكِّيَيْنِوَرَتَّبَ الْأَصَمُّ مُسْمِعَيْنِ
-
١/٦٧٥١/٦٧٥
بِلَفْظِهَا وَالْأَجْرَ فَاجْعَلْهُ عَلَىمَنْ عَمِلَا لِأَجْلِهِ ذَا الْعَمَلَا
-
وَكَتَبَ الْقَاضِي بِحُكْمٍ وَوَثِقْبِحِفْظِهِ وَنُسْخَةً لِلْمُسْتَحِقْ
-
وَبَعْدَ جَمْعِ الْفُقَهَا فَلْيَجْلِسِمُشَاوِرًا فِي الْحُكْمِ وَلْيَزْجُرْ مُسِي
-
فِي أَدَبٍ بِاللَّفْظِ ثُمَّ عَزَّرَهْوَشَاهِدُ الزُّورِ نِدَاءً شَهَرَهْ
-
فِي النَّاسِ وَلْيُسَوِّ فِي الْإِكْرَامِمَا بَيْنَ خَصْمَيْنِ أَوِ الْأَخْصَامِ
-
لِمَجْلِسِ الْمُسْلِمِ رَفْعٌ جُوِّزَاوَقَدَّمَ الْمُسَافِرَ الْمُسْتَوْفِزَا
-
فَامْرَأَةً نَدْبًا فَسَابِقًا فَمَنْيُقْرَعُ فِي خُصُومَةٍ فَلَا يُثَنْ
-
كَالْحُكْمِ فِي الْمُفْتِي وَمَنْ قَدْ دَرَسَاوَلْيَتَّخِذْ مَكَانَ رِفْقٍ مَجْلِسَا
-
وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْجِدِ فَاكْرَهْ أَمْرَهُوَفِي قَضَايَا افْتَرَقَتْ لَا يُكْرَهُ
-
وَنَصْبَهُ الْبَوَّابَ وَالْحَاجِبَ إِنْيَجْلِسْ لِحُكْمٍ وَالزِّحَامَ قَدْ أَمِنْ
-
وَالْحُكْمَ بِالْمُدْهِشِ عَنْ فِكْرٍ كَمَاعَامَلَ أَوْ عَنْهُ وَكِيلٌ عُلِمَا
-
وَاكْرَهْ لَهُ حُضُورَهُ وَلِيمَةْيُقْصَدُ بَلْ مِمَّنْ لَهُ خُصُومَةْ
-
يَحْرُمُ وَالَّذِي إِلَيْهِ يُهْدَىسُحْتٌ وَلَا يَمْلِكُهُ فَرَدَّا
-
مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ عُهِدَتْ قَبْلَ الْقَضَايُنْدَبُ لَا يَأْخُذُهُ أَوْ عِوَضَا
-
وَخَطَئًا قَطْعًا وَظَنًّا نَقَضَابِخَبَرِ الْوَاحِدِ مَهْمَا عَرَضَا
-
وَبِالْقِيَاسِ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَفِيمِثْلَ خِيَارِ مَجْلِسٍ حَيْثُ نُفِي
-
كَذَا الْعَرَايَا وَذَكَاةُ الْحَمْلِبِالْأُمِّ أَوْ نَفْيُ قِصَاصِ الثِّقْلِ
-
أَوْ بَعْدَ أَرْبَعٍ مِنَ السِّنِينَاتَنْكِحُ مَنْ قَدْ فَقَدَتْ قَرِينَا
-
١/٦٧٦١/٦٧٦
خِلَافَ تَزْوِيجٍ بِلَا وَلِيِّوَشَاهِدٍ مَا هُوَ بِالْمَرْضِيِّ
-
وَلْيَسْكُتَ اوْ يَقُلْ مَنِ الدَّعْوَى لَهْفَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ عَرَتْ جَهَالَةْ
-
مُكَلَّفٌ مُلْتَزِمٌ قَدِ ادَّعَىأَمْرًا خَفِيًّا مِثْلَ أَسْلَمْنَا مَعَا
-
وَجَازَ جَحْدُ حَقِّهِ إِنْ جَحَدَاثُمَّ تَقَاصَصَا كَأَنْ يَتَّحِدَا
-
دَيْنَاهُمَا وَصْفًا وَأَخْذُ مَالِهِإِنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ فِي اسْتِقْلَالِهِ
-
وَغَيْرِ جِنْسِ دَيْنِهِ وَضَمِنَالَا النَّقْبَ وَالزَّائِدَ إِنْ تَعَيَّنَا
-
طَرِيقُهُ وَبَاعَهُ وَحَصَّلَاجِنْسًا لَهُ كَالْكَسْرِ لِلصَّحِيحِ لَا
-
بِعَكْسِ هَذَا لَا إِذَا كَانَ مُقِرْيعُطَى وَلَا عُقُوبَةً وَمَنْ ذُكِرْ
-
إِنِ ادَّعَى صَحِيحَةً بِأَنْ ذَكَرْتَلَقِّيًا لِلْمِلْكِ إِنْ كَانَ أَقَرْ
-
لَا مَا بِحُجَّةٍ وَجِنْسِ الثَّمَنِوَنَوْعِهِ وَالْقَدْرِ فَلْيُبَيَّنِ
-
وَلْيَصِفِ الْعَيْنَ سِوَى ذَا كَالسَّلَفْوَإِنْ طَرَا حَيْثُ لَهُ مِثْلٌ تَلَفْ
-
لِغَيْرِهِ الْقِيمَةَ وَلْيَذْكُرْ لَهُنَاحِيَةً مَدِينَةً مَحَلَّهُ
-
السِّكَّةَ الْحُدُودَ فِي الْعَقَارِلَا الْفَرْضِ والْإيصَاءِ وَالْإِقْرَارِ
-
وَبِوَلِيٍّ وَذَوَيْ عَدْلٍ نَكَحْوَإِذْنِهَا حَيْثُ اشْتِرَاطُهُ اتَّضَحْ
-
وَالْعَجْزِ عَنْ طَوْلٍ وَخَوْفِ الْعَنَتِإِنْ كَانَ فِي دَعْوَى نِكَاحِ الْأَمَةِ
-
وَسُمِعَتْ دَعْوَى النِّكَاحِ مُطْلَقَةْمِنْهَا بِلَا مَهْرٍ لَهَا أَوْ نَفَقَةْ
-
وَأَنَّهُ قَاتَلُ زَيْدٍ عَمْدًاأَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَرْدَا
-
أَوْ شِرْكَةً بِالْحَصْرِ لَا عَمْدًا عَلَىمُكَلَّفٍ عَيَّنَ فِي دَعَوْاهُ لَا
-
١/٦٧٧١/٦٧٧
مُنُاقِضَ السَّابِقِ كَالشَّهَادَةْلَهَا كَبَالْقَتْلِ ادَّعَى انْفِرَادَهْ
-
ثَّم عَلَى آخَرَ وَالْمُعْتَرِفَاوَأَخْذَهُ وَإِنْ سَمَاعُهَا انْتَفَى
-
وَاسْتَفْصَلَ الْمُجْمَلَ وَالْأَصْلَ نَرَىبَقَاءَهُ إِذَا بِغَيْرٍ فَسَّرَا
-
وَلَزِمَ التَّسْلِيمُ لِي وَأَنَّهُيَمْنَعُنِي مِنْ ذَاكَ أَوْ مُرَنَّهُ
-
يُخْرِجُ حَقِّيَ أَوْ أَنْ يَسْأَلَهْجَوَابَ دَعْوَاهُ وَمَا كَالْأَمْثِلَةْ
-
طَالَبَ بِالْجَوَابِ قُلْتُ لَا إِذَاقَرَائِنُ الْأَحْوَالِ تَنْفِي صِدْقَ ذَا
-
كَمِثْلِ دَعْوَاهُ عَلَى أَجَلِّإِنِّي اكْتَرَيْتُهُ لِشَيْلِ الزَّبْلِ
-
وَالْعَبْدَ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ قُبِلَاكَحَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ حُمِلَا
-
وَسَيِّدًا فِي الْغَيْرِ كَالْأَرْشِ عَرَىوَفِي النِّكَاحِ امْرَأَةً وَمُجْبَرَا
-
وَلَا يُقَدِّمْ حُجَّةَ الَّذِي وَجَدْذِي تَحْتَهُ فَالْحُرُّ لَيْسَ تَحْتَ يَدْ
-
وَحُجَّةَ النِّكَاحِ قَدِّمَنْهَاعَلَى شُهُودِ الِاعْتِرَافِ مِنْهَا
-
وَلَوْ بِقَوْلِهِ إِلَى الدَّعْوَى أَتَىثُمَّ ادَّعَى فَإِنْ أَقَرَّ ثَبَتَا
-
وَلِسِوًى إِنْ لَمْ يُكَذَّبْ أَوْ جَهِلْيَحْلِفُ فِي الْعَقَارِ وَالَّذِي نُقِلْ
-
وَسُمِعَتْ لِغَائِبٍ بَيِّنَتُهْوَمِلْكُهُ بهَذِهِ لَا تُثْبِتُهْ
-
وَرُجِّحَتْ لِلْمُدَّعِي وَإِنْ حَضَرْيُعْكَسْ وَإِنْ جَاوَزَ عَدْوَى أَوْ أَصَرْ
-
عَلَى السُّكُوتِ أَوْ رَأَى الْإِنْكَارَاأَوْ أَظْهَرَ الْعِزَّةَ أَوْ تَوَارَى
-
قَضَى بِهِ وَذَاكَ حَيْثُ يَشْهَدُفَلا لِإِبْعَاضٍ وَلَا عَلَى الْعَدُو
-
وَلِمَنِ الْقَاضِي وَصِيُّهُ حَكَمْوَلِلْمَنُوبِ وَعَلَى الرَّاضِي الْحَكَمْ
-
١/٦٧٨١/٦٧٨
مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ وَعِقَابٍ بِرِضَىفِي أَوَّلٍ وَنَافِذٌ هَذَا الْقَضَا
-
فِي ظَاهِرٍ وَمَا لَهُ أَنْ يَمْنَعَامُعْتَقِدًا بُطْلَانَهُ إِذَا ادَّعَى
-
بِالْعِلْمِ كَالتَّعْدِيلِ وَالتَّقْوِيمِلَا فِي حُدُودِ رَبِّنَا الْعَظِيمِ
-
وَغَيْرُهُ بِشَاهِدَيْهِ وَاشْتَرَطْأَنْ يَنْتَفِي التَّكْذِيبُ لَا هُو وَبِخَطْ
-
كَشَاهِدٍ وَلَوْ رَوَى بِمُحْرَزِخَطٍّ وَعَمَّنْ عَنْهُ يُرْوَى جَوِّزْ
-
هَذَا وَإِلَّا لَا يَفُهْ أَوْ سَأَلَهْعَلَى ثُبُوتِ مَا ادَّعَى الْحُجَّةَ لَهْ
-
أَيْ ذَكَرًا يَنْطِقُ حُرًّا مُسْلِمًاعَدْلًا عَلَى كَبِيرَةٍ مَا أَقْدَمَا
-
مُوجِبَةٍ حَدًّا وَلَمْ يَكُنْ أَصَرْعَلَى صَغِيرَةٍ كَكِذْبٍ لَا ضَرَرْ
-
فِيهِ وَلَا حَدَّ وَلَعْنٌ وَهِجَاقُلْتُ لِمُسْلِمٍ كَذَا السِّفَاهُ جَا
-
وَغَيْبَةُ الْمُسِرِّ فِسْقًا وَلَعِبْنَرْدٍ وَسَمْعٌ لِشِعَارِ مَنْ شَرِبْ
-
وَمَرَّةً لِعَظِمٍ فِيهِ جَرَحْأَوْ تَابَ مَعْ قَرَائِنٍ أَنْ قَدْ صَلَحْ
-
كَقَاذِفٍ يَقُولُ إِنِّي تُبْتُوَلَا أَعُودُ لِلَّذِي أَذْنَبْتُ
-
لَا إِنْ أَقَرَّ قَاذِفٌ بِكَذِبِهْلَهُ مُرُوءَةٌ لِمَا لَا لَاقَ بِهْ
-
خَلَا كَسَمْعِ الدُّفِّ أَوْ مَعْ صَنْجِوَلَعِبِ الْحَمَامِ وَالشَّطْرَنْجِ
-
وَالرَّقْصِ أَوْ سَمْعِ الْغِنَا إِذَا أَكَبْوَحِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ لَيْسَتْ لِأَبْ
-
لَمْ يُتَّهَمْ بِالْجَرِّ وَالدَّفْعِ فَلَايُقْبَلُ إِنْ يَشْهَدْ لِبَعْضٍ وَعَلَى
-
عَدُوِّهِ دُنْيَا وَذَا مَنْ حَزِنَابِفَرَحٍ مِنْهُ وَعَكْسٍ كَزِنَا
-
عِرْسِهْ وَكَالشَّهَادَةِ الْمُعَادَةْبَعْدَ زَوَالِ الْفِسْقِ وَالسِّيَادَةْ
-
١/٦٧٩١/٦٧٩
أَوِ الْمُعَادَاةِ لِدَفْعِ الْعَارِلَا الرِّقِّ وَالْكُفْرِ الصّبَا الْبَدَارِ
-
أَيْ فِي سِوَى الْحِسْبَةِ وَالْمَشْهُودِعَلَيْهِ بِالْقَتْلِ عَلَى الشُّهُودِ
-
وَحَامِلِي الْعَقْلِ بِفِسْقِ شَاهِدِيخَطَأْ وَلَوْ بِالْفَقْرِ لَا الْأَبَاعِدِ
-
وَوَارِثٍ بِجَرْحِ مَوْرُوثٍ لَدَىشَهَادَةٍ لَا إِنْ بِمَالٍ شَهِدَا
-
وَبِوَصِيَّةٍ مِنَ الْمَالِ لِمَنْيَشْهَدُ بِالْمِثْلِ لَهُ وَلَا كَأَنْ
-
يَشْهَدْ لِقَطْعِ الطُّرْقِ رُفْقَةٌ فَقَطْوَبِتَغَافُلٍ بِإِمْكَانِ الْغَلَطْ
-
وَبِالْبَدَارِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَ لَامَا فِيهِ حَقٌّ آكِدٌ لِذِي الْعُلَا
-
كَالْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِوَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ وَالْعَتَاقِ
-
وَنَسَبٍ لَا الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةْمَا لَمْ يَعُمَّا وَشِرَا الْبَعْضِيَّةْ
-
رَأَى وَلِلْمِلْكِ تَصَرُّفًا بِيَدْكَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَإِيجَارٍ وَهَدْ
-
وَكَالْبِنَا بِالطُّولِ أَوْ تَسَامُعِمِنْ غَيْرِ مَحْصُورٍ بِلَا مُنَازِعِ
-
وَسَمَعِ الْقَوْلِ مَعَ الْإِبْصَارِوَمِنْ أُنَاسٍ عَادِمِي انْحِصَارِ
-
فِي نَسَبٍ بِلَا مُعَارِضٍ كَأَنْأَنْكَرَ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ وَطَعَنْ
-
وَالْمَوْتُ أَمَّا ذَاتُ فَرْعٍ فَلْيُبِنْسَبَبَ تِلْكَ الْأَصْلُ أَوْ فِيهَا أَذِنْ
-
أَوْ شَهِدَ الْأَصْلُ لَدَى الْحَاكِمِ مَعْهَلَاكِهِ أَوْ خَصَّهُ عُذْرُ الْجُمَعْ
-
أَوْ فَوْقَ عَدْوَى غَيْبِ أَصْلٍ اتَّفَقْلَا إِنْ يُكَذِّبْ أَوْ يُعَادِ أَوْ فَسَقْ
-
وَبِاخْتِبَارِ بَاطِنٍ لِلْعُسْرِعِنْدَ قَرِينَةِ اصْطِبَارِ الضُّرِّ
-
وَلِلَّذِي زَكَّى بِصُحْبَةٍ وَمَايَمْنَعُ أَعْمَى لَوْ رَوَى أَوْ تَرْجَمَا
-
١/٦٨٠١/٦٨٠
وَيَشْهَدُ الْأَعْمَى الَّذِي قَدِ اعْتَلَقْبِمَنْ أَقَرَّ أَوْ سَمَاعُهُ سَبَقْ
-
عَمَاهُ فِي الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْقَوْمِكَحُكْمِ قَاضٍ لِهِلَالِ الصَّوْمِ
-
وَلِلزِّنَا أَرْبَعَةٌ أَنْ أَدْخَلَهْفِي فَرْجِهَا قُلْتُ كَمِيلِ مُكْحُلَةْ
-
وَلِسِوَى هَذَينِ كَالطَّلَاقِوَالْمَوْتِ وَالْإِعْسَارِ وَالْعَتَاقِ
-
وَكَانْقِضَا الْعِدَّةِ بِالشُّهُورِوَالْخُلْعِ لَا مِنْ جَانِبِ الذُّكُورِ
-
وَكَالْوَلَا وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِوَكَالْكِتَابَاتِ وَكَالتَّوْكِيلِ
-
وَكَالْوِصَايَاتِ وَكَالْإِحْصَانِوَكَالظِّهَارِ وَاعْتِرَافِ الزَّانِي
-
وَمُوجِبٌ قِصَاصُهُ وَإِنْ عَفَامَنِ اسْتَحَقَّ رَجُلَيْنِ وَصَفَا
-
وَلَوْ عَلَى مَنْ شَهِدَا وَالْبَادِيلِنِسْوَةٍ كَالْحَيْضِ وَالْوِلَادِ
-
وَعَيْبِهِنَّ وَالرَّضَاعِ أَرْبَعَاأَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَاسْمَعَا
-
لِلْمَالِ وَالْآيِلِ لِلْمَالِ وَحَقْمَالٍ كَرَمْيِ السَّهْمِ مَقْصُودًا مَرَقْ
-
ثُمَّ أَصَابَ خَطَأً وَمُوضِحَةْتَعْجَزُ تَعْيِينًا عَلَى مَا رَجَّحَهْ
-
قَبْضِ نُجُومِ أَجَلٍ تَخْيِيرِالْوَقْفِ عَيْنٍ سُرِقَتْ مُهُورِ
-
وَالْعِتْقُ فِي قَدْ كَانَ فِي مِلْكِي وَقَدْأَعْتَقْتُهُ وَالْمِلْكُ فِي أُمِّ الْوَلَدْ
-
لَا نَسَبِ الطِّفْلِ وُحُرِّيَّتِهِوَذُو الْيَدِ اسْتَبْقَاهُ فِي قَبْضَتِهِ
-
كَذَلِكَ الْعِقَابُ وَالنِّكَاحُوَالْهَشْمُ إِذْ يَسْبِقُهُ الْإِيضَاحُ
-
وَلَا طَلَاقَ وَعَتَاقَةٌ إِذَاعَلَّقَ بِالْإِتْلَافِ وَالْغَصْبُ كَذَا
-
وِلَادَةٌ إِلَّا إِذَا عَلَّقَ دَيْنْبَعْدَ الثُّبُوتِ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنْ
-
١/٦٨١١/٦٨١
أَوْ رَجُلًا ثُمَّ يَمِينًا إِنَّ ذَاعَدْلٌ وَإِنِّي مُسْتَحِقٌّ لِكَذَا
-
وَمَن مِنَ الْوُرَّاثِ يَحْلِفْ قَبَضَانَصِيبَهُ وَلَمْ يُسَاهِمْ وَقَضَى
-
مِنْ ذَاكَ بِالْحِصَّةِ دَيْنَ ذِي الْبَلَاكَوَارِثِ السَّاكِتِ لَا مَنْ نَكَلَا
-
وَلَمْ تَعُدْ شَهَادَةٌ كَالْغَائِبِوَنَحْوِ طِفْلٍ وَكَقَاضٍ آيِبِ
-
إِلَى مَحَلِّ الْحُكْمِ لَا إِنْ عَزَلَاوَلِلْوَصَايَا وَالْبُيُوعِ مَثَلَا
-
فِي وَقْفِ تَرْتِيبٍ لِبَطْنِ ثَانِاجْعَلْ نَصِيبَ الْكُلِّ بِالْأَيْمَانِ
-
إِنْ هَلَكَ الْكُلُّ وَحَالِفٌ فَقَطْإِنْ مَاتَ حَظُّهُ لَهُمْ وَإِنْ شَرَطْ
-
شِرْكَتَهُمْ قِفْ سَهْمَ حَادِثٍ إِلَىيَمِينِهِ لَكِنَّهُ إِنْ نَكَلَا
-
لِلْحَالِفِ اصْرِفْهُ بِلَا يَمِينِوَخُذْهُ لِلْغَائِبِ وَالْمَجْنُونِ
-
بِشَاهِدَيْنِ وَأَدَاهَا مُسْتَحَقْإِنْ يَدْعُ مِنْ عَدْوَى لَهَا لَا إِنْ فَسَقْ
-
فِسْقًا بِإِجْمَاعٍ وَلَا إِذَا عَرَضْلِشَاهِدٍ عُذْرٌ يَشُقُّ كَالْمَرَضْ
-
وَأَجْرُ مَرْكُوبٍ وَإِنْ لَمْ يَرْكَبِلَهُ وَلِلْكَاتِبِ أَجْرُ الْكُتُبِ
-
وَلَوْ يَشُكُّ الْحَاكِمُ اسْتَزْكَى لَهْلَا إِنْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِالْعَدَالَةْ
-
قُلْتُ كَذَا أَفْتَى وَفِي الْأَصَحِّ لَاغُنْيَةَ عَنْهُ فَهْوُ حَقُّ ذِي الْعُلَا
-
بِاثْنَيْنِ مِنْ قَبْلِ الثَّنَا يُحَالُفِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ أَمَّا الْمَالُ
-
فَبِالْتِمَاسٍ وَبِحَدِّ آدَمِيوَفِي الْقِصَاصِ حَبْسُهُ لِلْحَاكِمِ
-
وَاسْمُهُمَا وَاسْمُ الْخَصِيمَيْنِ وَمَامَيَّزَهُمْ وَقَدْرُ مَالٍ رُقِمَا
-
إِلَيْهِمَا وَشَهِدَا مُشَافَهَةْأَنَّ فُلَانًا عَدْلٌ اوْ مَا شَابَهَهْ
-
١/٦٨٢١/٦٨٢
وَمَنْ يَلِي جَرْحًا وَتَعْدِيلًا إِذَاقَالَ حَكَمْتُ بِعَدَالَةٍ فَذَا
-
وَإِنْ أَتَاهُ شَاهِدًا فِي وَاقِعَةْأُخْرَى وَقَدْ طَالَ الزَّمَانُ رَاجَعَهْ
-
فَإِنْ يَرِبْهُ الْأَمْرُ يَسْتَفْصِلْ فَإِنْيُصِرَّ يَحْكُمْ وَبِحَمْلٍ مُقْتَرِنْ
-
لَا بِالنَّتَاجِ وَثِمَارٍ قَدْ بَدَتْبِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ إِذْ شَهِدَتْ
-
وَالْمُشْتَرَي بِثَمَنِ الْعَيْنِ رَجَعْهُنَا وَلَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ يُنْتَزَعْ
-
كَالْحُكْمِ فِي مُتَّهَبٍ وَلَوْ شَهِدْبِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْأَمْسِ اعْتُمِدْ
-
أَوْ يَدِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَمْسِ بِلَاأَعْلَمُ مَا يُزِيل مِلْكًا أَوْ تَلَا
-
مِنْهُ اشْتَرَاهُ بَلْ بِالِاسْتِصْحَابِأَعْتَقِدُ الْمِلْكَ سِوَى صَوَابِ
-
وَلَوْ عَلَى الْغَائِبِ فَوْقَ الْعَدْوَىوَهَكَذَا حُكْمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى
-
لَا مُدَّعِي إِقْرَارِهِ بِالْبَيِّنَةْوَشَاهِدٍ ثُمَّ يَمِينَيْنِ هُنَهْ
-
وَأَنَّهُ وَكَّلَهُ وَأُحْضِرَامِنْ قَدْرِ عَدْوٍ بَعْدَ بَحْثٍ حُرِرَا
-
لِفَقْدِ مَنْ أَصْلَحَ ثُمَّ أَوْ حَكَمْوَذِي تَعَزُّرٍ وَمَنْ قَدِ اكْتَتَمْ
-
وَالطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَيِّتُ لَاإِنْ كَانَ فِي عُقُوبَةِ اللهِ عَلَا
-
بَعْدَ الْيَمِينِ أَنَّ مَا ادَّعَيْتَ فِيذِمَّتِهِ وَنَحْوِ إِبْرَاءٍ نُفِي
-
وَمَا ادَّعَاهُ حَاضِرٌ مِنَ الْأَدَاوَعِلْمِهِ بِفِسْقِ مَنْ قَدْ شَهِدَا
-
وَأَنَّهُ لِي قَبْلَ هَذَا اعْتَرَفَاوَمَرَّةً مِنْ قَبْلِ هَذَا حَلَفَا
-
لَا حَيْثُ يَدِّعِي وَكِيلُهُ عَلَىمَنْ غَابَ أَوْ عَلَى الَّذِي تَوَكَّلَا
-
إِبْرَاءَ ذِي الْغَيْبَةِ وَالتَّوْكِيلِوَلْيَقْضِهِ الْقَاضِي بِلَا كَفِيلِ
-
١/٦٨٣١/٦٨٣
إِنْ حَضَرَ الْمَالُ وَإِنْ غَابَ فَذَاشَافَهَ حَيْثُ الْحُكْمُ مِنْهُ نَفَذَا
-
لِحَاكِمٍ بِمَوْضِعٍ قَدِ انْفَرَدْأَوْ ثَبَتَ اسْتِقْلَالُ ذَيْنِ فِي بَلَدْ
-
وَنَدْبًا اسْمَيِ الْخَصِيمَيْنِ رَقَمْوَنِسْبَةً وَحِلْيَةً ثُمَّ خَتَمْ
-
وَيُشْهِدُ اثْنَيْنِ عَلَى التَّفْصِيلِلَا مَنْ أَقَرَّ بَلْ عَلَى الْمَجْهُولِ
-
يَبْطُلْ وَإِنْ قَالَ أَنَا الَّذِي عَنَابِهِ فَإِنْ مُشَارِكٌ تَبَيَّنَا
-
أَوْ قَالَ لَيْسَ اسْمِي وَيَحْلِفْ صُرِفَاعَنْهُ وَفِي سَمْعِ شَهَادَةٍ كَفَى
-
أَنْ يَذْكُرَ الشُّهُودَ وَالتَّعْدِيلَ لَالِشَاهِدَيْ كِتَابَهِ وَقُبِلَا
-
مِنْ فَوْقِ عَدْوَى وَلَدَى كُلٍّ شَهِدْوَلَوْ مِنَ الْكَاتِبِ تَعْمِيمٌ فُقِدْ
-
أَوْ خَالَفَ الْكِتَابَ أَوْ مَاتَ وَمَنْإِلَيْهِ مَكْتُوبٌ وَفِي الْغَائِبِ أَنْ
-
يَعْرِفَ أَوْ بِالْحَدِّ فَلْيُعَرَّفِوَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ الْحَاكِمُ فِي
-
مُمَيَّزٍ بِسِمَةٍ وَيَنْقُلُلِيَأْخُذَ الْعَيْنَ بِشَخْصٍ يَكْفُلُ
-
ثُمَّ لْيُعَيِّنْهُ الشُّهُودُ وَلْيَقُلْأَحْضِرْ إِلَيَّ مَا هُنَاكَ إِنْ سَهُلْ
-
تُسْمَعُ دَعْوَى الْعَيْنِ أَوْ قِيمَتُهَاإِنْ تَلِفَتْ وَقِيمَةٌ تُثْبِتُهَا
-
بِحُجَّةِ الْوَصْفِ إِنِ ادَّعَى التَّلَفْوَإِنْ يَقُلْ مَا بِيَدِي مَا قَدْ وَصَفْ
-
فَإِنْ أَقَامَ مُدَّعِيهَا بَيِّنَةْأَوْ حَلِفٌ رُدَّ عَلَيْهِ سَجَنَهْ
-
وَهْوَ مِنَ الْحَبْسِ إِنِ ادَّعَى التَّلَفْمُخَلَّصٌ وَانْقَطَعَتْ إِذَا حَلَفْ
-
وَمُؤَنُ الْإِحْضَارِ لَا إِنْ أَثْبَتَهْيَغْرَمُهَا وَالرَّدِّ لَا مَنْفَعَتَهْ
-
إِنْ كَانَ فِي الْبَلْدَةِ أَوْ لِلْمُدَّعَىعَلَيْهِ وَالشَّاهِدُ مَهْمَا رَجَعَا
-
١/٦٨٤١/٦٨٤
مِنْ قَبْلِهِ لَمْ يَقْضِ وَلْيُحَدَّ فِيقَذْفٍ وَإِنْ قَالَ لَهُ تَوَقَّفِ
-
ثُمَّ اقْضِ فَلْيَقْضِ وَلَنْ يُعِيدَاوَبَعْدُ وَفَّى الْمَالَ وَالْعُقُودَا
-
أَمْضَى وَلَا عِقَابَ وَالطَّلَاقُيَنْفَذُ وَالرَّضَاعُ وَالْعَتَاقُ
-
وَلَيْسَ غُرْمُ رَاجِعٍ بِبِدْعِوَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ لَا فِي الرَّجْعَي
-
إِنْ رَدَّ أَوْ مِنْ قِيمَةٍ يُؤَدِّيفِي عِتْقِ مُسْتَوْلَدَةٍ وَعَبْدِ
-
وَعِتْقِ مَنْ دُبِّرَ أَوْ كُوتِبَ لَافِي نَفْسِ تَدْبِيرٍ وَإيلَادٍ إِلَى
-
أَنْ مَاتَ سَيِّدٌ وَفِي التَّعْلِيقِبِصِفَةٍ فِي الْعِتْقِ وَالتَّطْلِيقِ
-
إِلَى وُجُودِ ذَلِكَ الْوَصْفِ حِصَصْمَا عَنْ أَقَلِّ حُجَّةٍ تَكْفِي نَقَصْ
-
لَا شَاهِدُ الْإِحْصَانِ فِي الصَّحْيِحوَصِفَةُ الْعَتَاقِ وَالتَّسْرِيحِ
-
لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِعَقْدٍ فِي صِغَرْوَاثْنَانِ أَنَّ الْوَطْءَ فِي التَّالِي صَدَرْ
-
وَاثْنَانِ بِالتَّطْلِيقِ وَالْكُلُّ جُحِدْيَغْرَمُ مَنْ بِالْعَقْدِ وَالْوَطْءِ شَهِدْ
-
مَغْرُومُ زَوْجٍ بِالسَّوَا لَا يَلْحَقُشُهُودَ تَطْلِيقٍ وَوَطْءٍ أَطْلَقُوا
-
وَهُنَّ فِي الْمَالِ وَفِي الرَّضَاعِ كُلْامْرَأَتَيْنِ يُحْسَبَانِ كَرَجُلْ
-
وَقَتْلُهُ بِقَتْلِهِ إِنْ يَقُلِتَعَمُّدًا ذَا كَالْمُزَكِّي وَالْوَلِي
-
وَاشْتَرَكَ الْجَمِيعُ لَا أَخْطَأَ مَنْشَارَكَنِي أَوْ أَنَا أَوْ لَمْ أَدْرِ أَنْ
-
يَقْتُلُهُ الْقَاضِي بِقَوْلِي وَحَلِفْكُلِّ أَمِينٍ يَدَّعِي أَنْ قَدْ تَلِفْ
-
أَطْلَقَهُ أَوْ بِخَفِيٍّ وَمَتَىقَالَ بِظَاهِرٍ كَسَيْلٍ أَثْبَتَا
-
كَذَاكَ فِي الرَّدِّ عَلَى مُؤْتَمِنِهْلَا مُكْتَرِي الشَّيْءِ وَلَا مُرْتَهِنِهْ
-
١/٦٨٥١/٦٨٥
وَمُدَّعِي بَقَا حَيَاةِ الشَّخْصِ قَدْلُفَّ بِثَوْبٍ وَامْرُؤٌ نِصْفَيْنِ قَدْ
-
وَمُدَّعِي كَمَالِ عُضْوٍ سَتَرَامُرُوءَةً خِلَافَ عُضْوٍ ظَهَرَا
-
وَحَلِفُ الْوَارِثِ حَيْثُ يَدَّعِيوَفَاتَهُ بَعْدَ انْدِمَالِ الْأَرْبَعِ
-
وَمُدِّعِي حُرِّيَّةِ الَّذِي قَذَفْزَيْدٌ كَفِي الْقَتْلِ وَفِي قَطْعِ الطَّرَفْ
-
وَإِنَّ خُنْثَى بِأُنُوثَةٍ أَقَرْوَالْعَوْدُ عَنْ إِذْنٍ وَمَا الْبَيْعُ صَدَرْ
-
وَمُدَّعِي قَصْدِ الْأَدَا وَدُونَهْلِأَيِّ دَيْنٍ شَاءَ يَصْرِفُونَهْ
-
وَضِدُّ رِقِّ أَصْلِهِ وَإِنْ سَبَقْقَرِينَةٌ قَبْلَ بُلُوغِ الْمُسْتَرَقْ
-
خَالَفَ ذَا مَا فِي اللَّقِيطِ ذُكِرَاوَذُو الْبُلُوغِ بِالسُّكُوتِ يُشْتَرَى
-
وَمُسْتَحِقِّ بَدَلٍ عَنِ الدَّمِأَيْ لِوُجُوبِ الْبَدَلِ الْمُقَدَّمِ
-
كَمِثْلِ مَنْ كُوتِبَ فِي عَبْدٍ مَثَلْوَسَيِّدٍ لِلْعَجْزِ قَبْلَ أَنْ نَكَلْ
-
كَوَارِثِ الْمَيْتِ وَلَوْ فِي مُسْتَرَقْقِيمَتُهُ يُوصِي بِهَا نِسْبَةَ حَقْ
-
هَذَا مِنَ الْخَمْسِينَ فِي الْقَسَامَةْوَالْكَسْرُ فِي الْأَيْمَانِ رُمْ تَمَامَهْ
-
وَحَاضِرٍ بِشَرْطِ أَنْ يُقَدَّرَاحَائِزَ مِيرَاثٍ وَخُنْثَى أَكْثَرَا
-
وَيَأْخُذُ الْأَقَلَّ وَالَّذِي بَقِيفَذَاكَ مَوْقُوفٌ إِلَى التَّحَقُّقِ
-
لَكِنْ بِشَرْطِ حَلِفٍ مِنَ مُنْتَظَرْحِصَّتُهُ مِنْهَا إِذَا لَوْثٌ ظَهَرْ
-
قَرِينَةٌ تُغَلِّبُ الظَّنَّ كَمَنْيُلْفَى قَتِيلًا حَيْثُ مَنْ عَادَى سَكَنْ
-
أَوْ بَيْنَ جَمْعٍ يَقْبَلُونَ الْحَصْرَاأَوْ صَفِّ خَصْمٍ قَاتَلُوا أَوْ صَحْرَا
-
بِرَجُلٍ بِمُدْيَةٍ قُلْتُ بِدَمْوَكَاعْتِرَافِهِ بِسِحْرٍ بِأَلَمْ
-
١/٦٨٦١/٦٨٦
حَتَّى قَضَى وَقَوْلِ رَاوٍ وَبَنِيفِسْقٍ وَصِبْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ
-
آثَارُ تَخْنِيقٍ وَجُرْحٍ لَا بِأَنْتَكَاذَبَ الشُّهُودُ وَصْفًا وَزَمَنْ
-
وَآلَةٍ أَوْ يَحْلِفَنْ بِغَيْبَتِهْوَنَقَضَ الْحُكْمَ بِهَا بِحُجَّتِهْ
-
كَحَبْسِهِ أَوْ مَرَضٍ لِلْقَتْلِ قَدْيُعَدُّ أَوْ وَارِثٌ اللَّوْثَ جَحَدْ
-
فِي الْقَتْلِ عَمْدًا أَوْ خَطَا كَالْحُكْمِ فِيسَائِرِ أَيْمَانِ الْجِرَاحِ وَنُفِي
-
وَأَمْهَلَ الْخَصْمَ إِلَى ثَلَاثَةِبِطَلَبٍ وَإِنْ خَلَا عَنْ حُجَّةِ
-
يَحْلِفُ مَنْ عَلَيْهِ قَدْ تَوَجَّهَتْدَعْوَاهُ لَا إِنْ كَانَ فِي دَعْوَاهُ حَدْ
-
للهِ وَالْقَاضِي وَلَوْ مَعْزُولَاوَشَاهِدٌ وَالْمُنْكِرُ التَّوْكِيلَا
-
وَقَيِّمٌ وَمَنْ إِلَيْهِ أُوصِيَاوَالْمُدَّعِي وَكُلُّ جُزْءٍ نُفِيَا
-
قُلْتُ وَمَا ادَّعَى بِعَقْدٍ أَجْزَانُفِي بِلَا تَعَرُّضٍ لِلْأَجْزَا
-
بِتَا كَمَا أَجَابَهُ كَالْأَرْشِ فِيجِنَايَةِ الْعَبْدِ وَنَفْيِ مُتْلَفِ
-
بَهِيمَةٍ سَرَّحَهَا مُقَصِّرَاوَنَفْيِهِ حَوَالَةً وَإِنْ جَرَى
-
لَفْظُ حَوَالَةٍ وَقَبْضَهُ امْنَعَالَا طَالِبِ الْمَالِ لِمَنْ بِهَا ادَّعَى
-
وَلْيَتَمَلَّكْ قَابِضٌ إِنْ طَلَبَهْقَبْلَ جُحُودِهِ وَرَهْنٍ وَالْهِبَةْ
-
وَقَبْضُ هَذَيْنِ وَلَوْ مَعَ الْيَدِوَإِنْ بِهِ يُقِرَّ ثُمَّ يَجْحَدِ
-
حَلَّفَهُ وَعَوْدِ رَبِّ الرَّهْنِوَذِي ارْتِهَانٍ قَالَ بِعْ عَنْ إِذْنِ
-
وَقَدْرِ مَرْهُونٍ وَمَرْهُونٍ بِهِوَالْعِتْقِ أَوْ إِيلَادِهِ أَوْ غَصْبِهِ
-
مِنْ قَبْلِ رَهْنٍ وَجِنَايَةٍ جَنَىرَهْنٌ وَغَرِّمْ بَعْدَهُ مَنْ رَهَنَا
-
١/٦٨٧١/٦٨٧
لِمَنْ لَهُ أَقَرَّ لَا النَّاكِلُ عَنْمَرْدُودَةٍ فَهْيَ إِلَيْهِ تَرْجِعَنْ
-
وَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ الَّذِي نَفَىبِالْبَتِّ مِنْ وَكِيلِهِ التَّصَرُّفَا
-
وَقَبْضُهُ ثَمَنَهُ وَتَلَفَهْمِنْ قَبْلِ تَسْلِيمٍ وَالِاذْنُ وَالصِّفَةْ
-
لِإِذْنِهِ وَقَدْرِهِ ثُمَّ نَذَرْوَكِيلَهُ مُخَالِفًا فَلَوْ أَقَرْ
-
بِهَا الَّذِي قَدْ بَاعَ يَدْفَعُ الشِّرَاوَلْيَتَلَطَّفْ حَاكِمٌ إِنْ أَنْكَرَا
-
عَسَى مُوَكِّلٌ يَقُولُ بِعْتُذَا مِنْكَ أَوْ إِنْ كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ
-
قُلْتُ هُنَا الْبَيْعُ الْمُعَلَّقُ احْتُمِلْإِنْ لَمْ يَقُلْ فَالْمُشْتَرِي لَيْسَ يَحِلْ
-
فَبَاعَهُ وَحَازَ مِنْهُ الْحَقَّاإِنْ كَانَ مَا قَالَ الْوَكِيلُ صِدْقَا
-
وَنَفْيُ عِلْمِهِ لِنَفْيِ فِعْلِ مَنْسِوَاهُ كَالرَّضَاعِ وَلْيُبَحْ بِظَنْ
-
بِخَطٍّ اوْ قَرِينَةٍ كَأَنْ نَكَلْبِقَصْدِ وَاعْتِقَادِ قَاضٍ فَبَطَلْ
-
تَوْرِيَةٌ وَوَصْلُ الِاسْتِثْنَا إِذَالَمْ يَسْمَعِ الْقَاضِي وَلَا يَحِلُّ ذَا
-
وَغُلِّظَتْ يَمِينُهُ وَاسْتُثْنِيَامَالٌ أَقَلُّ مِنْ نِصَابٍ زُكِّيَا
-
كَعَبْدِهِ الْخَسِيسِ عِتْقًا ادَّعَىلَا سَيِّدٍ ثُمَّ الْخِصَامُ انْقَطَعَا
-
وَبَعْدَ هَذَا فَتُقَامُ الْبَيِّنَةْوَإِنْ نَفَاهَا الْمُدَّعِي مَا أَمْكَنَهْ
-
وَبِنُكُولِهِ كَأَنْ يَقُولَالَا أَحْلِفَنْ أَوْ صَرَّحَ النُّكُولَا
-
أَوْ يَسْكُتَ الْمَذْكُورُ لَا إِنْ عَلِمَاعُذْرًا لَهُ وَبِالنُّكُولِ حَكَمَا
-
أَوْ قَالَ قَاضٍ لِلَّذِي ادَّعَى احْلِفِفَالْمُدَّعِي يَحْلِفُ لَا الْوَلِيُّ فِي
-
مَا لَيْسَ مِنْ إِنْشَائِهِ وَفِعْلِهِكَمَا ادَّعَى إِتْلَافَ مَالِ طِفْلِهِ
-
١/٦٨٨١/٦٨٨
وَبِالْتِمَاسِهِ ثَلَاثًا أُنْظِرَالَا خَصْمُهُ فَمُنْظَرٌ إِنْ أَخَّرَا
-
أَوْ مَعْ شَهِيدٍ وَاحِدٍ فَلَا قَسَمْوَعَرْضُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَتَمْ
-
كَشَرْحِهِ حُكْمَ النُّكُولِ وَإِذَاقَضَى وَقَالَ مَا عَرَفْتُ حُكْمَ ذَا
-
يَحْلِفُ لَكِنْ بِرِضَى ذِي الدَّعْوَىأَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ فَهْوَ
-
كَحَلِفٍ مِنْ مُدَّعَى عَلَيْهِلَكِنْ يَمِينُ الْمُدَّعِي لَدَيْهِ
-
مِثْلُ اعْتِرَافِ مَنْ عَلَيْهِ يُدَّعَىفَبِالْأَدَا حُجَّتُهُ لَنْ تُسْمَعَا
-
وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ وَالْجِزْيَةُ فِيإِسْلَامِهِ مِنْ قَبْلِ عَامٍ وَنُفِي
-
كِتْبَتُهُ اسْمَ وَلَدِ الْمُرْتَزِقَةْإِذَا ادَّعَى الْبُلُوغَ كَيْ يُحَقِّقَهْ
-
وَلْيُعْتَقَلْ فِي دَيْنِ مَيْتٍ انْعَدَمْوَارِثُهُ إِلَى اعْتِرَافٍ أَوْ قَسَمْ
-
إِنْ تَتَعَارَضْ حُجَّتَانِ قُدِّمَتْمُضِيفَةٌ وَمَنْ بِنَقْلٍ عُلِمَتْ
-
وَمَاتَ قَدِّمَنْ عَلَيْهَا قَتْلَهْوَمَعْ يَدٍ لَهُ وَلِلْمُقِرِّ لَهْ
-
وَإِنْ أَزَالَتْهَا الَّتِي لِلْخَارِجِحَيْثُ الَّتِي لِلْيَدِ بَعْدَهَا تَجِي
-
وَلَوْ بِحَيْثُ لَمْ تُزَكَّ الْأَوَّلَةْثُمَّ شَهِيدَانِ عَلَى الْمُكَمَّلَةْ
-
بِقَسَمٍ ثُمَّ الَّتِي تَسْبِقُ فِيتَارِيخِهَا ثُمَّ التَّسَاقُطُ اصْطُفِي
-
كَذَاتِ تَارِيخٍ وَأُخْرَى مُطْلَقَةْوَغُرْمُ كُلِّ الثَّمَنَيْنِ لَحِقَهْ
-
فِي الْبَيْعِ لَمْ تُؤَرِّخَاهُ بِزَمَنْوَفِي الشِّرَا مِنْهُ وَتَوْفِيرِ الثَّمَنْ
-
بِحُجَّتَيْ عِتْقِ رَقِيقَيْنِ وَكُلْثُلْثِ الَّذِي يَمْلِكُهُ الْمَرِيضُ قُلْ
-
نِصْفُهُمَا يُعْتَقُ بِالشُّيُوعِوَرَدَّهَا بِمُبْهَمِ الرُّجُوعِ
-
١/٦٨٩١/٦٨٩
كَوَارِثٍ يَشْهَدُ بِالرُّجْعَى وَلَايَشْهَدُ بِالَّذِي يُسَاوِي بَدَلَا
-
لَوْ أَجْنَبِيَّانِ بِأَنْ قَدْ أَعْتَقَاسَالِمَهُ وَوَارِثَانِ فَسَقَا
-
بِعَوْدِهِ عَنْهُ وَعِتْقِ ثَانِيوَكُلُّ عَبْدٍ ثُلْثُ مَالِ الْفَانِي
-
يُعْتَقُ سَالِمٌ وَمِمَّنْ قَدْ وَلِيبِقَدْرِ ثُلْثِ الْبَاقِ بَعْدَ الْأَوَّلِ
-
لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّ عَمْرَاغَاصِبُ أَوْ سَارِقُ شَيْءٍ فَجْرَا
-
وَآخَرَانِ فِي عِشًى وَوَقَعَاتَعَارُضٌ فَلْيَتَسَاقَطَا مَعَا
-
وَشَاهِدٌ كَذَا وَشَاهِدٌ كَذَايَحْلِفُ مَعْ فَرْدٍ وَغُرْمًا أَخَذَا
-
لَوْ شَهِدَ الْعَدْلُ عَلَى أَنْ أُتْلِفَاثَوْبٌ لَهُ بِرُبْعِ دِينَارٍ وَفَا
-
وَقَالَ بِالْإِتْلَافِ عَدْلٌ قُوِّمَاذَاكَ بِثَمْنٍ فَالْأَقَلُّ لَزِمَا
-
وَجَازَ أَنْ يَحْلِفَ هَذَا الْمُدَّعِيمَعَ الَّذِي قَوَّمَهُ بِالرُّبُعِ
-
وَثَابِتٌ فِي اثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ الْأَقَلْوَفِي الَّذِي زَادَ تَعَارُضٌ حَصَلْ
-
أمَّا لِوَزْنِ ذَهَبٍ قَدْ أُتْلِفَافَيُثْبَتُ الْأَكْثَرُ حَيْثُ اخْتَلَفَا