فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْقَضَاءِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٬٨١٤ إلى ٥٬٠٩٩

  1. ١/٦٧٣١/٦٧٣

    أَهْلُ الْقَضَاءِ وَنِيَابَةٍ تَعُمْأَهْلُ الشَّهَادَاتِ فَلَا خُرْسٌ وَصُمْ

  2. مُجْتَهِدٌ كَافٍ وَالِاجْتِهَادُ أَنْيَعْرِفَ أَحْكَامَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنْ

  3. وَالْقَيْسَ وَالْأَنْوَاعَ مِنْهَا وَلُغَاتْعُرْبٍ وَقَوْلَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّوَاةْ

  4. وَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَمَنْ وَلَّاهُذُو شَوْكَةٍ وَنَافِذٌ قَضَاهُ

  5. ١/٦٧٤١/٦٧٤

    وَهْوَ عَلَى مُعَيَّنِ الْقُطْرِ يَجِبْفِيهِ وَلِلْأَصْلَحِ وَالْمِثْلِ نُدِبْ

  6. لِحَاجَةٍ وَلِخُمُولٍ وَكُرِهْلِغَيْرِهِ وَعَادَ كُلُّ صُوَرِهْ

  7. إِلَى الْإِمَامِ وَحَرَامٌ لَوْ قَبِلْغَيْرُ مُعَيَّنٍ بِعَزْلِ مَنْ أُهِلْ

  8. وَخَوْفِ مَيْلٍ وَلهَذَا يُكْرَهْبَذْلٌ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِشُهْرَهْ

  9. وَيُعْزَلُ الْقَاضِي بِظَنِّ الْخَلَلِوَبِامْرِئٍ أَصَلْحَ مِنْهُ أَنْ يَلِي

  10. أَوْ ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ وَنَفَذَابِدُونِ مَا قُلْنَاهُ وَانْعِزَالُ ذَا

  11. وَنَائِبٍ لَا مَنْ عَنِ الْإِمَامِعَمَّ وَلَا الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ

  12. وَالْوَقْفِ بِالْإِغْمَا وَسَمْعُ خَبَرِهْوَبِالْجُنُونِ وَذَهَابِ بَصَرِهْ

  13. كَذَا بِنِسْيَانٍ وَأَلَّا يَنْتَبِهْتَغَفُّلًا وَالْفِسْقِ لَا الْإِمَامُ بِهْ

  14. وَحَيْثُ لَا فِتْنَةَ فَلْيُبْدَلْ وَلَاقَاضٍ بِمَوْتِ ذَا كَأَنْ يَنْعَزِلَا

  15. وَيَشْهَدُ الْمَعْزُولُ مَعْ عَدْلٍ قَضَىقَاضٍ بِهِ لَكِنْ أَنَا لَا يُرْتَضَى

  16. آدَابُهُ يُنْعِمُ فِي الْحَبْسِ النَّظَرْفَخَصْمُ مَنْ يَزْعُمُ ظُلْمًا إِنْ حَضَرْ

  17. عَلَيْهِ حُجَّةٌ وَإِنْ غَابَ رَقَمْإِلَيْهِ أَوْ نُودِيَ إِنْ جَهْلًا زَعَمْ

  18. وَأُطْلِقَا لِعَدَمِ الْحُضُورِإِطْلَاقَ مَظْلُومٍ وَلِلتَّعْزِيرِ

  19. إِنْ شَاءَ ثُمَّ الْأَوْصَيَا وَالضُّلِّوَالْوَقْفِ إِنْ عَمَّ وَمَالِ الطِّفْلِ

  20. وَبَعْدَ ذَا اسْتَكْتَبَ عَدْلًا شَرْطَاعَفَى فَقِيهًا قَدْ أَجَادَ الْخَطَّا

  21. وَرَتَّبَ اثْنَيْنِ مُتَرْجِمَيْنِلِيَنْقُلَا اللَّفْظَ مِنَ الصَّوْبَيْنِ

  22. وَرَتَّبَ اثْنَيْنِ مُزَكِّيَيْنِوَرَتَّبَ الْأَصَمُّ مُسْمِعَيْنِ

  23. ١/٦٧٥١/٦٧٥

    بِلَفْظِهَا وَالْأَجْرَ فَاجْعَلْهُ عَلَىمَنْ عَمِلَا لِأَجْلِهِ ذَا الْعَمَلَا

  24. وَكَتَبَ الْقَاضِي بِحُكْمٍ وَوَثِقْبِحِفْظِهِ وَنُسْخَةً لِلْمُسْتَحِقْ

  25. وَبَعْدَ جَمْعِ الْفُقَهَا فَلْيَجْلِسِمُشَاوِرًا فِي الْحُكْمِ وَلْيَزْجُرْ مُسِي

  26. فِي أَدَبٍ بِاللَّفْظِ ثُمَّ عَزَّرَهْوَشَاهِدُ الزُّورِ نِدَاءً شَهَرَهْ

  27. فِي النَّاسِ وَلْيُسَوِّ فِي الْإِكْرَامِمَا بَيْنَ خَصْمَيْنِ أَوِ الْأَخْصَامِ

  28. لِمَجْلِسِ الْمُسْلِمِ رَفْعٌ جُوِّزَاوَقَدَّمَ الْمُسَافِرَ الْمُسْتَوْفِزَا

  29. فَامْرَأَةً نَدْبًا فَسَابِقًا فَمَنْيُقْرَعُ فِي خُصُومَةٍ فَلَا يُثَنْ

  30. كَالْحُكْمِ فِي الْمُفْتِي وَمَنْ قَدْ دَرَسَاوَلْيَتَّخِذْ مَكَانَ رِفْقٍ مَجْلِسَا

  31. وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْجِدِ فَاكْرَهْ أَمْرَهُوَفِي قَضَايَا افْتَرَقَتْ لَا يُكْرَهُ

  32. وَنَصْبَهُ الْبَوَّابَ وَالْحَاجِبَ إِنْيَجْلِسْ لِحُكْمٍ وَالزِّحَامَ قَدْ أَمِنْ

  33. وَالْحُكْمَ بِالْمُدْهِشِ عَنْ فِكْرٍ كَمَاعَامَلَ أَوْ عَنْهُ وَكِيلٌ عُلِمَا

  34. وَاكْرَهْ لَهُ حُضُورَهُ وَلِيمَةْيُقْصَدُ بَلْ مِمَّنْ لَهُ خُصُومَةْ

  35. يَحْرُمُ وَالَّذِي إِلَيْهِ يُهْدَىسُحْتٌ وَلَا يَمْلِكُهُ فَرَدَّا

  36. مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ عُهِدَتْ قَبْلَ الْقَضَايُنْدَبُ لَا يَأْخُذُهُ أَوْ عِوَضَا

  37. وَخَطَئًا قَطْعًا وَظَنًّا نَقَضَابِخَبَرِ الْوَاحِدِ مَهْمَا عَرَضَا

  38. وَبِالْقِيَاسِ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَفِيمِثْلَ خِيَارِ مَجْلِسٍ حَيْثُ نُفِي

  39. كَذَا الْعَرَايَا وَذَكَاةُ الْحَمْلِبِالْأُمِّ أَوْ نَفْيُ قِصَاصِ الثِّقْلِ

  40. أَوْ بَعْدَ أَرْبَعٍ مِنَ السِّنِينَاتَنْكِحُ مَنْ قَدْ فَقَدَتْ قَرِينَا

  41. ١/٦٧٦١/٦٧٦

    خِلَافَ تَزْوِيجٍ بِلَا وَلِيِّوَشَاهِدٍ مَا هُوَ بِالْمَرْضِيِّ

  42. وَلْيَسْكُتَ اوْ يَقُلْ مَنِ الدَّعْوَى لَهْفَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ عَرَتْ جَهَالَةْ

  43. مُكَلَّفٌ مُلْتَزِمٌ قَدِ ادَّعَىأَمْرًا خَفِيًّا مِثْلَ أَسْلَمْنَا مَعَا

  44. وَجَازَ جَحْدُ حَقِّهِ إِنْ جَحَدَاثُمَّ تَقَاصَصَا كَأَنْ يَتَّحِدَا

  45. دَيْنَاهُمَا وَصْفًا وَأَخْذُ مَالِهِإِنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ فِي اسْتِقْلَالِهِ

  46. وَغَيْرِ جِنْسِ دَيْنِهِ وَضَمِنَالَا النَّقْبَ وَالزَّائِدَ إِنْ تَعَيَّنَا

  47. طَرِيقُهُ وَبَاعَهُ وَحَصَّلَاجِنْسًا لَهُ كَالْكَسْرِ لِلصَّحِيحِ لَا

  48. بِعَكْسِ هَذَا لَا إِذَا كَانَ مُقِرْيعُطَى وَلَا عُقُوبَةً وَمَنْ ذُكِرْ

  49. إِنِ ادَّعَى صَحِيحَةً بِأَنْ ذَكَرْتَلَقِّيًا لِلْمِلْكِ إِنْ كَانَ أَقَرْ

  50. لَا مَا بِحُجَّةٍ وَجِنْسِ الثَّمَنِوَنَوْعِهِ وَالْقَدْرِ فَلْيُبَيَّنِ

  51. وَلْيَصِفِ الْعَيْنَ سِوَى ذَا كَالسَّلَفْوَإِنْ طَرَا حَيْثُ لَهُ مِثْلٌ تَلَفْ

  52. لِغَيْرِهِ الْقِيمَةَ وَلْيَذْكُرْ لَهُنَاحِيَةً مَدِينَةً مَحَلَّهُ

  53. السِّكَّةَ الْحُدُودَ فِي الْعَقَارِلَا الْفَرْضِ والْإيصَاءِ وَالْإِقْرَارِ

  54. وَبِوَلِيٍّ وَذَوَيْ عَدْلٍ نَكَحْوَإِذْنِهَا حَيْثُ اشْتِرَاطُهُ اتَّضَحْ

  55. وَالْعَجْزِ عَنْ طَوْلٍ وَخَوْفِ الْعَنَتِإِنْ كَانَ فِي دَعْوَى نِكَاحِ الْأَمَةِ

  56. وَسُمِعَتْ دَعْوَى النِّكَاحِ مُطْلَقَةْمِنْهَا بِلَا مَهْرٍ لَهَا أَوْ نَفَقَةْ

  57. وَأَنَّهُ قَاتَلُ زَيْدٍ عَمْدًاأَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَرْدَا

  58. أَوْ شِرْكَةً بِالْحَصْرِ لَا عَمْدًا عَلَىمُكَلَّفٍ عَيَّنَ فِي دَعَوْاهُ لَا

  59. ١/٦٧٧١/٦٧٧

    مُنُاقِضَ السَّابِقِ كَالشَّهَادَةْلَهَا كَبَالْقَتْلِ ادَّعَى انْفِرَادَهْ

  60. ثَّم عَلَى آخَرَ وَالْمُعْتَرِفَاوَأَخْذَهُ وَإِنْ سَمَاعُهَا انْتَفَى

  61. وَاسْتَفْصَلَ الْمُجْمَلَ وَالْأَصْلَ نَرَىبَقَاءَهُ إِذَا بِغَيْرٍ فَسَّرَا

  62. وَلَزِمَ التَّسْلِيمُ لِي وَأَنَّهُيَمْنَعُنِي مِنْ ذَاكَ أَوْ مُرَنَّهُ

  63. يُخْرِجُ حَقِّيَ أَوْ أَنْ يَسْأَلَهْجَوَابَ دَعْوَاهُ وَمَا كَالْأَمْثِلَةْ

  64. طَالَبَ بِالْجَوَابِ قُلْتُ لَا إِذَاقَرَائِنُ الْأَحْوَالِ تَنْفِي صِدْقَ ذَا

  65. كَمِثْلِ دَعْوَاهُ عَلَى أَجَلِّإِنِّي اكْتَرَيْتُهُ لِشَيْلِ الزَّبْلِ

  66. وَالْعَبْدَ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ قُبِلَاكَحَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ حُمِلَا

  67. وَسَيِّدًا فِي الْغَيْرِ كَالْأَرْشِ عَرَىوَفِي النِّكَاحِ امْرَأَةً وَمُجْبَرَا

  68. وَلَا يُقَدِّمْ حُجَّةَ الَّذِي وَجَدْذِي تَحْتَهُ فَالْحُرُّ لَيْسَ تَحْتَ يَدْ

  69. وَحُجَّةَ النِّكَاحِ قَدِّمَنْهَاعَلَى شُهُودِ الِاعْتِرَافِ مِنْهَا

  70. وَلَوْ بِقَوْلِهِ إِلَى الدَّعْوَى أَتَىثُمَّ ادَّعَى فَإِنْ أَقَرَّ ثَبَتَا

  71. وَلِسِوًى إِنْ لَمْ يُكَذَّبْ أَوْ جَهِلْيَحْلِفُ فِي الْعَقَارِ وَالَّذِي نُقِلْ

  72. وَسُمِعَتْ لِغَائِبٍ بَيِّنَتُهْوَمِلْكُهُ بهَذِهِ لَا تُثْبِتُهْ

  73. وَرُجِّحَتْ لِلْمُدَّعِي وَإِنْ حَضَرْيُعْكَسْ وَإِنْ جَاوَزَ عَدْوَى أَوْ أَصَرْ

  74. عَلَى السُّكُوتِ أَوْ رَأَى الْإِنْكَارَاأَوْ أَظْهَرَ الْعِزَّةَ أَوْ تَوَارَى

  75. قَضَى بِهِ وَذَاكَ حَيْثُ يَشْهَدُفَلا لِإِبْعَاضٍ وَلَا عَلَى الْعَدُو

  76. وَلِمَنِ الْقَاضِي وَصِيُّهُ حَكَمْوَلِلْمَنُوبِ وَعَلَى الرَّاضِي الْحَكَمْ

  77. ١/٦٧٨١/٦٧٨

    مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ وَعِقَابٍ بِرِضَىفِي أَوَّلٍ وَنَافِذٌ هَذَا الْقَضَا

  78. فِي ظَاهِرٍ وَمَا لَهُ أَنْ يَمْنَعَامُعْتَقِدًا بُطْلَانَهُ إِذَا ادَّعَى

  79. بِالْعِلْمِ كَالتَّعْدِيلِ وَالتَّقْوِيمِلَا فِي حُدُودِ رَبِّنَا الْعَظِيمِ

  80. وَغَيْرُهُ بِشَاهِدَيْهِ وَاشْتَرَطْأَنْ يَنْتَفِي التَّكْذِيبُ لَا هُو وَبِخَطْ

  81. كَشَاهِدٍ وَلَوْ رَوَى بِمُحْرَزِخَطٍّ وَعَمَّنْ عَنْهُ يُرْوَى جَوِّزْ

  82. هَذَا وَإِلَّا لَا يَفُهْ أَوْ سَأَلَهْعَلَى ثُبُوتِ مَا ادَّعَى الْحُجَّةَ لَهْ

  83. أَيْ ذَكَرًا يَنْطِقُ حُرًّا مُسْلِمًاعَدْلًا عَلَى كَبِيرَةٍ مَا أَقْدَمَا

  84. مُوجِبَةٍ حَدًّا وَلَمْ يَكُنْ أَصَرْعَلَى صَغِيرَةٍ كَكِذْبٍ لَا ضَرَرْ

  85. فِيهِ وَلَا حَدَّ وَلَعْنٌ وَهِجَاقُلْتُ لِمُسْلِمٍ كَذَا السِّفَاهُ جَا

  86. وَغَيْبَةُ الْمُسِرِّ فِسْقًا وَلَعِبْنَرْدٍ وَسَمْعٌ لِشِعَارِ مَنْ شَرِبْ

  87. وَمَرَّةً لِعَظِمٍ فِيهِ جَرَحْأَوْ تَابَ مَعْ قَرَائِنٍ أَنْ قَدْ صَلَحْ

  88. كَقَاذِفٍ يَقُولُ إِنِّي تُبْتُوَلَا أَعُودُ لِلَّذِي أَذْنَبْتُ

  89. لَا إِنْ أَقَرَّ قَاذِفٌ بِكَذِبِهْلَهُ مُرُوءَةٌ لِمَا لَا لَاقَ بِهْ

  90. خَلَا كَسَمْعِ الدُّفِّ أَوْ مَعْ صَنْجِوَلَعِبِ الْحَمَامِ وَالشَّطْرَنْجِ

  91. وَالرَّقْصِ أَوْ سَمْعِ الْغِنَا إِذَا أَكَبْوَحِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ لَيْسَتْ لِأَبْ

  92. لَمْ يُتَّهَمْ بِالْجَرِّ وَالدَّفْعِ فَلَايُقْبَلُ إِنْ يَشْهَدْ لِبَعْضٍ وَعَلَى

  93. عَدُوِّهِ دُنْيَا وَذَا مَنْ حَزِنَابِفَرَحٍ مِنْهُ وَعَكْسٍ كَزِنَا

  94. عِرْسِهْ وَكَالشَّهَادَةِ الْمُعَادَةْبَعْدَ زَوَالِ الْفِسْقِ وَالسِّيَادَةْ

  95. ١/٦٧٩١/٦٧٩

    أَوِ الْمُعَادَاةِ لِدَفْعِ الْعَارِلَا الرِّقِّ وَالْكُفْرِ الصّبَا الْبَدَارِ

  96. أَيْ فِي سِوَى الْحِسْبَةِ وَالْمَشْهُودِعَلَيْهِ بِالْقَتْلِ عَلَى الشُّهُودِ

  97. وَحَامِلِي الْعَقْلِ بِفِسْقِ شَاهِدِيخَطَأْ وَلَوْ بِالْفَقْرِ لَا الْأَبَاعِدِ

  98. وَوَارِثٍ بِجَرْحِ مَوْرُوثٍ لَدَىشَهَادَةٍ لَا إِنْ بِمَالٍ شَهِدَا

  99. وَبِوَصِيَّةٍ مِنَ الْمَالِ لِمَنْيَشْهَدُ بِالْمِثْلِ لَهُ وَلَا كَأَنْ

  100. يَشْهَدْ لِقَطْعِ الطُّرْقِ رُفْقَةٌ فَقَطْوَبِتَغَافُلٍ بِإِمْكَانِ الْغَلَطْ

  101. وَبِالْبَدَارِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَ لَامَا فِيهِ حَقٌّ آكِدٌ لِذِي الْعُلَا

  102. كَالْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِوَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ وَالْعَتَاقِ

  103. وَنَسَبٍ لَا الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةْمَا لَمْ يَعُمَّا وَشِرَا الْبَعْضِيَّةْ

  104. رَأَى وَلِلْمِلْكِ تَصَرُّفًا بِيَدْكَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَإِيجَارٍ وَهَدْ

  105. وَكَالْبِنَا بِالطُّولِ أَوْ تَسَامُعِمِنْ غَيْرِ مَحْصُورٍ بِلَا مُنَازِعِ

  106. وَسَمَعِ الْقَوْلِ مَعَ الْإِبْصَارِوَمِنْ أُنَاسٍ عَادِمِي انْحِصَارِ

  107. فِي نَسَبٍ بِلَا مُعَارِضٍ كَأَنْأَنْكَرَ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ وَطَعَنْ

  108. وَالْمَوْتُ أَمَّا ذَاتُ فَرْعٍ فَلْيُبِنْسَبَبَ تِلْكَ الْأَصْلُ أَوْ فِيهَا أَذِنْ

  109. أَوْ شَهِدَ الْأَصْلُ لَدَى الْحَاكِمِ مَعْهَلَاكِهِ أَوْ خَصَّهُ عُذْرُ الْجُمَعْ

  110. أَوْ فَوْقَ عَدْوَى غَيْبِ أَصْلٍ اتَّفَقْلَا إِنْ يُكَذِّبْ أَوْ يُعَادِ أَوْ فَسَقْ

  111. وَبِاخْتِبَارِ بَاطِنٍ لِلْعُسْرِعِنْدَ قَرِينَةِ اصْطِبَارِ الضُّرِّ

  112. وَلِلَّذِي زَكَّى بِصُحْبَةٍ وَمَايَمْنَعُ أَعْمَى لَوْ رَوَى أَوْ تَرْجَمَا

  113. ١/٦٨٠١/٦٨٠

    وَيَشْهَدُ الْأَعْمَى الَّذِي قَدِ اعْتَلَقْبِمَنْ أَقَرَّ أَوْ سَمَاعُهُ سَبَقْ

  114. عَمَاهُ فِي الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْقَوْمِكَحُكْمِ قَاضٍ لِهِلَالِ الصَّوْمِ

  115. وَلِلزِّنَا أَرْبَعَةٌ أَنْ أَدْخَلَهْفِي فَرْجِهَا قُلْتُ كَمِيلِ مُكْحُلَةْ

  116. وَلِسِوَى هَذَينِ كَالطَّلَاقِوَالْمَوْتِ وَالْإِعْسَارِ وَالْعَتَاقِ

  117. وَكَانْقِضَا الْعِدَّةِ بِالشُّهُورِوَالْخُلْعِ لَا مِنْ جَانِبِ الذُّكُورِ

  118. وَكَالْوَلَا وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِوَكَالْكِتَابَاتِ وَكَالتَّوْكِيلِ

  119. وَكَالْوِصَايَاتِ وَكَالْإِحْصَانِوَكَالظِّهَارِ وَاعْتِرَافِ الزَّانِي

  120. وَمُوجِبٌ قِصَاصُهُ وَإِنْ عَفَامَنِ اسْتَحَقَّ رَجُلَيْنِ وَصَفَا

  121. وَلَوْ عَلَى مَنْ شَهِدَا وَالْبَادِيلِنِسْوَةٍ كَالْحَيْضِ وَالْوِلَادِ

  122. وَعَيْبِهِنَّ وَالرَّضَاعِ أَرْبَعَاأَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَاسْمَعَا

  123. لِلْمَالِ وَالْآيِلِ لِلْمَالِ وَحَقْمَالٍ كَرَمْيِ السَّهْمِ مَقْصُودًا مَرَقْ

  124. ثُمَّ أَصَابَ خَطَأً وَمُوضِحَةْتَعْجَزُ تَعْيِينًا عَلَى مَا رَجَّحَهْ

  125. قَبْضِ نُجُومِ أَجَلٍ تَخْيِيرِالْوَقْفِ عَيْنٍ سُرِقَتْ مُهُورِ

  126. وَالْعِتْقُ فِي قَدْ كَانَ فِي مِلْكِي وَقَدْأَعْتَقْتُهُ وَالْمِلْكُ فِي أُمِّ الْوَلَدْ

  127. لَا نَسَبِ الطِّفْلِ وُحُرِّيَّتِهِوَذُو الْيَدِ اسْتَبْقَاهُ فِي قَبْضَتِهِ

  128. كَذَلِكَ الْعِقَابُ وَالنِّكَاحُوَالْهَشْمُ إِذْ يَسْبِقُهُ الْإِيضَاحُ

  129. وَلَا طَلَاقَ وَعَتَاقَةٌ إِذَاعَلَّقَ بِالْإِتْلَافِ وَالْغَصْبُ كَذَا

  130. وِلَادَةٌ إِلَّا إِذَا عَلَّقَ دَيْنْبَعْدَ الثُّبُوتِ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنْ

  131. ١/٦٨١١/٦٨١

    أَوْ رَجُلًا ثُمَّ يَمِينًا إِنَّ ذَاعَدْلٌ وَإِنِّي مُسْتَحِقٌّ لِكَذَا

  132. وَمَن مِنَ الْوُرَّاثِ يَحْلِفْ قَبَضَانَصِيبَهُ وَلَمْ يُسَاهِمْ وَقَضَى

  133. مِنْ ذَاكَ بِالْحِصَّةِ دَيْنَ ذِي الْبَلَاكَوَارِثِ السَّاكِتِ لَا مَنْ نَكَلَا

  134. وَلَمْ تَعُدْ شَهَادَةٌ كَالْغَائِبِوَنَحْوِ طِفْلٍ وَكَقَاضٍ آيِبِ

  135. إِلَى مَحَلِّ الْحُكْمِ لَا إِنْ عَزَلَاوَلِلْوَصَايَا وَالْبُيُوعِ مَثَلَا

  136. فِي وَقْفِ تَرْتِيبٍ لِبَطْنِ ثَانِاجْعَلْ نَصِيبَ الْكُلِّ بِالْأَيْمَانِ

  137. إِنْ هَلَكَ الْكُلُّ وَحَالِفٌ فَقَطْإِنْ مَاتَ حَظُّهُ لَهُمْ وَإِنْ شَرَطْ

  138. شِرْكَتَهُمْ قِفْ سَهْمَ حَادِثٍ إِلَىيَمِينِهِ لَكِنَّهُ إِنْ نَكَلَا

  139. لِلْحَالِفِ اصْرِفْهُ بِلَا يَمِينِوَخُذْهُ لِلْغَائِبِ وَالْمَجْنُونِ

  140. بِشَاهِدَيْنِ وَأَدَاهَا مُسْتَحَقْإِنْ يَدْعُ مِنْ عَدْوَى لَهَا لَا إِنْ فَسَقْ

  141. فِسْقًا بِإِجْمَاعٍ وَلَا إِذَا عَرَضْلِشَاهِدٍ عُذْرٌ يَشُقُّ كَالْمَرَضْ

  142. وَأَجْرُ مَرْكُوبٍ وَإِنْ لَمْ يَرْكَبِلَهُ وَلِلْكَاتِبِ أَجْرُ الْكُتُبِ

  143. وَلَوْ يَشُكُّ الْحَاكِمُ اسْتَزْكَى لَهْلَا إِنْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِالْعَدَالَةْ

  144. قُلْتُ كَذَا أَفْتَى وَفِي الْأَصَحِّ لَاغُنْيَةَ عَنْهُ فَهْوُ حَقُّ ذِي الْعُلَا

  145. بِاثْنَيْنِ مِنْ قَبْلِ الثَّنَا يُحَالُفِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ أَمَّا الْمَالُ

  146. فَبِالْتِمَاسٍ وَبِحَدِّ آدَمِيوَفِي الْقِصَاصِ حَبْسُهُ لِلْحَاكِمِ

  147. وَاسْمُهُمَا وَاسْمُ الْخَصِيمَيْنِ وَمَامَيَّزَهُمْ وَقَدْرُ مَالٍ رُقِمَا

  148. إِلَيْهِمَا وَشَهِدَا مُشَافَهَةْأَنَّ فُلَانًا عَدْلٌ اوْ مَا شَابَهَهْ

  149. ١/٦٨٢١/٦٨٢

    وَمَنْ يَلِي جَرْحًا وَتَعْدِيلًا إِذَاقَالَ حَكَمْتُ بِعَدَالَةٍ فَذَا

  150. وَإِنْ أَتَاهُ شَاهِدًا فِي وَاقِعَةْأُخْرَى وَقَدْ طَالَ الزَّمَانُ رَاجَعَهْ

  151. فَإِنْ يَرِبْهُ الْأَمْرُ يَسْتَفْصِلْ فَإِنْيُصِرَّ يَحْكُمْ وَبِحَمْلٍ مُقْتَرِنْ

  152. لَا بِالنَّتَاجِ وَثِمَارٍ قَدْ بَدَتْبِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ إِذْ شَهِدَتْ

  153. وَالْمُشْتَرَي بِثَمَنِ الْعَيْنِ رَجَعْهُنَا وَلَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ يُنْتَزَعْ

  154. كَالْحُكْمِ فِي مُتَّهَبٍ وَلَوْ شَهِدْبِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْأَمْسِ اعْتُمِدْ

  155. أَوْ يَدِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَمْسِ بِلَاأَعْلَمُ مَا يُزِيل مِلْكًا أَوْ تَلَا

  156. مِنْهُ اشْتَرَاهُ بَلْ بِالِاسْتِصْحَابِأَعْتَقِدُ الْمِلْكَ سِوَى صَوَابِ

  157. وَلَوْ عَلَى الْغَائِبِ فَوْقَ الْعَدْوَىوَهَكَذَا حُكْمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى

  158. لَا مُدَّعِي إِقْرَارِهِ بِالْبَيِّنَةْوَشَاهِدٍ ثُمَّ يَمِينَيْنِ هُنَهْ

  159. وَأَنَّهُ وَكَّلَهُ وَأُحْضِرَامِنْ قَدْرِ عَدْوٍ بَعْدَ بَحْثٍ حُرِرَا

  160. لِفَقْدِ مَنْ أَصْلَحَ ثُمَّ أَوْ حَكَمْوَذِي تَعَزُّرٍ وَمَنْ قَدِ اكْتَتَمْ

  161. وَالطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَيِّتُ لَاإِنْ كَانَ فِي عُقُوبَةِ اللهِ عَلَا

  162. بَعْدَ الْيَمِينِ أَنَّ مَا ادَّعَيْتَ فِيذِمَّتِهِ وَنَحْوِ إِبْرَاءٍ نُفِي

  163. وَمَا ادَّعَاهُ حَاضِرٌ مِنَ الْأَدَاوَعِلْمِهِ بِفِسْقِ مَنْ قَدْ شَهِدَا

  164. وَأَنَّهُ لِي قَبْلَ هَذَا اعْتَرَفَاوَمَرَّةً مِنْ قَبْلِ هَذَا حَلَفَا

  165. لَا حَيْثُ يَدِّعِي وَكِيلُهُ عَلَىمَنْ غَابَ أَوْ عَلَى الَّذِي تَوَكَّلَا

  166. إِبْرَاءَ ذِي الْغَيْبَةِ وَالتَّوْكِيلِوَلْيَقْضِهِ الْقَاضِي بِلَا كَفِيلِ

  167. ١/٦٨٣١/٦٨٣

    إِنْ حَضَرَ الْمَالُ وَإِنْ غَابَ فَذَاشَافَهَ حَيْثُ الْحُكْمُ مِنْهُ نَفَذَا

  168. لِحَاكِمٍ بِمَوْضِعٍ قَدِ انْفَرَدْأَوْ ثَبَتَ اسْتِقْلَالُ ذَيْنِ فِي بَلَدْ

  169. وَنَدْبًا اسْمَيِ الْخَصِيمَيْنِ رَقَمْوَنِسْبَةً وَحِلْيَةً ثُمَّ خَتَمْ

  170. وَيُشْهِدُ اثْنَيْنِ عَلَى التَّفْصِيلِلَا مَنْ أَقَرَّ بَلْ عَلَى الْمَجْهُولِ

  171. يَبْطُلْ وَإِنْ قَالَ أَنَا الَّذِي عَنَابِهِ فَإِنْ مُشَارِكٌ تَبَيَّنَا

  172. أَوْ قَالَ لَيْسَ اسْمِي وَيَحْلِفْ صُرِفَاعَنْهُ وَفِي سَمْعِ شَهَادَةٍ كَفَى

  173. أَنْ يَذْكُرَ الشُّهُودَ وَالتَّعْدِيلَ لَالِشَاهِدَيْ كِتَابَهِ وَقُبِلَا

  174. مِنْ فَوْقِ عَدْوَى وَلَدَى كُلٍّ شَهِدْوَلَوْ مِنَ الْكَاتِبِ تَعْمِيمٌ فُقِدْ

  175. أَوْ خَالَفَ الْكِتَابَ أَوْ مَاتَ وَمَنْإِلَيْهِ مَكْتُوبٌ وَفِي الْغَائِبِ أَنْ

  176. يَعْرِفَ أَوْ بِالْحَدِّ فَلْيُعَرَّفِوَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ الْحَاكِمُ فِي

  177. مُمَيَّزٍ بِسِمَةٍ وَيَنْقُلُلِيَأْخُذَ الْعَيْنَ بِشَخْصٍ يَكْفُلُ

  178. ثُمَّ لْيُعَيِّنْهُ الشُّهُودُ وَلْيَقُلْأَحْضِرْ إِلَيَّ مَا هُنَاكَ إِنْ سَهُلْ

  179. تُسْمَعُ دَعْوَى الْعَيْنِ أَوْ قِيمَتُهَاإِنْ تَلِفَتْ وَقِيمَةٌ تُثْبِتُهَا

  180. بِحُجَّةِ الْوَصْفِ إِنِ ادَّعَى التَّلَفْوَإِنْ يَقُلْ مَا بِيَدِي مَا قَدْ وَصَفْ

  181. فَإِنْ أَقَامَ مُدَّعِيهَا بَيِّنَةْأَوْ حَلِفٌ رُدَّ عَلَيْهِ سَجَنَهْ

  182. وَهْوَ مِنَ الْحَبْسِ إِنِ ادَّعَى التَّلَفْمُخَلَّصٌ وَانْقَطَعَتْ إِذَا حَلَفْ

  183. وَمُؤَنُ الْإِحْضَارِ لَا إِنْ أَثْبَتَهْيَغْرَمُهَا وَالرَّدِّ لَا مَنْفَعَتَهْ

  184. إِنْ كَانَ فِي الْبَلْدَةِ أَوْ لِلْمُدَّعَىعَلَيْهِ وَالشَّاهِدُ مَهْمَا رَجَعَا

  185. ١/٦٨٤١/٦٨٤

    مِنْ قَبْلِهِ لَمْ يَقْضِ وَلْيُحَدَّ فِيقَذْفٍ وَإِنْ قَالَ لَهُ تَوَقَّفِ

  186. ثُمَّ اقْضِ فَلْيَقْضِ وَلَنْ يُعِيدَاوَبَعْدُ وَفَّى الْمَالَ وَالْعُقُودَا

  187. أَمْضَى وَلَا عِقَابَ وَالطَّلَاقُيَنْفَذُ وَالرَّضَاعُ وَالْعَتَاقُ

  188. وَلَيْسَ غُرْمُ رَاجِعٍ بِبِدْعِوَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ لَا فِي الرَّجْعَي

  189. إِنْ رَدَّ أَوْ مِنْ قِيمَةٍ يُؤَدِّيفِي عِتْقِ مُسْتَوْلَدَةٍ وَعَبْدِ

  190. وَعِتْقِ مَنْ دُبِّرَ أَوْ كُوتِبَ لَافِي نَفْسِ تَدْبِيرٍ وَإيلَادٍ إِلَى

  191. أَنْ مَاتَ سَيِّدٌ وَفِي التَّعْلِيقِبِصِفَةٍ فِي الْعِتْقِ وَالتَّطْلِيقِ

  192. إِلَى وُجُودِ ذَلِكَ الْوَصْفِ حِصَصْمَا عَنْ أَقَلِّ حُجَّةٍ تَكْفِي نَقَصْ

  193. لَا شَاهِدُ الْإِحْصَانِ فِي الصَّحْيِحوَصِفَةُ الْعَتَاقِ وَالتَّسْرِيحِ

  194. لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِعَقْدٍ فِي صِغَرْوَاثْنَانِ أَنَّ الْوَطْءَ فِي التَّالِي صَدَرْ

  195. وَاثْنَانِ بِالتَّطْلِيقِ وَالْكُلُّ جُحِدْيَغْرَمُ مَنْ بِالْعَقْدِ وَالْوَطْءِ شَهِدْ

  196. مَغْرُومُ زَوْجٍ بِالسَّوَا لَا يَلْحَقُشُهُودَ تَطْلِيقٍ وَوَطْءٍ أَطْلَقُوا

  197. وَهُنَّ فِي الْمَالِ وَفِي الرَّضَاعِ كُلْامْرَأَتَيْنِ يُحْسَبَانِ كَرَجُلْ

  198. وَقَتْلُهُ بِقَتْلِهِ إِنْ يَقُلِتَعَمُّدًا ذَا كَالْمُزَكِّي وَالْوَلِي

  199. وَاشْتَرَكَ الْجَمِيعُ لَا أَخْطَأَ مَنْشَارَكَنِي أَوْ أَنَا أَوْ لَمْ أَدْرِ أَنْ

  200. يَقْتُلُهُ الْقَاضِي بِقَوْلِي وَحَلِفْكُلِّ أَمِينٍ يَدَّعِي أَنْ قَدْ تَلِفْ

  201. أَطْلَقَهُ أَوْ بِخَفِيٍّ وَمَتَىقَالَ بِظَاهِرٍ كَسَيْلٍ أَثْبَتَا

  202. كَذَاكَ فِي الرَّدِّ عَلَى مُؤْتَمِنِهْلَا مُكْتَرِي الشَّيْءِ وَلَا مُرْتَهِنِهْ

  203. ١/٦٨٥١/٦٨٥

    وَمُدَّعِي بَقَا حَيَاةِ الشَّخْصِ قَدْلُفَّ بِثَوْبٍ وَامْرُؤٌ نِصْفَيْنِ قَدْ

  204. وَمُدَّعِي كَمَالِ عُضْوٍ سَتَرَامُرُوءَةً خِلَافَ عُضْوٍ ظَهَرَا

  205. وَحَلِفُ الْوَارِثِ حَيْثُ يَدَّعِيوَفَاتَهُ بَعْدَ انْدِمَالِ الْأَرْبَعِ

  206. وَمُدِّعِي حُرِّيَّةِ الَّذِي قَذَفْزَيْدٌ كَفِي الْقَتْلِ وَفِي قَطْعِ الطَّرَفْ

  207. وَإِنَّ خُنْثَى بِأُنُوثَةٍ أَقَرْوَالْعَوْدُ عَنْ إِذْنٍ وَمَا الْبَيْعُ صَدَرْ

  208. وَمُدَّعِي قَصْدِ الْأَدَا وَدُونَهْلِأَيِّ دَيْنٍ شَاءَ يَصْرِفُونَهْ

  209. وَضِدُّ رِقِّ أَصْلِهِ وَإِنْ سَبَقْقَرِينَةٌ قَبْلَ بُلُوغِ الْمُسْتَرَقْ

  210. خَالَفَ ذَا مَا فِي اللَّقِيطِ ذُكِرَاوَذُو الْبُلُوغِ بِالسُّكُوتِ يُشْتَرَى

  211. وَمُسْتَحِقِّ بَدَلٍ عَنِ الدَّمِأَيْ لِوُجُوبِ الْبَدَلِ الْمُقَدَّمِ

  212. كَمِثْلِ مَنْ كُوتِبَ فِي عَبْدٍ مَثَلْوَسَيِّدٍ لِلْعَجْزِ قَبْلَ أَنْ نَكَلْ

  213. كَوَارِثِ الْمَيْتِ وَلَوْ فِي مُسْتَرَقْقِيمَتُهُ يُوصِي بِهَا نِسْبَةَ حَقْ

  214. هَذَا مِنَ الْخَمْسِينَ فِي الْقَسَامَةْوَالْكَسْرُ فِي الْأَيْمَانِ رُمْ تَمَامَهْ

  215. وَحَاضِرٍ بِشَرْطِ أَنْ يُقَدَّرَاحَائِزَ مِيرَاثٍ وَخُنْثَى أَكْثَرَا

  216. وَيَأْخُذُ الْأَقَلَّ وَالَّذِي بَقِيفَذَاكَ مَوْقُوفٌ إِلَى التَّحَقُّقِ

  217. لَكِنْ بِشَرْطِ حَلِفٍ مِنَ مُنْتَظَرْحِصَّتُهُ مِنْهَا إِذَا لَوْثٌ ظَهَرْ

  218. قَرِينَةٌ تُغَلِّبُ الظَّنَّ كَمَنْيُلْفَى قَتِيلًا حَيْثُ مَنْ عَادَى سَكَنْ

  219. أَوْ بَيْنَ جَمْعٍ يَقْبَلُونَ الْحَصْرَاأَوْ صَفِّ خَصْمٍ قَاتَلُوا أَوْ صَحْرَا

  220. بِرَجُلٍ بِمُدْيَةٍ قُلْتُ بِدَمْوَكَاعْتِرَافِهِ بِسِحْرٍ بِأَلَمْ

  221. ١/٦٨٦١/٦٨٦

    حَتَّى قَضَى وَقَوْلِ رَاوٍ وَبَنِيفِسْقٍ وَصِبْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ

  222. آثَارُ تَخْنِيقٍ وَجُرْحٍ لَا بِأَنْتَكَاذَبَ الشُّهُودُ وَصْفًا وَزَمَنْ

  223. وَآلَةٍ أَوْ يَحْلِفَنْ بِغَيْبَتِهْوَنَقَضَ الْحُكْمَ بِهَا بِحُجَّتِهْ

  224. كَحَبْسِهِ أَوْ مَرَضٍ لِلْقَتْلِ قَدْيُعَدُّ أَوْ وَارِثٌ اللَّوْثَ جَحَدْ

  225. فِي الْقَتْلِ عَمْدًا أَوْ خَطَا كَالْحُكْمِ فِيسَائِرِ أَيْمَانِ الْجِرَاحِ وَنُفِي

  226. وَأَمْهَلَ الْخَصْمَ إِلَى ثَلَاثَةِبِطَلَبٍ وَإِنْ خَلَا عَنْ حُجَّةِ

  227. يَحْلِفُ مَنْ عَلَيْهِ قَدْ تَوَجَّهَتْدَعْوَاهُ لَا إِنْ كَانَ فِي دَعْوَاهُ حَدْ

  228. للهِ وَالْقَاضِي وَلَوْ مَعْزُولَاوَشَاهِدٌ وَالْمُنْكِرُ التَّوْكِيلَا

  229. وَقَيِّمٌ وَمَنْ إِلَيْهِ أُوصِيَاوَالْمُدَّعِي وَكُلُّ جُزْءٍ نُفِيَا

  230. قُلْتُ وَمَا ادَّعَى بِعَقْدٍ أَجْزَانُفِي بِلَا تَعَرُّضٍ لِلْأَجْزَا

  231. بِتَا كَمَا أَجَابَهُ كَالْأَرْشِ فِيجِنَايَةِ الْعَبْدِ وَنَفْيِ مُتْلَفِ

  232. بَهِيمَةٍ سَرَّحَهَا مُقَصِّرَاوَنَفْيِهِ حَوَالَةً وَإِنْ جَرَى

  233. لَفْظُ حَوَالَةٍ وَقَبْضَهُ امْنَعَالَا طَالِبِ الْمَالِ لِمَنْ بِهَا ادَّعَى

  234. وَلْيَتَمَلَّكْ قَابِضٌ إِنْ طَلَبَهْقَبْلَ جُحُودِهِ وَرَهْنٍ وَالْهِبَةْ

  235. وَقَبْضُ هَذَيْنِ وَلَوْ مَعَ الْيَدِوَإِنْ بِهِ يُقِرَّ ثُمَّ يَجْحَدِ

  236. حَلَّفَهُ وَعَوْدِ رَبِّ الرَّهْنِوَذِي ارْتِهَانٍ قَالَ بِعْ عَنْ إِذْنِ

  237. وَقَدْرِ مَرْهُونٍ وَمَرْهُونٍ بِهِوَالْعِتْقِ أَوْ إِيلَادِهِ أَوْ غَصْبِهِ

  238. مِنْ قَبْلِ رَهْنٍ وَجِنَايَةٍ جَنَىرَهْنٌ وَغَرِّمْ بَعْدَهُ مَنْ رَهَنَا

  239. ١/٦٨٧١/٦٨٧

    لِمَنْ لَهُ أَقَرَّ لَا النَّاكِلُ عَنْمَرْدُودَةٍ فَهْيَ إِلَيْهِ تَرْجِعَنْ

  240. وَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ الَّذِي نَفَىبِالْبَتِّ مِنْ وَكِيلِهِ التَّصَرُّفَا

  241. وَقَبْضُهُ ثَمَنَهُ وَتَلَفَهْمِنْ قَبْلِ تَسْلِيمٍ وَالِاذْنُ وَالصِّفَةْ

  242. لِإِذْنِهِ وَقَدْرِهِ ثُمَّ نَذَرْوَكِيلَهُ مُخَالِفًا فَلَوْ أَقَرْ

  243. بِهَا الَّذِي قَدْ بَاعَ يَدْفَعُ الشِّرَاوَلْيَتَلَطَّفْ حَاكِمٌ إِنْ أَنْكَرَا

  244. عَسَى مُوَكِّلٌ يَقُولُ بِعْتُذَا مِنْكَ أَوْ إِنْ كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ

  245. قُلْتُ هُنَا الْبَيْعُ الْمُعَلَّقُ احْتُمِلْإِنْ لَمْ يَقُلْ فَالْمُشْتَرِي لَيْسَ يَحِلْ

  246. فَبَاعَهُ وَحَازَ مِنْهُ الْحَقَّاإِنْ كَانَ مَا قَالَ الْوَكِيلُ صِدْقَا

  247. وَنَفْيُ عِلْمِهِ لِنَفْيِ فِعْلِ مَنْسِوَاهُ كَالرَّضَاعِ وَلْيُبَحْ بِظَنْ

  248. بِخَطٍّ اوْ قَرِينَةٍ كَأَنْ نَكَلْبِقَصْدِ وَاعْتِقَادِ قَاضٍ فَبَطَلْ

  249. تَوْرِيَةٌ وَوَصْلُ الِاسْتِثْنَا إِذَالَمْ يَسْمَعِ الْقَاضِي وَلَا يَحِلُّ ذَا

  250. وَغُلِّظَتْ يَمِينُهُ وَاسْتُثْنِيَامَالٌ أَقَلُّ مِنْ نِصَابٍ زُكِّيَا

  251. كَعَبْدِهِ الْخَسِيسِ عِتْقًا ادَّعَىلَا سَيِّدٍ ثُمَّ الْخِصَامُ انْقَطَعَا

  252. وَبَعْدَ هَذَا فَتُقَامُ الْبَيِّنَةْوَإِنْ نَفَاهَا الْمُدَّعِي مَا أَمْكَنَهْ

  253. وَبِنُكُولِهِ كَأَنْ يَقُولَالَا أَحْلِفَنْ أَوْ صَرَّحَ النُّكُولَا

  254. أَوْ يَسْكُتَ الْمَذْكُورُ لَا إِنْ عَلِمَاعُذْرًا لَهُ وَبِالنُّكُولِ حَكَمَا

  255. أَوْ قَالَ قَاضٍ لِلَّذِي ادَّعَى احْلِفِفَالْمُدَّعِي يَحْلِفُ لَا الْوَلِيُّ فِي

  256. مَا لَيْسَ مِنْ إِنْشَائِهِ وَفِعْلِهِكَمَا ادَّعَى إِتْلَافَ مَالِ طِفْلِهِ

  257. ١/٦٨٨١/٦٨٨

    وَبِالْتِمَاسِهِ ثَلَاثًا أُنْظِرَالَا خَصْمُهُ فَمُنْظَرٌ إِنْ أَخَّرَا

  258. أَوْ مَعْ شَهِيدٍ وَاحِدٍ فَلَا قَسَمْوَعَرْضُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَتَمْ

  259. كَشَرْحِهِ حُكْمَ النُّكُولِ وَإِذَاقَضَى وَقَالَ مَا عَرَفْتُ حُكْمَ ذَا

  260. يَحْلِفُ لَكِنْ بِرِضَى ذِي الدَّعْوَىأَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ فَهْوَ

  261. كَحَلِفٍ مِنْ مُدَّعَى عَلَيْهِلَكِنْ يَمِينُ الْمُدَّعِي لَدَيْهِ

  262. مِثْلُ اعْتِرَافِ مَنْ عَلَيْهِ يُدَّعَىفَبِالْأَدَا حُجَّتُهُ لَنْ تُسْمَعَا

  263. وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ وَالْجِزْيَةُ فِيإِسْلَامِهِ مِنْ قَبْلِ عَامٍ وَنُفِي

  264. كِتْبَتُهُ اسْمَ وَلَدِ الْمُرْتَزِقَةْإِذَا ادَّعَى الْبُلُوغَ كَيْ يُحَقِّقَهْ

  265. وَلْيُعْتَقَلْ فِي دَيْنِ مَيْتٍ انْعَدَمْوَارِثُهُ إِلَى اعْتِرَافٍ أَوْ قَسَمْ

  266. إِنْ تَتَعَارَضْ حُجَّتَانِ قُدِّمَتْمُضِيفَةٌ وَمَنْ بِنَقْلٍ عُلِمَتْ

  267. وَمَاتَ قَدِّمَنْ عَلَيْهَا قَتْلَهْوَمَعْ يَدٍ لَهُ وَلِلْمُقِرِّ لَهْ

  268. وَإِنْ أَزَالَتْهَا الَّتِي لِلْخَارِجِحَيْثُ الَّتِي لِلْيَدِ بَعْدَهَا تَجِي

  269. وَلَوْ بِحَيْثُ لَمْ تُزَكَّ الْأَوَّلَةْثُمَّ شَهِيدَانِ عَلَى الْمُكَمَّلَةْ

  270. بِقَسَمٍ ثُمَّ الَّتِي تَسْبِقُ فِيتَارِيخِهَا ثُمَّ التَّسَاقُطُ اصْطُفِي

  271. كَذَاتِ تَارِيخٍ وَأُخْرَى مُطْلَقَةْوَغُرْمُ كُلِّ الثَّمَنَيْنِ لَحِقَهْ

  272. فِي الْبَيْعِ لَمْ تُؤَرِّخَاهُ بِزَمَنْوَفِي الشِّرَا مِنْهُ وَتَوْفِيرِ الثَّمَنْ

  273. بِحُجَّتَيْ عِتْقِ رَقِيقَيْنِ وَكُلْثُلْثِ الَّذِي يَمْلِكُهُ الْمَرِيضُ قُلْ

  274. نِصْفُهُمَا يُعْتَقُ بِالشُّيُوعِوَرَدَّهَا بِمُبْهَمِ الرُّجُوعِ

  275. ١/٦٨٩١/٦٨٩

    كَوَارِثٍ يَشْهَدُ بِالرُّجْعَى وَلَايَشْهَدُ بِالَّذِي يُسَاوِي بَدَلَا

  276. لَوْ أَجْنَبِيَّانِ بِأَنْ قَدْ أَعْتَقَاسَالِمَهُ وَوَارِثَانِ فَسَقَا

  277. بِعَوْدِهِ عَنْهُ وَعِتْقِ ثَانِيوَكُلُّ عَبْدٍ ثُلْثُ مَالِ الْفَانِي

  278. يُعْتَقُ سَالِمٌ وَمِمَّنْ قَدْ وَلِيبِقَدْرِ ثُلْثِ الْبَاقِ بَعْدَ الْأَوَّلِ

  279. لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّ عَمْرَاغَاصِبُ أَوْ سَارِقُ شَيْءٍ فَجْرَا

  280. وَآخَرَانِ فِي عِشًى وَوَقَعَاتَعَارُضٌ فَلْيَتَسَاقَطَا مَعَا

  281. وَشَاهِدٌ كَذَا وَشَاهِدٌ كَذَايَحْلِفُ مَعْ فَرْدٍ وَغُرْمًا أَخَذَا

  282. لَوْ شَهِدَ الْعَدْلُ عَلَى أَنْ أُتْلِفَاثَوْبٌ لَهُ بِرُبْعِ دِينَارٍ وَفَا

  283. وَقَالَ بِالْإِتْلَافِ عَدْلٌ قُوِّمَاذَاكَ بِثَمْنٍ فَالْأَقَلُّ لَزِمَا

  284. وَجَازَ أَنْ يَحْلِفَ هَذَا الْمُدَّعِيمَعَ الَّذِي قَوَّمَهُ بِالرُّبُعِ

  285. وَثَابِتٌ فِي اثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ الْأَقَلْوَفِي الَّذِي زَادَ تَعَارُضٌ حَصَلْ

  286. أمَّا لِوَزْنِ ذَهَبٍ قَدْ أُتْلِفَافَيُثْبَتُ الْأَكْثَرُ حَيْثُ اخْتَلَفَا