فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الصُّلْحِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٩٠٦ إلى ١٬٩٣٩

  1. ١/٥٠٩١/٥٠٩

    وَالصُّلْحُ عَمَّا يَدَّعِي عَلَى سِوَىمَا يَدَّعِي مِنْ بَعْدِ إِقْرَارٍ هُوَ

  2. فِي الْعَيْنِ بَيْعٌ يَثْبُتُ الْخِيَارُفِيهِ وَفِي مَنْفَعَةٍ إِيجَارُ

  3. وَهْوَ بِبَعْضِ الْمُدَّعَى فِي الدَّيْنِأَبْرَا وَلَكِنْ هِبَةٌ فِي الْعَيْنِ

  4. وَأُلْغِيَ الصُّلْحُ إِذَا لَمْ تَسْبِقِخُصُومَةٌ لَا إِنْ بِبِعْنِي يَنْطِقِ

  5. وَمِنْ مُؤَجَّلٍ وَذِي كَسْرٍ عَلَىدَيْنِ حُلُولٍ وَصَحِيحٍ بَطَلَا

  6. وَالْحَطُّ مَعَ هَذَا وَعَكْسٌ دُونَ حَطْمَعْهُ وَبِالْإِنْكَارِ عِنْدَنَا فَقَطْ

  7. لَا إِنْ جَرَى مَعْ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ إِنْقَالَ أَقَرَّ بَاطِنًا ووَكِّلَنْ

  8. فِي الصُّلْحِ عَنْهُ وَلَهُ فِي الْعَيْنِ مَعْذَا مُبْطَلٌ مِنْ قَادِرٍ إِنِ انْتَزَعْ

  9. لَا يَتَصَرَّفْ أَحَدٌ فِي الشَّارِعِغَرْسًا وَدَكَّةً وَلَوْ فِي وَاسِعِ

  10. وَمَا يَضُرُّ ذَا مُرُورٍ نَصَبَاوَمَحْمَلًا وَرَأْسَهُ إِنْ رَحُبَا

  11. وَغَيْرُ نَافِذٍ لِسَدِّ سُفْلِهْمِلْكٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهْ

  12. مِنْ أَوَّلِ الدَّرْبِ إِلَى بَابٍ لَهُوَالْجَارُ إِذْ لَا بَابَ لَيْسَ أَهْلَهْ

  13. فَيُحْدَثُ الرَّفْرَفُ وَالْمُجَنَّحُوَيُعْرَشُ الْغُصْنُ وَبَابٌ يُفْتَحُ

  14. بِإِذْنِ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْنَا بِهِمَا بَيْنَ رَأْسِ سِكَّةٍ وَبَابِهْ

  15. لَا إِذْنِ شَخْصٍ بَابُ دَارِهِ وُجِدْمَا بَيْنَ رَأْسِ سِكَّةٍ وَالْمُسْتَجِدْ

  16. وَلَيْسَ يَسْتَأْذِنُ فِي بَابٍ عَلَىأَدْنَى إِلَى الرَّأْسِ وَسَدَّ الْأَوَّلَا

  17. وَفَاتِحٌ فِي دَارِهِ مِنْ دَارِهِوَلَا لِمَنْ لَاصَقَ مَعْ مِسْمَارِهِ

  18. ١/٥١٠١/٥١٠

    أَوْ لِلضِّيَا أَوْ كُوَّةٍ وَانْتَفَعَاشَرِيكُهُ بِالْإِذْنِ حَتَّى رَجَعَا

  19. وَلَمْ يَجُزْ إِلْزَامُ بَعْضِ الشُّرَكَابَعْضًا عِمَارَةً وَلَا أَنْ يَتْرُكَا

  20. بِآلَتِهْ قُلْتُ وَبَعْضُ النَّاسِيَرَاهُ فِي الْمُخْتَصِّ بِالْأَسَاسِ

  21. لَا غَيْرِهِ وَمَا لِذِي امْتِنَاعِإِلْزَامُ بَانٍ تَرْكَ الِانْتِفَاعِ

  22. فَإِنَّهُ خَالِصُ مِلْكِهِ فَمَايَشَا يُحَمِّلْ وَمَتَى شَاهَدَ مَا

  23. وَحَيْثُ كَانَ لِشَرِيكٍ امْتَنَعْعَلَيْهِ أَخْشَابٌ فَإِنْ شَاءَ وَضَعْ

  24. أَوْ يُنْقَضُ الْمُعَادُ كَيْمَا يَبْنِيَامَعًا وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَا

  25. عَنِ الْمُعَادِ بَدَلًا أَوْ يَقْبِضَهْعَنْهُ لِكَي يَمْنَعَهُ أَنْ يَنْقُضَهْ

  26. لَوِ ادَّعَى مِلْكًا عَلَى شَخْصَيْنِوَصَدَّقَ الْوَاحِدُ مِنْ هَذَيْنِ

  27. وَصَالَحَ .. الشُّفْعَةُ لِلْمُكَذِّبِفِيهِ وَلَوْ تَمَلَّكَا بِسَبَبِ

  28. وَالْيَدُ فِي الْجِدَارِ وَالسَّقْفِ اللَّذَامَا بَيْنَ مِلْكَيْنِ لِرَبِّ ذَا وَذَا

  29. وَلِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ فِيذَيْنِ بِالِاتِّصَالِ فِي الرُّصُوفِ

  30. قُلْتُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُحْتَمَلْبِنَاؤُهُ بَعْدَ بِنَاءِ الْمُتَّصِلْ

  31. لَا بِالْجُذُوعِ وَبِنَحْوِ وَجْهِهِوَمَعْقِدِ الْقِمْطِ بِهِ وَشِبْهِهِ

  32. وَالْيَدُ لِلرَّاكِبِ دُونَ السَّائِقِوَمُمْسِكُ اللِّجَامِ وَالْمُعَانِقِ

  33. وَالْيَدُ فِي الْأُسِّ لِذِي الْجِدَارِوَعَرْصَةٌ لِلْخَانِ أَوْ لِلدَّارِ

  34. لِصَاحِبِ الْأَسْفَلِ لَا سِوَاهُحَيْثُ بِدْهِلِيزٍ هُمَا مِرْقَاهُ