فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الإِجَارَةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٣٦٦ إلى ٢٬٤٣٨

  1. ١/٥٣٥١/٥٣٥

    صِحَّةُ الِايجَارٍ بِإيجَابٍ كَمَاأَكْرَيْتُ أَوْ أَجَّرْتُ أَوْ نَحْوَهُمَا

  2. وَنَحْوَ مَلَّكْتُكَ أَوْ أَجَّرْتُكَامَنْفَعَةَ الشَّيْءِ خِلَافَ بِعْتُكَا

  3. وَبِقَبُولِهِ بِأُجْرَةٍ تُرَىأَوْ عُلِمَتْ فِي ذِمَّةِ الَّذِي اكْتَرَى

  4. لَا بِالْعِمَارَةِ وَلَا جُزْءِ الْمَحَلْلِعَمَلٍ إِنْ كَانَ مِنْ بَعْدِ الْعَمَلْ

  5. وَمُطْلَقُ الْأَجْرِ عَلَى التَّعْجِيلِمَوْصُوفَةٌ بِالْقَبْضِ وَالْحُلُولِ

  6. فَلَا تُجِزْ عَنْهَا لَهُ اسْتِبْدَالَهْوَلَا عَلَيْهَا وَبِهَا الْحَوَالَةْ

  7. كَذَلِكَ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا لَا فِيإِجَارَةٍ عَيْنِيَّةٍ كَالْكَافِ

  8. مَعْ لَفْظَةِ اسْتَأْجَرْتُ فِي أَنْ تُرْضِعَهْامْرَأَةٌ وَخَالِصٍ مِنْ مَنْفَعَهْ

  9. مَقْدُورَةِ التَّسْلِيمِ شَرْعًا قُوِّمَتْوَحَصَلَتْ لِمُكْتَرٍ وَعُلِمَتْ

  10. وَبَطَلَتْ فِي كِلْمَةٍ بِلَا تَعَبْوَزِينَةٍ بِالنَّقْدِ وَرْقًا أَوْ ذَهَبْ

  11. وَبِالطَّعَامِ وَحِرَاسِ الْكَلْبِوَصَيْدِ كَلْبٍ وَلِزَرْعِ الْحَبِّ

  12. وَمُطْلَقًا إِنْ يَتَوَقَّعْ وَانْتَفَىمَاءٌ وَمَا يُعْتَادُ مِنْ غَيْثٍ كَفَى

  13. وَلِزَمَانٍ قَابِلٍ حَيْثُ جَرَىفِي عَيْنِهَا إِلَّا مِنَ الَّذِي اكْتَرَى

  14. أَوْ بَعُدَ الرَّحِيلُ فِي الْحَجِيجِوَهَيَّأَ الْأَجِيرَ لِلْخُرُوجِ

  15. أَوْ لِرُكُوبِ نِصْفِ دَرْبٍ بَشَرُوَنِصْفِهِ ثَانٍ وَلَوْ مَنْ يُؤْجِرُ

  16. وَلَمْ تَجُزْ لِقَلْعِ سِنٍّ صَحَّتِوَدُونَ إِذْنِ الزَّوْجِ مِنْ مَنْكُوحَةِ

  17. لَكِنْ لَهُ وَلَوْ لِإِرْضَاعِ صَبِيمِنْهَا أَجِزْ وَلَمْ تَجُزْ لِلْقُرَبِ

  18. ١/٥٣٦١/٥٣٦

    كَالْحُكْمِ وَالتَّدْرِيسِ وَالْإِمَامَةْوَمَنْ لِتَفْرِيقِ الزَّكَاةِ رَامَهْ

  19. يَجُوزُ كَالتَّعْلِيمِ لِلْقُرَانِوَلِجَهَازِ الْمَيْتِ وَالْأَذَانِ

  20. وَقَدْ أُجِيزَ لِإِمَامِ الْأُمَّةْأَنْ يَكْتَرِي لِلْغَزْوِ أَهْلَ الذِّمَّةْ

  21. وَعَيَّنَ الْمُوجِرُ قَدْرَ الْمَنْفَعَةْإِمَّا بِوَقْتٍ مِثْلُ سُكْنَى جُمُعَةْ

  22. وَلَوْ بِطُولٍ مَعْ بَقَاءِ الْعَيْنِأَوْ بِمَحَلِّ عَمَلٍ لَا ذَيْنِ

  23. وَعَيَّنَا مُرْتَضِعًا وَالْمَسْكَنَاوَالطُّولَ وَالْعَرْضَ وَمَوْضِعَ الْبِنَا

  24. بِالِارْتِفَاعَاتِ وَبِالْكَيْفِيَّةْلَوْ فَوْقَ سَقْفٍ كَانَتِ الْبَنِيَّةْ

  25. أَوِ اكْتَرَى لِعَمَلٍ وَيَعْرِفُرَاكِبَهَا بِرُؤْيَةٍ أَوْ يَصِفُ

  26. ضَخْمًا نَحِيفًا وَلِمَحْمَلٍ ذَكَرْالضِّيقَ وَالْوُسْعَ وَوَزْنًا أَوْ نَظَرْ

  27. وَقَدْرَ مَطْعُومٍ لِأَكْلٍ يُحْمَلُوَعِنْدَنَا مَعَالِقًا يُفَصِّلُ

  28. وَلْيَرَ مَا يَرْكَبُهُ أَوْ ذَكَرَاالْجِنْسَ وَالنَّوْعَ وَسَيْرًا وَالسُّرَى

  29. وَسَيْرَهَا وَمَنْزِلًا إِنْ عُدِمَاعُرْفٌ وَمَحْمُولًا رَأَى أَوْ عَلِمَا

  30. مِقْدَارَهُ أَوْ بِيَدَيْهِ امْتَحَنَاوَلِلزُّجَاجِ وَصْفُهَا تَعَيَّنَا

  31. لِأَلْفِ مَنٍّ مَعَ مَا قَدْ ظَرَفَاوَمَنِّ بُرٍّ دُونَهُ فَعَرَفَا

  32. لِفَقْدِ ضَبْطٍ أَوْ لِحَرْثٍ قَالَاذِي صُلْبَةٌ أَوْ رَخْوَةٌ مِثَالَا

  33. وَلِاسْتِقَاءٍ مَوْضِعَ الْبِئْرِ عَرَفْوَالدَّلْوَ وَالْعُمْقَ عِيَانًا أَوْ وَصَفْ

  34. وَعَدَدَ الدِّلَاءِ أَوْ وَقْتَ اسْتِقَاوَمَا كَفَتْ لِسَقْيِ الْأَرْضِ مُطْلَقَا

  35. وَيَلْزَمُ الْمُوجِرَ أَنْ يُسَلِّمَادَارًا وَسِنْدَاسًا وَبَالُوعَةَ مَا

  36. ١/٥٣٧١/٥٣٧

    خَالِيَةً بَدْءًا وَمِفْتَاحًا وَلَمْيُعِدْ لَهُ وَيَعْمُرَ الَّذِي انْهَدَمْ

  37. بِغَيْرِ كُرْهٍ كَانْتِزَاعِ مَا غُصِبْوَبُرَةً حَلْقَةَ أَنْفٍ وَيَجِبْ

  38. ثَفَرُهُ بِالْفَتْحِ وَالْحِزَامُوَيَجِبُ الْإِكَافُ وَالْخِطَامُ

  39. كَذَا عَلَيْهِ إِذْ بِذِمَّةٍ تَقَعْإِعَانَةُ الْمُحْتَاجِ وَالْحِمْلَ رَفَعْ

  40. وَمَحْمِلًا وَالْحَطُّ وَالظَّرْفُ لَهُوَفِي اسْتِقَاءٍ دَلْوُهُ وَحَبْلُهُ

  41. وَالصَّبْغُ وَالذَّرُورُ وَالْحِبْرُ عَلَىمُسْتَأْجِرٍ وَمَحَمِلٍ وَمَا تَلَا

  42. وَالْخَيْطُ وَالرِّضَاعُ لَيْسَ يَتْبَعُحَضَانَةً وَعَكْسُهُ وَوَزَّعُوا

  43. لَوْ لَهُمَا اسْتَأْجَرَ وَالدُّرُّ انْقَطَعْوَبُدِّلَ الْمَأْكُولُ إِلَّا إِنْ وَقَعْ

  44. شَرْطٌ بِأَنْ لَا لَا يُقَالَ فِيهِشَرْطٌ وَلَيْسَ الْعَقْدُ يَقْتَضِيهِ

  45. يُبْدَلُ مُسْتَوْفٍ وَمَا اسْتَوْفَى بِهِوَمِنْهُ فِي ذِمَّتِهِ بِعَابِهِ

  46. وَتَلَفِ الْمَذْكُورِ وَاللِّبْسَ نَزَعْإِنْ نَامَ لَيْلًا وَمِنَ الْأَعْلَى يَدَعْ

  47. قَيْلُولَةً أَوْ خَلْوَةً لَا يُعْذَرُوَيُرْتَدَى بِهِ وَلَا يَأْتَزِرُ

  48. وَهْوَ أَمِينٌ ضَامِنُ التَّقْصِيرِكَحَافِظِ الْحَمَّامِ وَالْأَجِيرِ

  49. وَإِنْ مَضَتْ مُدَّتُهُ وَإِنْ عَبَرْإِمْكَانُ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ وَاسْتَقَرْ

  50. أَجْرٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ تَعَيَّنَامَأْجُورٌ أَمْ لَا أَوْ هُوَ الْحُرُّ هُنَا

  51. وَبِانْهِدَامِ السَّقْفِ فَوْقَهُ ضَمِنْوَقْتًا لَوِ اسْتَعْمَلَهُ فِيهِ أَمِنْ

  52. أَوِ اعْتَدَى كَمُبْدِلٍ خَمْسِينَ مَنْبُرٍّ بِهَا مِنَ الشَّعِيرِ وَاعْكِسَنْ

  53. وَمُبْدِلٍ أَقْفِزَةَ الشَّعِيرِبِالْبُرِّ لَا بِالْعَكْسِ لِلْمَذْكُورِ

  54. ١/٥٣٨١/٥٣٨

    وَأَجْرَ زَائِدٍ مَعَ الْمُسَمَّىيَضْمَنُهُ وَأَجْرَ مِثْلٍ مَهْمَا

  55. أَبْدَلَ زَرْعًا بِغِرَاسٍ وَمَتَىيَزْرَعْ مَكَانَ الْبُرِّ فِيهَا الذُّرَتَا

  56. فَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ أَنْ نُخَيِّرَهْمَا بَيْنَ أَجْرٍ مِثْلِ زَرْعِهِ الذُّرَةْ

  57. وَبَيْنَ مَا سَمَّى وَأَرْشٌ نَالَاأَرْضًا بِزَرْعِهَا وَقَلْعٍ حَالَا

  58. وَاجْعَلْ لِمُكْرٍ حَمْلَ الزَّائِدَ ذَاجَهْلٍ بِهِ أَوْ كَانَ مَعْهُ قِسْطُ ذَا

  59. كَالْحُكْمِ فِي الْجَلَّادِ إِنْ زَادَ وَلَاأَجْرَ لِمَا بِدُونِ شَرْطٍ عُمِلَا

  60. لَا دَاخِلَ الْحَمَّامِ وَالْقِبَاءِ إِنْيَخِطْهُ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِيمَا أَذِنْ

  61. فَيَحْلِفُ الْمَالِكُ وَالتَّفَاوُتُعَنَيْتُ أَرْشًا دُونَ أَجْرٍ ثَابِتُ

  62. وَبِانْهِدَامِ دَارِهِ وَتَلَفِمُعَيَّنِ الْأَجِيرِ وَالظَّهْرِ وَفِي

  63. حَجٍّ إِذَا أَحْرَمَ وَالْأَرْضُ إِذَامَا فَسَدَتْ بِنَحْوِ مَاءٍ أَوْ قَذَى

  64. أَوْ حَبَسَ الْعَيْنَ سِوَى مَنِ اكْتَرَىوَمُدَّةَ الْإِيجَارِ كَانَا قَدَّرَا

  65. انْفَسَخَتْ بِالْقِسْطِ لَا إِنْ يَفْنَىعَاقِدُهَا لَا الْأَوَّلُونَ بَطْنَا

  66. وَلَا بُلُوغِ الْمَا وَلَا تَحْرِيرِعَبْدٍ وَمَا لِلْعَبْدِ مِنْ تَخْيِيرِ

  67. وَلَمْ يَعُدْ وَنَفَقَاتِهِ افْرِضِفِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى تَنْقَضِي

  68. وَالنَّقْصَ خَيِّرْهُ بِهِ كَالْغَصْبِوَكَالْإِبَاقِ وَانْقِطَاعِ الشِّرْبِ

  69. لَا إِنْ يُبَادِرْ بِتَدَارُكٍ وَلَاإِنْ يَفْسُدِ الزَّرْعُ وَيَفْقِدْ خَلَلَا

  70. فِي أَرْضِهِ أَوْ حَبَسَ الْمُكْرِي بِلَاتَقْدِيرِ مُدَّةٍ وَلَا إِنْ حَصَلَا

  71. لِعَاقِدٍ عُذْرٌ وَقُلْ لُلْمُودِعِوَالْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَدَّعِي

  72. ١/٥٣٩١/٥٣٩

    بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَالْمُرْتَهِنُوَالْمُكْتَرِي مِثْلُهُمَا وَالْأَحْسَنُ

  73. خِلَافُهُ إِنْ نَحْنُ قِسْنَاهُ فَحَقْمَنْفَعَةٍ بِحَقِّ مِلْكٍ الْتَحَقْ