فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٩٥ إلى ٢٣١
-
١/٤١٣١/٤١٣
أَرْكَانُ هَذَا نَقْلُهُ أَوْ مَنْ أَذِنْلَهُ تُرَابًا طَاهِرًا مَحْضًا وَإِنْ
-
غُبَارَ رَمْلٍ وَبِمَعْكِ نَفْسِهِوَمِنْ يَدٍ لِلْوَجْهِ أَوْ بِعَكْسِهِ
-
أَوْ إِنْ يُرَدَّدْ مَا سَفَتْ رِيحٌ عَلَىعُضْوِ تَيَمُّمٍ وَلَا مُسْتَعْمَلَا
-
إِنْ كَانَ ذَا انْتِثَارٍ اوْ مُلْتَصِقَاوَخَزَفًا دُقَّ وَتُرْبًا مُحْرَقَا
-
وَتُرْبَ خُشْبِ أَرْضَةٍ كَالْكُحْلِلَا مَا شُوِي وَلَا تُرَابِ الْأَكْلِ
-
بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةٍ لِمُفْتَقِرْإِلَيْهِ إِنْ تَقْرُبْ بِهِ وَتَسْتَمِرْ
-
لِلْمَسْحِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْإِبْهَامِ صَحْلَا أَنْ يُعَيِّنْ مُخْطِئًا وَإِنْ مَسَحْ
-
وَجْهًا خَلَا الْمَنْبَتِ وَالْيَدَيْنِبِمِرْفِقٍ وَرَتَّبَ الْمَسْحَيْنِ
-
وَسُنَّ ضَرْبَتَانِ وَالتَّفْرِيجُ مَعْكُلٍّ وَفِي الثِّنْتَيْنِ خَاتِمًا نَزَعْ
-
بِالنَّدْبِ قُلْتُ عِنْدَهُمْ صَوَابُهْفِي ضَرْبَةٍ ثَانِيَةٍ إِيجَابُهْ
-
١/٤١٤١/٤١٤
وَسُنَّةٌ تَخْفِيفُهُ وَالْبَسْمَلَةْوَبَدْءُ يُمْنَى أَوَّلًا وَأَبْطَلَهْ
-
رِدَّتُهُ وَقَبْلَ مَا فِيهَا شَرَعْتَوَهَّمَ الْمَاءَ بِلَا شَيْءٍ مَنَعْ
-
نَحْوِ طُلُوعِ الرَّكْبِ أَوْ آلٍ وَفِيتَخْيِيلِهِ مَاءً وَإِنْ لَمْ يَكْفِ
-
وَنَفْيُ مَانِعٍ وَلَوْ فِي بَعْضِهَاإِنْ كَانَ وَاجِبًا قَضَاءُ فَرْضِهَا
-
مِثْلُ مُسَافِرٍ رَأَى فِيهَا مَاثُمَّ أَقَامَ أَوْ نَوَى الْإِتْمَامَا
-
أَوْ سَلَّمَ الشَّخْصُ الَّذِي لَا يَلْزَمْقَضَاءَ فَرْضِهَا وَلَيْسَ يَعْلَمْ
-
فَوَاتَهُ وَحَيْثُ لَيْسَ تَبْطُلُصَلَاتُهُ كَانَ الْخُرُوجُ الْأَفْضَلُ
-
وَيُمْنَعُ الزَّائِدَ فَوْقَ الْمُنْعَقِدْوَمُطْلَقًا عَنْ رَكْعَتَيْنِ لَا يَزِدْ
-
وَيَجْمَعُ الْفَرْضَ وَلَوْ صَغِيرَاصَلَاةً اوْ طَوَافًا اوْ مَنْذُورَا
-
وَلَوْ لِغَيْرِهِ نَوَى التَّيَمُّمَاوَقَبْلَ وَقْتِهِ لِفَرْضَيْنِ وَمَا
-
يَشَاءُ نَفْلًا وَصَلَاةَ فَاقِدِرُوحٍ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ بِوَاحِدِ
-
إِمَّا مِنَ الْإِحْدَاثِ مِنْهُ مُسْتَمِرْإِذَا تَوَضَّى أَوْ تَيَمَّمْ مِنْ عُذُرْ
-
لِلنَّفْلِ أَوْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِفَهْوَ بِغَيْرِ النَّفْلِ لَيْسَ يَاتِي
-
مَنْ يَنْسَ بَعْضَ خَمْسِهِ تَيَمَّمَاعَدَدَ مَنْسِيٍّ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا
-
تَخَالُفَ الْمَنْسِيِّ فَلْيُصَلِّخَمْسًا بِكُلٍّ وَلِفَقْدِ الْجَهْلِ
-
صَلَّى بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَدَدْغَيْرِ الَّذِي يَنْسَى وَزَائِدًا أَحَدْ
-
وَلَا يَجِي بِمُبْتَدَاةٍ قَبْلَهْوَلْيَقْضِ مَنْ صَلَاتُهُ مُخْتَلَّهْ
-
بِدُونِ عُذْرٍ عَمَّ مِثْلِ مَرَضِأَوْ سَفَرٍ أَوْ دَامَ قُلْتُ مَا ارْتُضِي
-
١/٤١٥١/٤١٥
إِذْ قَالَ كَالْجُنُونِ إِذْ هَذَا الْمَثَلْعَنْ صِحَّةٍ وَعَنْ وُجُوبٍ مُعْتَزَلْ
-
وَإِنَّمَا تَمْثِيلُهُ بِسَلَسِبَوْلٍ وَبِاسْتِحَاضَةٍ وَلْيَقِسِ
-
أَوْ كَقِتَالٍ وَفِرَارٍ حَلَّامِثَالُهُ بِأَنْ يَبِينَ أَنْ لَا
-
خَوْفَ وَدَامِي الْجُرْحِ بِالْكَثِيرِوَسَاتِرِ الْعُضْوِ بِلَا تَطْهِيرِ
-
وَلْيَقْضِ مَرْبُوطٌ وَمَنْ قَدْ عَدِمَامَاءً وَتُرْبًا وَمُقِيمٌ يَمَّمَا
-
لِفَقْدِ مَا وَذُو تَيَمُّمٍ عَصَىبِسَفَرٍ وَمَنْ لِبَرْدٍ رُخِّصَا
-
وَذُو تَيَمُّمٍ عَلَى نِسْيَانِ مَاأَوْ ثَمَنِ الْمَاءِ وَمَنْ تَيَمَّمَا
-
وَقَدْ أَضَلَّ ذَيْنِ فِي رَاحِلَتِهْلَا إِنْ أَضَلَّتْ فِي رِحَالِ رُفْقَتِهْ
-
وَلَا لِمُدْرَجٍ بِرَحْلِهِ وَلَمْيَشْعُرْ كَمُهْرِيقٍ وَعَارٍ وَأَتَمْ