فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٩٥ إلى ٢٣١

  1. ١/٤١٣١/٤١٣

    أَرْكَانُ هَذَا نَقْلُهُ أَوْ مَنْ أَذِنْلَهُ تُرَابًا طَاهِرًا مَحْضًا وَإِنْ

  2. غُبَارَ رَمْلٍ وَبِمَعْكِ نَفْسِهِوَمِنْ يَدٍ لِلْوَجْهِ أَوْ بِعَكْسِهِ

  3. أَوْ إِنْ يُرَدَّدْ مَا سَفَتْ رِيحٌ عَلَىعُضْوِ تَيَمُّمٍ وَلَا مُسْتَعْمَلَا

  4. إِنْ كَانَ ذَا انْتِثَارٍ اوْ مُلْتَصِقَاوَخَزَفًا دُقَّ وَتُرْبًا مُحْرَقَا

  5. وَتُرْبَ خُشْبِ أَرْضَةٍ كَالْكُحْلِلَا مَا شُوِي وَلَا تُرَابِ الْأَكْلِ

  6. بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةٍ لِمُفْتَقِرْإِلَيْهِ إِنْ تَقْرُبْ بِهِ وَتَسْتَمِرْ

  7. لِلْمَسْحِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْإِبْهَامِ صَحْلَا أَنْ يُعَيِّنْ مُخْطِئًا وَإِنْ مَسَحْ

  8. وَجْهًا خَلَا الْمَنْبَتِ وَالْيَدَيْنِبِمِرْفِقٍ وَرَتَّبَ الْمَسْحَيْنِ

  9. وَسُنَّ ضَرْبَتَانِ وَالتَّفْرِيجُ مَعْكُلٍّ وَفِي الثِّنْتَيْنِ خَاتِمًا نَزَعْ

  10. بِالنَّدْبِ قُلْتُ عِنْدَهُمْ صَوَابُهْفِي ضَرْبَةٍ ثَانِيَةٍ إِيجَابُهْ

  11. ١/٤١٤١/٤١٤

    وَسُنَّةٌ تَخْفِيفُهُ وَالْبَسْمَلَةْوَبَدْءُ يُمْنَى أَوَّلًا وَأَبْطَلَهْ

  12. رِدَّتُهُ وَقَبْلَ مَا فِيهَا شَرَعْتَوَهَّمَ الْمَاءَ بِلَا شَيْءٍ مَنَعْ

  13. نَحْوِ طُلُوعِ الرَّكْبِ أَوْ آلٍ وَفِيتَخْيِيلِهِ مَاءً وَإِنْ لَمْ يَكْفِ

  14. وَنَفْيُ مَانِعٍ وَلَوْ فِي بَعْضِهَاإِنْ كَانَ وَاجِبًا قَضَاءُ فَرْضِهَا

  15. مِثْلُ مُسَافِرٍ رَأَى فِيهَا مَاثُمَّ أَقَامَ أَوْ نَوَى الْإِتْمَامَا

  16. أَوْ سَلَّمَ الشَّخْصُ الَّذِي لَا يَلْزَمْقَضَاءَ فَرْضِهَا وَلَيْسَ يَعْلَمْ

  17. فَوَاتَهُ وَحَيْثُ لَيْسَ تَبْطُلُصَلَاتُهُ كَانَ الْخُرُوجُ الْأَفْضَلُ

  18. وَيُمْنَعُ الزَّائِدَ فَوْقَ الْمُنْعَقِدْوَمُطْلَقًا عَنْ رَكْعَتَيْنِ لَا يَزِدْ

  19. وَيَجْمَعُ الْفَرْضَ وَلَوْ صَغِيرَاصَلَاةً اوْ طَوَافًا اوْ مَنْذُورَا

  20. وَلَوْ لِغَيْرِهِ نَوَى التَّيَمُّمَاوَقَبْلَ وَقْتِهِ لِفَرْضَيْنِ وَمَا

  21. يَشَاءُ نَفْلًا وَصَلَاةَ فَاقِدِرُوحٍ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ بِوَاحِدِ

  22. إِمَّا مِنَ الْإِحْدَاثِ مِنْهُ مُسْتَمِرْإِذَا تَوَضَّى أَوْ تَيَمَّمْ مِنْ عُذُرْ

  23. لِلنَّفْلِ أَوْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِفَهْوَ بِغَيْرِ النَّفْلِ لَيْسَ يَاتِي

  24. مَنْ يَنْسَ بَعْضَ خَمْسِهِ تَيَمَّمَاعَدَدَ مَنْسِيٍّ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا

  25. تَخَالُفَ الْمَنْسِيِّ فَلْيُصَلِّخَمْسًا بِكُلٍّ وَلِفَقْدِ الْجَهْلِ

  26. صَلَّى بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَدَدْغَيْرِ الَّذِي يَنْسَى وَزَائِدًا أَحَدْ

  27. وَلَا يَجِي بِمُبْتَدَاةٍ قَبْلَهْوَلْيَقْضِ مَنْ صَلَاتُهُ مُخْتَلَّهْ

  28. بِدُونِ عُذْرٍ عَمَّ مِثْلِ مَرَضِأَوْ سَفَرٍ أَوْ دَامَ قُلْتُ مَا ارْتُضِي

  29. ١/٤١٥١/٤١٥

    إِذْ قَالَ كَالْجُنُونِ إِذْ هَذَا الْمَثَلْعَنْ صِحَّةٍ وَعَنْ وُجُوبٍ مُعْتَزَلْ

  30. وَإِنَّمَا تَمْثِيلُهُ بِسَلَسِبَوْلٍ وَبِاسْتِحَاضَةٍ وَلْيَقِسِ

  31. أَوْ كَقِتَالٍ وَفِرَارٍ حَلَّامِثَالُهُ بِأَنْ يَبِينَ أَنْ لَا

  32. خَوْفَ وَدَامِي الْجُرْحِ بِالْكَثِيرِوَسَاتِرِ الْعُضْوِ بِلَا تَطْهِيرِ

  33. وَلْيَقْضِ مَرْبُوطٌ وَمَنْ قَدْ عَدِمَامَاءً وَتُرْبًا وَمُقِيمٌ يَمَّمَا

  34. لِفَقْدِ مَا وَذُو تَيَمُّمٍ عَصَىبِسَفَرٍ وَمَنْ لِبَرْدٍ رُخِّصَا

  35. وَذُو تَيَمُّمٍ عَلَى نِسْيَانِ مَاأَوْ ثَمَنِ الْمَاءِ وَمَنْ تَيَمَّمَا

  36. وَقَدْ أَضَلَّ ذَيْنِ فِي رَاحِلَتِهْلَا إِنْ أَضَلَّتْ فِي رِحَالِ رُفْقَتِهْ

  37. وَلَا لِمُدْرَجٍ بِرَحْلِهِ وَلَمْيَشْعُرْ كَمُهْرِيقٍ وَعَارٍ وَأَتَمْ