فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1493 to 1499
-
1/4171/417
وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة
-
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
-
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ويكفر كافر بإطعام وعبد بصوم
-
ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة بثمن مثلها تفضل عما يحتاجه من أدنى صالح لمثله وكفايته و من يمونه دائما و رأس ماله كذلك
-
ووفاء دين وشرط في رقبة كفارة وعتق مطلق إسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما أو سبابة أو
-
1/4181/418
وسطى أو إبهام أو أنملة منه أو أنملتين من غيره أو الخنصر والبنصر من يد ويجزئ مدبر وولد زنا وأحمق ومرهون
-
وجان وأمة حامل ولو استثنى حملها لا مريض مأيوس وأم ولد ومكاتب أدى شيئا