فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1502 to 1507
-
1/4191/419
ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد
-
1/4201/420
فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله أني لصادق فيما رميتها به من الزنا مشيرا إليه
-
ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
-
ثم تقول هي أربعا: أشهد بالله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنا مشيرة إليه ومع غيبته تسميه وتنسبه وفي خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتتعين هذه الألفاظ
-
وحضور حاكم أو نائبه وبداءة زوج ويعزر بقذف زوجته الصغيرة والمجنونة
-
فإذا تم سقط حد وتعزير