Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1502 to 1507

  1. 1/4191/419

    ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد

  2. 1/4201/420

    فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله أني لصادق فيما رميتها به من الزنا مشيرا إليه

  3. ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

  4. ثم تقول هي أربعا: أشهد بالله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنا مشيرة إليه ومع غيبته تسميه وتنسبه وفي خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتتعين هذه الألفاظ

  5. وحضور حاكم أو نائبه وبداءة زوج ويعزر بقذف زوجته الصغيرة والمجنونة

  6. فإذا تم سقط حد وتعزير