كتاب الجنائز
كافي المبتديHanbalimasa’il 431 to 507
-
1/1261/126
ترك الدواء أفضل لا إله إلا الله، مطلقًا
-
1/1271/127
ويحرم بمحرم أكلاً أو شربًا وبسم
-
وأبيح كي لحاجة
-
وكره لغيرها وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية
-
فإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، و تندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله مرة
-
1/1281/128
ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة
-
وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجهًا منحدرًا نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن لم يمت فجأة
-
ويجب تفريق وصيته وقضاء دينه ونحوه فصل غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية وليس لرجل غسل من لها سبع ولا لامرأة غسل من له سبع
-
1/1291/129
ولكل من الزوجين غسل صاحبه مطلقًا ولسيد غسل أمته إن حلت له
-
وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم، وحرم من غير محرم بلا حائل ولا يغسل مسلم كافرًا ولا يلقنه بل يواري لعدم
-
1/1301/130
وإذا أخذ في غسله ستر عورته
-
وسن ستر كله عن العيون
-
وكره حضور غير معين
-
ثم نوى وسمى وهما كـ في غسل حي،
-
ثم يرفع رأسه غير حامل إلى قدر جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ والبخور
-
ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها
-
وحرم مس عورة من له سبع
-
ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، و في منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء
-
ثم يوضيه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بتفله
-
1/1311/131
ثم يفيض عليه الماء
-
ويسن تثليث وتيامن وإمرار اليد كل مرة على بطنه
-
فإن لم ينق زاد حتى ينقى
-
وكره اقتصار على مرة إن لم يخرج شيء وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة وتسريح شعره
-
وسن ضفره لأنثى ثلاثة قرون، وسدله وراءها، وسن جعل كافور وسدر في الأخيرة وخضاب شعر ولغير محرم قص شارب وتقليم ظفر إن طالا
-
وتنشيفه فإن خرج شيء بعد سبع حشى بقطن
-
فإن لم يستمسك فـ بطين حر
-
ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبًا
-
1/1321/132
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد ومحرم ميت كـ حي فيغسل بماء وسدر
-
ولا يقرب طيبًا، ولا يلبس ذكر مخيطًا،
-
ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى وشهيد معركة يدفن بدمه وجوبًا
-
وإن خالطه نجاسة غسلاً
-
ويجب نزع جلود وسلاح ودفنه في ثيابه بلا غسل ولا صلاة
-
وإن سلبها كفن أو كان جنبًا غسل
-
وإن طال بقاؤه أو سقط من دابة أو شاهق أو حمل فأكل ونحوه فـ كغيره وسقط لأربعة أشهر في غسل ونحوه كـ مولود حيًا
-
1/1331/133
ومتى تعذر غسل وجب تيممه
-
ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره لعدالة وعلى طبيب ونحوه ألا يحدث بعيب في عليه وعلى غاسل ستر قبيح فيه فصل كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره
-
فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج
-
1/1341/134
ثم بيت المال
-
وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها ويجعل الحنوط بينها ومنه بقطن بين إليتيه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرفين كالتبان لتجمعها ومثانته، و الباقي على منافذ ومواضع سجوده
-
ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر
-
ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه
-
ثم يعقدها وتحل في القبر
-
1/1351/135
وسن لامرأة خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان ولصبي ثوب وصغيرة قميص ولفافتان والواجب ثوب يستر جميع الميت فصل وتسقط الصلاة عليه بـ مكلف
-
وتسن جماعة وأن لا تنقض صفوفهم عن ثلاثة وقيام إمام و منفرد عند صدر رجل ووسط امرأة
-
وأن يلي الإمام من كل نوع أفضل، و أسن، فأسبق،
-
ثم يقرع وجمعهم بصلاة أفضل ويجعل وسط أنثى حذار صدر رجل
-
1/1361/136
ثم يكبر أربعًا فيقرأ بعد الأولى و التعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كـ في تشهد
-
ويدعو بعد الثالثة بما ورد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا
-
وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة
-
ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وزوجًا خيرًا من زوجه
-
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه
-
وإن كان صغيرًا أو مجنونًا قال
-
ومن توفيته منا فتوفه عليهما وأجر وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقل به موزاينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم
-
1/1371/137
ويقف بعد الرابعة قليلاً ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة
-
وكره إعادة بلا سبب والواجب قيام في فرضها والتكبيرات والفاتحة على إمام ومنفرد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
وأدنى دعاء للميت والسلام بسم الله، وعلى ملة رسول الله
-
1/1381/138
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وحكمه كـ مسبوق صلاة
-
فإن خشي رفعها تابع
-
وإن سلم صحت أو فاتته الصلاة وسنت على القبر إلى شهر ويصلى على غائب عن البلد بالنية إلى شهر فصل وسن تربيع في حملها
-
وإسراع وكون ماش أمامها. و راكب خلفها وقرب منها
-
وأن يسجى قبر امرأة وكون قبر لحدًا وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله ولحده على شقه الأيمن، و تحت رأسه لبنة
-
1/1391/139
وتكره مخدة ومضربة وقطيعة تحته
-
ويجب استقباله القبلة
-
وسن لـ حاضر حثو التراب عليه ثلاثًا
-
وسن رفع قبر قدر شبر وكونه مسنمًا وتلقينه بعد تسوية تراب والدعاء له بعد الدفن قائمًا، وكره جلوس تابعها قبل وضعها بالأرض للدفن بلا حاجة
-
1/1401/140
وتجصيص قبر وكتابة ومشي وجلوس عليه وإتكاء إليه وإدخاله شيئًا مسته نار وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده فائدة فائدة
-
وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة
-
وسن إذن حجز بينهما بتراب وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه
-
وسن إصلاح طعام لأهل الميت ثلاثًا لا السلام عليكم دار قوم مؤمنين،
-
1/1411/141
وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم،
-
ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم،
-
وكره لهم فعله للناس إلا لحاجة
-
وسن لذكر زيارة قبر مسلم بلا سفر وقراءة عنده و ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة ونحوها في القبر، و قول زائر
-
ومار بهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم إنا إن شاء الله بكم
-
1/1431/143
وتعزية المصاب بالميت سنة ويسمع الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بمنكر عنده، وينتفع بخير
-
ويجوز البكاء عليه
-
وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه