كتاب الزكاة
كافي المبتديHanbalimasa’il 508 to 575
-
1/1441/144
تجب في خمسة أشياء بهيمة الأنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من أرض وثمار بشرط إسلام وحرية لا كمالها وملك نصاب
-
واستقراره ومضى حول لا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة وسلامة من دين ينقص النصاب وفإذا قبض دينه ونحوه أو أبرأ منه زكاه لما مضى
-
1/1451/145
وإن نقص في بعض الحول ببيع ونحوه لا فرارًا انقطع
-
وإن أبدله بـ جنسه أو أحد النقدين بـ الآخر فلا وهي واجبة في العين لا منها
-
فإذا مات من وجبت عليه لم تسقط كـ حج ونذر وكفارة فيخرجها وارثه أو وليه إن كان صغيرًا
-
وإن كان معها دين آدمي وضاق ماله تحاصوا إلا إذا كان به رهن فيقدم وتقدم أضحية معينة عليه كـ نذر بمعين
-
وكذا لو أفلس حي فصل
-
1/1461/146
وشرط في بهيمة الأنعام سومـ أيضًا
-
وأقل نصاب إبل خمس، و فيها شاة وفي عشر شاتان، و خمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وفي خمس وعشرين بنت مخاض التي لها سنة
-
وست وثلاثين بنت لبون التي لها سنتان وست وأربعين حقة التي لها ثلاث وإحدى وستين جذعة التي لها أربع وست وسبعين بنتًا لبون، و إحدى وتسعين حقتان، و مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون
-
ثم كل خمسين حقه
-
1/1471/147
وأقل نصاب بقر ثلاثون و فيها تبيع ما له سنة، أو تبيعة وفي أربعين مسنة ما لها سنتان وفي ستين تبيعان،
-
ثم في كل ثلاثين تبيع، و كل أربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وابن لبون عن بنت مخاض لعدمها
-
وإذا كان كل النصاب ذكورًا
-
وأقل نصاب غنم أربعون و فيها شاة. و في مائة وإحدى وعشرين شاتان، و في مائتين واحدة ثلاث
-
ثم في كل مائة شاة، وحيث أطلقت فـ ما لها من المعز سنة والضأن فصفها فصل والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة تصير المالين من الماشية فقط كـ الواحد مطلقًا
-
1/1481/148
وشرط في خلطة أوصاف: اشتراكـ في مراح ومسرح محلب وفحل ومرعى وراع وألا يثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول
-
فصل وتجب في الخارج من الأرض إذا كان مكيلاً مدخرًا
-
وإن لم يكن قوتًا ونصابه بعد تصفية حب وجفاف تمر خمسة أوسق وهي ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل بالدمشقي
-
1/1491/149
ومائتان وثمانية وعشرون رطلاً وأربعة أسباع رطل بالبعلي لا يضم جنس إلى آخر
-
وإن تكررت ثمرة في عام ضمت
-
وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر
-
1/1501/150
ولا يستقر إلا بجعله في بيدر ونحوه
-
فلا تجب فيما يأخذه بـ حصاده أو يكتسبه لقاط
-
ولا فيما يجتني من مباح كبطم وزعبل وبزر قطونا
-
ولو نبت بأرضه والواجب عشر ما سقى بلا مؤنة ونصفه فيما سقى بها من دولاب ونحوه وثلاثة أرباعه فيما سقى بهما
-
وإن تفاوتا اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر فصل. و في العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية
-
1/1511/151
وفي الركاز الخمس وهو ما وجد من دفن الجاهلية
-
وإذا استخرج من ملك أو موات من معدن نصاب ذهب أو فضة أو ما تبلغ قيمته أحدهما من صفر ونحاس ورصاص وحديد وكحل ومغرة وكبريت وزفت وياقوت ونحوها ففيه ربع العشر في الحال فصل
-
وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً وفضة مائتا درهم ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر
-
1/1521/152
وأبيح لرجل من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها
-
ومن ذهب قبيعة سيف، و ما دعت إليه ضرورة كأنف ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه
-
ولا زكاة في حلى مباح معد لاستعمال أو عارية
-
وتجب في غيره وعرض تجارة ما أعد لبيع وشراء لـ ربح ويقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق بما يباع به ويخرج عن قيمته
-
1/1531/153
وشرط ملكه بفعل هـ بنيتها وبلوغ قيمته نصابًا
-
ولا زكاة فيما أعد لكراء من حيوان أو غيره إلا حلى نقد
-
وإن اشترى أرضًا بنصاب غير سائمة بني على حوله فصل
-
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم فضل عن قوته و قوت من تلزم مؤنته و حوائج أصلية يوم العيد وليلته صاع
-
1/1541/154
ولا يمنع دين إلا بطلبه فيخرج عن نفسه و مسلم يمونه لا عن ناشز
-
فإن عجز بدأ بنفسه فامرأته فرقيقة فأمه فأبيه فـ أقرب في ميراث والشركاء في عبد عليهم صاع
-
وتسن عن جنين، و تجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتخرج قبل عيد بيومين فقط ويومه قبل الصلاة أفضل
-
1/1551/155
وتكره في باقيه
-
وحرم تأخيرها عنه
-
ويجب قضاؤها وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقها أو تمر أو زبيب أو أقط
-
فإن عدمت أجزأ الكل حب يقتات لا خبز و معيب وقيمة
-
والأفضل تمر ثم زبيب
-
ثم بر، ثم أنفع
-
ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم واحدًا وعكسه فصل:
-
1/1561/156
ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه
-
وحرم تأخيره بلا حاجة
-
فإن منعها جحدًا لوجوبها كفر عارف وأخذت منه قهرًا وقتل إن لم يتب أو بخلاً أخذت منه وعزر
-
وتجب في مال صبي و مجنون والمخرج وليهما
-
وشرط لإخراجها نية
-
وسن بنفسها وقوله عند دفعها اللهم اجعلها مغنمًا
-
ولا تجعلها مغرمًا وقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت، وبارك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا
-
وحرم نقلها ها وتجزئه
-
1/1571/157
وكره إلى دونها
-
وإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرة لزمته في بلد نفسه
-
ويجوز تعجيلها لحولين فقط فصل
-
ولا تدفع إلا لـ الأصناف الثمانية الفقراء، والفقير من لا يجد شيئًا أو يجد أقل من نصف الكفاية والمساكين، المسكين من يجد نصفها
-
فأكثر والعاملون عليها وهو نحو جاب وحافظ والمؤلفة قلوبهم مسلم يرجى قوة إيمانه أو كف شره ونحوه وفي الرقاب وهم المكاتبون
-
1/1581/158
ويجوز فك أسير مسلم منها والغارمون لإصلاح ذات البين أو لـ أنفسهم في مباح وفي سبيل الله وهم الغزاة وابن السبيل، وهو المسافر
-
ويجوز الاقتصار على شخص من صنف
-
ويسن تعميم بلا تفضيل ودفعها إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه
-
1/1591/159
ولا تدفع لبني هاشم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بين
-
وكذا مواليهم بل لبني المطلب ولا لأصل وفرع إلا أن يكونا عمالاً أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لـ ذات بين
-
وعبد غير عامل وكافر غير مؤلف و من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملاً أو غازيًا أو مؤلفًا أو مكاتبًا أو ابن سبيل أو غارمًا لإصلاح ذات بين
-
فإن دفع ها لمن ظنه أهلاً فبان غيره أو عكسه لم تجزئه إلا لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًا وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته و كفاية من يمونه سنة