فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1819 to 1822
-
1/5071/507
وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه فى ما أى مال وقصاص وحد ونكاح ولعان وغيرها مما (ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه
-
وسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا قطنا عفيفا
-
وعليه العدل بين المتحاكمين فى لحظه
-
ويجوز رفع أحدهما بإذن الآخر، ويقدم مسلم على كافر فى دخول وجلوس