Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1799 to 1805

  1. 1/5001/500

    النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف وأنواع منعقد ستة كـ الله على نذر إن فعلت كذا ولا نية

  2. 1/5011/501

    فيلزمه كفارة يمين بفعله الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه كـ إن كلتك أو إن لم أخبرك

  3. فعلى الحج ونحوه فيخير بين فعله وكفارة يمين الرابع نذر مكروه كـ طلاق ونحوه

  4. فيسن تكفير ولا يفعله الخامس نذر معصية كشرب خمر وصوم عيد وحيض

  5. فيحرم الوفاء به ويكفر إن لم يف مع قضاء الصوم وفي نذر ذبح معصوم كفارة يمين وتتعدد بتعدد ولد ما لم يكن له نية السادس نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف

  6. 1/5021/502

    ونحوها بقصد التقرب معلقا بشرط كـ إن شفى الله مريضا فلله على كذا فوجد شرطه لزمه الوفاء

  7. ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه أو صوم شهر لزمه التتابع في