فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1799 to 1805
-
1/5001/500
النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف وأنواع منعقد ستة كـ الله على نذر إن فعلت كذا ولا نية
-
1/5011/501
فيلزمه كفارة يمين بفعله الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه كـ إن كلتك أو إن لم أخبرك
-
فعلى الحج ونحوه فيخير بين فعله وكفارة يمين الرابع نذر مكروه كـ طلاق ونحوه
-
فيسن تكفير ولا يفعله الخامس نذر معصية كشرب خمر وصوم عيد وحيض
-
فيحرم الوفاء به ويكفر إن لم يف مع قضاء الصوم وفي نذر ذبح معصوم كفارة يمين وتتعدد بتعدد ولد ما لم يكن له نية السادس نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف
-
1/5021/502
ونحوها بقصد التقرب معلقا بشرط كـ إن شفى الله مريضا فلله على كذا فوجد شرطه لزمه الوفاء
-
ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه أو صوم شهر لزمه التتابع في