فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1333 to 1338
-
1/3721/372
يصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة مطلقا أو ولى غيرها باذنها بلا مهر وتفويض مهر وعلى ما شاءت أو أبوها أو غيره
-
ويجب لها بعقد مهر مثل
-
ويصح ابراؤها من مهر مثل قبل فرضه وغن مات أحدهما قبل دخول و فرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها كاختـ
-
وعمتـ وبنت أخـ وعمـ وأمـ وخالتـ وغيرهن بشرط تساو في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكاره وثيوبة وبلد ونسب
-
وكل ما يختلف له الصداق
-
1/3731/373
وإن طلق قبلهما لم يكن عليه المتعة وهي بقدر يسره وعسره ويستقر مهر مثلـ بدخول