Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1333 to 1338

  1. 1/3721/372

    يصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة مطلقا أو ولى غيرها باذنها بلا مهر وتفويض مهر وعلى ما شاءت أو أبوها أو غيره

  2. ويجب لها بعقد مهر مثل

  3. ويصح ابراؤها من مهر مثل قبل فرضه وغن مات أحدهما قبل دخول و فرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها كاختـ

  4. وعمتـ وبنت أخـ وعمـ وأمـ وخالتـ وغيرهن بشرط تساو في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكاره وثيوبة وبلد ونسب

  5. وكل ما يختلف له الصداق

  6. 1/3731/373

    وإن طلق قبلهما لم يكن عليه المتعة وهي بقدر يسره وعسره ويستقر مهر مثلـ بدخول