Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1639 to 1648

  1. 1/4541/454

    ـه كـ إسقاطها بتأديب

  2. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنـ

  3. ولو ماتت حامل أو ضمن ربه إن علم عادة ودية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا بقرة أو ألفا شاة

  4. فمتى أحضر من عليه دية أحد الخمسة لزم قبوله

  5. ويجب في عمد و شبهه من إبل ربع بنت محاض وربع بنت لبون وربع حفة وربع جذعة وفي خطأ أخماسا وعشرون ابن مخاض

  6. 1/4551/455

    ومن بقر لصفـ مسناة ونصفـ أتبعة

  7. ومن غنم نصفـ ثنايا ونصفـ أجذعة وتستر السلامة لا القيمة ودية أنثى نصف دية رجل من أهل دينها وجراحنها تساوي جراحة

  8. فيما دون ثلث ديته ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما ودية كتابي حر ودية كتابي حر ودية مجوسي ووثني ثمانمائة درهم

  9. ودية رقيق قيمته وإلا أ ما نقصه بعد برئها ودية جنين غرة موروثة فيه قيمتها لحر عشر دية أمه ولقن عشر قيمتها وتقدر حرة أمة

  10. 1/4561/456

    وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه فود واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير سيده بين فدائه بأرش جنايته أو بيعه ودفع ثمنه