فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 810 to 825
-
1/2251/225
وتتعين دراهم ودنانير بتعيينـ وتملك
-
فلا يجوز لمشتر ابدالها
-
وإن خرجت بطل عقد غير نكاح ونحوه
-
ومن جنسها يخير بائع بين فسخ وإمساك فصل
-
واذا باع دارا شمل المبيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا و سلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا أو مفتاحا و دلوا و بكرة ونحوها أو أرضا شمل غرسها لا زرعا وبذرة إلا بشرط
-
1/2261/226
ويصح مع جهل ذلك وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهر تان لبائع ما لم يشترط مشتر
-
ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جذاذ ما لم يشترط ـه مشتر
-
وكذلك حكم شجر فيه ثمر باد كتوت وعنب أو ظهر من نوره كمشمش وـتفاح أو خرج من اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا فـ لمشتر
-
1/2271/227
ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها قله إبقاؤها في أرض بائعـ والدخول لمصالحها لا غرس مكانها فصل.
-
ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه،
-
ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطعـ إن انتفع بهما وليسا مشاعين
-
وكذا بقل رطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطعه لظله أو مع أصله
-
وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة إلا الخشب فلا ويشتركان فيها ويعفى عن يسيرها وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر وعلى بائعـ سقيه ولو تضرر أصلـ
-
1/2281/228
وإن تلفت ثمرة ونحوها سوى يسير لا ينضبط بآفة سماوية فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر أخذها عن عادته
-
وان تعيبت بها خير مشتر بين رد وأخذ ثمن كاملا أو إمضاء وأخذ أرش
-
وإن أتلفه آدمى خير فيه بين فسخ وإمضائـ ومطالبة متلف