Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 810 to 825

  1. 1/2251/225

    وتتعين دراهم ودنانير بتعيينـ وتملك

  2. فلا يجوز لمشتر ابدالها

  3. وإن خرجت بطل عقد غير نكاح ونحوه

  4. ومن جنسها يخير بائع بين فسخ وإمساك فصل

  5. واذا باع دارا شمل المبيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا و سلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا أو مفتاحا و دلوا و بكرة ونحوها أو أرضا شمل غرسها لا زرعا وبذرة إلا بشرط

  6. 1/2261/226

    ويصح مع جهل ذلك وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهر تان لبائع ما لم يشترط مشتر

  7. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جذاذ ما لم يشترط ـه مشتر

  8. وكذلك حكم شجر فيه ثمر باد كتوت وعنب أو ظهر من نوره كمشمش وـتفاح أو خرج من اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا فـ لمشتر

  9. 1/2271/227

    ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها قله إبقاؤها في أرض بائعـ والدخول لمصالحها لا غرس مكانها فصل.

  10. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه،

  11. ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطعـ إن انتفع بهما وليسا مشاعين

  12. وكذا بقل رطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطعه لظله أو مع أصله

  13. وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة إلا الخشب فلا ويشتركان فيها ويعفى عن يسيرها وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر وعلى بائعـ سقيه ولو تضرر أصلـ

  14. 1/2281/228

    وإن تلفت ثمرة ونحوها سوى يسير لا ينضبط بآفة سماوية فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر أخذها عن عادته

  15. وان تعيبت بها خير مشتر بين رد وأخذ ثمن كاملا أو إمضاء وأخذ أرش

  16. وإن أتلفه آدمى خير فيه بين فسخ وإمضائـ ومطالبة متلف