فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1039 to 1055
-
1/2871/287
وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة
-
وشرط كونها من جائز تصرف لـ مثله
-
فلو أودع صغيرا أو مجنونا أو سفيها مالا فأتلفه لم يضمن
-
وإن أودعه أحدهم ضمن ولم يبرأ إلا برده لوليه
-
ويلزم حفظهما في حرز مثلها
-
1/2881/288
وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط فيها أو قطع علف الدابة عنها بلا قول مالكها أو ركبها لغير نفعها أو لبس الثوب لغير عث ونحوه ضمن
-
وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها
-
فإن غاب ربها حملها إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا إلى وارثه منه أو من وارثه إلا ببينة وفي تلفها وفي عدم تفريط وتعد
-
1/2891/289
فإن قال لم تودعني ثم أقر أو ثبت بينة ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحود لم يقبلا
-
ولو أقام بينة أو بعده قبل فيهما ببينة وقبل قوله بعد مالك عندي شيء
-
وكذا وعده بها
-
وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إذا غصب العين المطالبة بها من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات و ملك معصوم ملكها
-
1/2901/290
ويحصل إحياء بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع بدونه أو قطع ماء لا تزرع معه أو حفر بئر أو غرس شجر فيها أو بحفر بئر
-
ويملك حريمها وهو لـ قديمة خمسون ذراعا من كل جانب ولغيرها خمسة وعشرون
-
ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه بلا ضرر ما بقي متاعه فيه
-
1/2911/291
وإن طال ولمن في أعلى ماء مباح أن يسقى ويحبسه حتى يصل إلى كعبيه ثم يرسله إلى من يليه ثم هو كذلك مرتبا إن فضل شيء وإلا فلا شيء للباقي
-
ومن نزل عن وظيفة لا أهل لها ولم يتقرر فهي لنازل