فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1566 to 1572
-
1/4341/434
وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت ولها الكسوة كل عام في أوله
-
ومتى لم ينفق
-
ولو غائبا أو معسرًا تبقى النفقة في ذمته
-
1/4351/435
وإن أنفقت من ماله في غيبته فإن ميتا حسب عليها
-
ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته أو ولى ـها وجبت نفقتها
-
ولو مع صغره أو مرضه أو عنته أو جبّ هـ ولها منع نفسها قبل دخولـ بها لقبض مهر حالّ وتجب نفقتها إذن
-
وإن أعسر بنفقة معسر أو ـكسوته أو ببعضها أو بمسكنه لا بما في ذمته أو