فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1240 to 1243
-
1/3481/348
وتسن كتابة من علم فيه خير وهو الكسب والأمانة
-
وتكره لمن لا كسب له وهى بيع عبده نفسه بمال فى ذمته معلوم يصح السلم فيه مؤجل أجلين فأكثر أو بمنفعة مؤجلة
-
ويصح بيع مكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه
-
فان أدى عتق وولاؤه اليه وهو قن ما بقى عليه درهم