Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1268 to 1285

  1. 1/3561/356

    وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين وليست الكفاءة شرطا لصحته بل شرط للزومه

  2. وحرم تزويجها بغير كفء إلا برضاها،

  3. فلو زوج أب أو غيره بغير كفء فلن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ

  4. ويحرم أبدا نكاح أم و جدة وان علت وبنت وبنت ولد

  5. 1/3571/357

    وان سلفت وأخت من كل جهة وبنتها وبنت ولدها

  6. وان سلفت وعمة وخالة من جهة وإن علتا وملاعنة على ملاعن

  7. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب الا أم أخيه وأخت ابنه من رضاع

  8. ويحرم بعقد حلائل عمودى نسبه وأمهات زوجته وان علون وبدخول ربيبته وبنتها وبنت ولدها

  9. وإن سلفت وحرم جمع بين أختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها وبين عمتين أو خالتين وإن علون مطلقا

  10. 1/3581/358

    فان تزوجهما في عقد

  11. وإن تأخر أحدهما بطل وحده، كما لو وقع في عدة الأخرى

  12. وحرم جمع حر أكثر من أربع وعبد أكثر من ثنتين وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته وزوجة غيره ومعتدته ومستبرأته

  13. 1/3591/359

    وزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره وتنقضى عدتها منهما ومحرمة حتى تحل ومسلمة على كافر

  14. وكافرة على مسلم إلا كتابية حرة وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة

  15. ويعجز عن مهر حرة أو ثمن أمة وعلى عبد نكاح سيدته وعلى سيد أمته وأمة ابنه وعلى حرة قن ولدها

  16. 1/3601/360

    فان اشترى أحد الزوجين أو ولده أو مكاتبه الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.

  17. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين إلا الأمة الكتابية

  18. ومن جمع بين مباحة وغيرها في عقد صح في مباحة فقط