Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1590 to 1606

  1. 1/4401/440

    وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه والأحق بها أم فأمهاتها القربى

  2. ثم أب ثم أمهاته كذلك

  3. ثم جد ثم أمهاته كذلك

  4. ثم أخت لأبوين، ثم لأم،

  5. ثم لأب، ثم خالة

  6. ثم عمة ثم بنت أخ و أخت،

  7. ثم بنت عم و عمة،

  8. ثم بنت عم أب و عمته على ما فصل

  9. ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب

  10. 1/4411/441

    وشرطه كونه محرما لأنثى

  11. ولو برضاع ونحوه

  12. ثم لذي رحم

  13. ثم لحاكم وتنتقل عند امتناع مستحقها أو عدم أهليته إلى من بعده

  14. ولا حضانة لمن فيه رق ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لزوجة بأجنبي من حين عقد

  15. فإن زال المانع عاد الحق

  16. ومتى أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق أو إلى قريب للسكنى فأم ولحاجة ويعود مع بعد أو لا فمقيم

  17. وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه