فصل وشرط فى شاهد إسلام، وبلوغ
كافي المبتديHanbalimasa’il 1892 to 1894
-
1/5241/524
وأنه شرب من ثديها أو مما حلب منه أو بزنا فذكر مزنى بها وأين وكيف وفى أى وقت وأنه رأى ذكره وفى فرجها كميل فى مكحلة أو سرقة فذكر مسروق منه
-
ونصاب و حرز و صفتها وهكذا كل شهادة فلابد من ذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به
-
وسن إشهاد فى كل عقد سوى نكاح فيجب له