فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1099 to 1113
-
1/3041/304
ويجب على أب وأم غيرهما (تعديل فى عطية ـقريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه
-
فان فضل بعضهم حرم وسوى برجوع
-
فان مات قبله ثبت تفضيل
-
وحرم على واهب أن يرجع فى هبته بعد قبضـ
-
وكره قبله إلا الأب وله أن يتملك من مال ولد ما إلا سريته ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر أو يكن بمرض موت أحدهما أو يكن الأب كافرا والابن مسلما
-
1/3051/305
وشرط كون ـه عينا موجودة أو نية فـ إن تصرف بشئ من مال ولده قبل تملكه أو بما وهبه له قبل رجوعـ
-
ولو عتقا وإبراء لم يصح وليس لولده ولا لورثة هـ مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة وعين ماله له فى يد ـه
-
1/3061/306
ومن مره غير مخوف كوجع ضرس ونحوه فتصرفه لازم كـ صحيح أو مخوف كبرسام وإسهال متدارك ورعاف دائم
-
ومن أخذها الطلق أو وقع الطاعون ببلده وما قاله طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف ـلا يلزم تبرعه لوارث بشئ ولا فوق الثلث لغيره إلا باجازة الورثة
-
ومن امتد مرضه بحذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فـ كصحيح
-
1/3071/307
ويعتبر الثلث عند الموت
-
وكذا كونه وارثا أولا ويبدأ بالأول فى العطية
-
ولا يصح الرجوع فيها
-
ويعتبر قبولها عند وجودها ويثبت ملكه فيها من حين ها والوصية
-
بخلاف ذلك كله