فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1387 to 1389
-
1/3871/387
فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتنى ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت
-
وإن قالت اخلعنى بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها وطلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقه او ثلاثا به فطلقها واحدة فلا إلا في
-
واحدة بقيت وليس لـ خلع زوجة ابنه الصغير