Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1387 to 1389

  1. 1/3871/387

    فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتنى ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت

  2. وإن قالت اخلعنى بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها وطلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقه او ثلاثا به فطلقها واحدة فلا إلا في

  3. واحدة بقيت وليس لـ خلع زوجة ابنه الصغير