فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 933 to 1016
-
1/2571/257
وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله
-
وإن جهل رده ووكيل مبيع يسلمه
-
ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم وحقوق عقد متعلقة بموكل والوكيل أمين
-
فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه، كـ دعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل ولا إلى ورثة ـه مطلقا إلا ببينة
-
1/2581/258
فصل: والشركة خمسة أضرب شركة عنان وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما
-
ولو متفاوتا ليعمل فيه كل على أن له من الربح مثل نسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما
-
1/2591/259
فإن شرط لأحد ـهم جزء مجهول أو ربح عين معينة أو مجهولة أو لم يذكر الربح فسدت كمساقاة ونحوها فـ يقسم ربح على قدر المالين ويرجع كل على الآخر بأجر نصف عمله
-
وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه أولا كبيع وإجارة ونكاح ونحوها ففاسده كذلك أو جائز يجب في صحيحه أو لا كشركة ومضاربة ووكالة
-
ونحوها فكذلك فاسده والوضيعة على قدر المال وتصرف كل بحكم الملك في نصيبه و الوكالة في نصيب شريكه ولو لم يأذن الثاني المضاربة وهي دفع مال ميعن معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه
-
1/2601/260
وإن قال لي أو لك ثلثه ونحوه صح وباقيه للآخر
-
1/2611/261
وإن اختلفا في مشروط لمن فـ لعامل كـ في مساقاة ونحوها ويملك بـ ظهور لا الأخذ منه بلا إذن
-
وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد نصيبه في الشركة
-
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف وخسر جبر من ربح قبل قسمته والقول قوله في ذلك وـكونه قرضا أو مضاربة
-
1/2621/262
ولو أقر بربح
-
ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل لا غلطا أو كذبا أو نسيانا وتنفسخ فيما تلف قبل عمل
-
وإن فسدت فلعامل أجرته وربح لمالكـ وخسران عليه الثالث شركة وجوه وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاهيهما
-
وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن الرابع شركة الأبدان وهي ونحوه أو فيما يقبلان في ذمتيهما من عمل كخياطة ونحوها فما تقبله أحدهما لزمهما عمله
-
1/2631/263
وطو لبابه وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما
-
ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه يطلب شريكه الخامس شركة مفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي من شركة
-
وغيرها أو يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا كـ لقطة ونحوها
-
1/2641/264
وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط فصل
-
وتصح المساقاة على الشرج له ثم يؤكل وثمرة موجودة بجزء من ها وعلى شجر يغرس ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو من الشجر أو منهما
-
فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته أو عامل
-
فلا شيء له وتملك ثمرة بظهور فعلى عامل تمام عمل،
-
ولو فسخت بعده
-
وعليه كل ما فيه نمو وصلاح وحصاد ونحوه وجذاذ إن شرط وإلا فـ عليهما بقدر حصتيهما وعلى رب أصل حفظـ
-
1/2651/265
ونحوه وإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فسدت فـ يأخذ مالك ثمر وزرعا
-
وعليه الأجرة وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وكونه من رب الأرض ويتبع في كلف سلطانية العرف ما لم يكن شرط
-
1/2661/266
وحرم توفير بعض وجعل ما عليه على غيره فصل
-
وتصح الإجارة بثلاثة شروط معرفة منفعة كسكني دار وـخدمة آدمي وـتعلم صنعة ومعرفة أجرة إلا أجيرا ومرضعا بطعامهما وكسوتهما
-
وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوهـ صح وعليه أجرة مثلـ لذلك وإباحة نفع
-
1/2671/267
فلا تصح على محرم كزنا وزمر ودار ـتجعل كنيسة ولا في امرأة ذات زوج إلا بإذنه فصل. وهي ضربان إجارة عين
-
وشرط معرفتها وعقد في غير مرضع على نفعها دون أجزائـ
-
فلا تصح في حيوان ليأخذ لنه ولا شجر ثمره ونقع البئر يدخل تبعا واشتمالها على النفع
-
فلا تصح في زمنة لحمل و سبخة لزرع وكونه لمؤجر أو مأذونا له فيه
-
1/2681/268
فتصح من مستأجر وليس أكثر ضررا منه وفي وقف من ناظره
-
فإن مات لم تنفسخ ولمنتقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجر في تركته وإلا فـ على مستأجر فصل. وإجارة العين قسمان إلى أمد معلوم
-
ولو طويلا يغلب على الظن بقاؤها فيه والثاني لعمل كـ ـنحو بناء دار وحمل لمحل معين
-
1/2691/269
وشرط معرفته وضبطه بما لا يختلف وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القرية وعلى مؤجر كل ما جرت عادة به وعرف كنحو زمام مركوب
-
وـشد ورفع وحط وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل بالوعة إن تسلمهـ فارغتـ وعلى مكر تسليمها كذلك فصل. وهي عقد لازم
-
1/2701/270
فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر
-
فعليه كل الأجرة أو حوله مالك
-
فلا شيء له وتنفسخ بتلف معقود عليه وبموت مرتضع وبانقلاع ضرس أو برئه وـنحوه لا ببيعه
-
1/2711/271
ولو لمستأجر والأجرة للمشتري
-
وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها انفسخت فيما بقى
-
وإن وجد العين معيبة أو تعيبت عنده فله الفسخ
-
وعليه أجرة ما مضى
-
ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ولم تجن أيديهم ولا راع ما لم يتعدَّ أو يفرط
-
1/2721/272
ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه أو بـ غير فعله
-
ولا أجرة له والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل فصل. وتجب الأجرة بـ العقد ما لم تؤجل
-
ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط في نفيهما
-
1/2731/273
وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات
-
وإن تسلم عينا بـ فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثلها
-
وإن لم تفرغ قسطها
-
وإذا انقضت إجارة أرض وبها زرع بلا تفريط مستأجر بقى بأجرة هـ وبتفريطه فـ كزرع غاصب أو غراس أو بناء شرط قلعه قلع مجانا
-
وإلا خير مالك بين أخذه بقيمته أو تركه بأجرة ـه أو قلعه وضمان نقصه ما لم يكن ذلك في وقف فلا يتملك أو البناء مسجدا ونحوه
-
1/2741/274
فلا يهدم ولا يتملك وتلزم الأجرة إلى زواله
-
وإذا انقضت الإجارة رفع مستأجر يده عن مؤجرة
-
ولا يلزمه رد هـ ولا مؤنته فصل. وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق
-
وكل حيوان لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام
-
وشرط تعيين المركوبين أو القوسين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوض وإباحته، و خروج عن شبه قمار فصل. والعارية سنة
-
1/2751/275
وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعًا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع وعبدًا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم
-
وأمة وأمرد لغير مأمون وتضمن مطلقا بمثل مثلى وقيمة غيره يوم تلفـ لا إن تلفت باستعمال بمعروف أو بمرور الزمان أو أركب منقطعا لله ولا
-
وقف ـكتب علم ولا ما أعاره مستأجر إلا بتفريط في الكل
-
1/2761/276
وعليه مؤنة رد ـها وليس له إعارة
-
فإن فعل فتلف عند ثان ضمن معير أيهما شاء وله الرجوع فيها متى شاء ما لم يضر بمستعير
-
فلا يرجع في سفينة بلجة بحر ولا أرض لدفن أو زرع حتى يبلى ميت ويحصد زرع
-
ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع فصل. والغصب كبيرة
-
1/2771/277
فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمى محترمة ردهما لا جلد ميتة واتلاف الثلاثة هدر
-
وإن استولى على حر مسلم لم يضمنـ بل ثيابه وحليه
-
1/2781/278
وإن استعمله كرها أو حبسه
-
فعليه أجرته كـ قنّ
-
ويلزم رد مغصوب بزيادته
-
ولو غرم عليه أضعاف قيمته
-
وإن زرع الأرض عليه بعد حصد الأجرة وقبله يخير مالك بين تركه إليه بالأجرة أو تملكه بمثله بذر و نفقته
-
وإن بنى أو غرس هو أو غيره
-
ولو شريكا من غير غصب بلا إذن لزمـ قلع غراسه وأرش نقص وتسوية أرض وأجرتها غير مبنية إن كانت الآلة من
-
ولو غصب ما اتجر به أو صاد به فمهما حصل بذلك فلمالكه أو ما حصد به فـ عليه أجرته،
-
1/2791/279
وإن نسج الغزل أو قصر الثوب أو نجر الخشب أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا ونحوه رده مع أرض نقصـ ومع قن خصاه قيمته
-
ولا يضمن نقصا لتغير سعر
-
وإن تعلم قن صنعة أو سمن فزادت قيمته
-
ثم زالا ضمن
-
وإن خلطه بما لا يتميز كنحو زيت أو حنطة بمثله أو صبغ الثوب ولم تنقص قيمته أو زادت فهما شريكان بقدر ملكيهما
-
1/2801/280
وإن نقضت ضمن