فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1444 to 1459
-
1/4021/402
وإذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن
-
وإن كنت حاملا فأنت طالق تطلق بتبين حمل زمن حلف
-
وإن لم تكوني حاملا فأنت طالق فـ بتبين عدمه
-
ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن
-
وإن قال طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى فولدتهما تطلق ثلاثا لا إن كان حملك أو ما في بطنك
-
1/4031/403
وإذا علق على الولادة فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت أو على الطلاق تطلق مدخول بها ثنتين وغير بها
-
واحدة وإن قال إن حلفت بطلاقك أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة ومرتين فثنتان و ثلاثا فثلاث ما لم ينو إفهامها بطلقة
-
1/4041/404
وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحى ونحوه طلقت
-
وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه وتبقى يمينها معلقة
-
وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم طلقت
-
وإن أذن لها أن تخرج كلما شاءت انحلت يمينه
-
وإن علقه على مشيئتها لم تطلق حتى تشاء غير مكرهة أو على مشيئة اثنين لم تطلق إلا بمشيئتها كذلك وعلى مشئية الله تطلق في الحال
-
1/4051/405
وكذا حكم عتق
-
وإن علقه على رؤية الهلال ونوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها
-
وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس فيه منه أو
-
1/4061/406
وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق أو بعضه لم يحنث مطلقا أو ليفعلنه لا يبر إلا بفعله كله ما لم تكن نية