Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في دية المنافع

كافي المبتديHanbalimasa’il 1652 to 1657

  1. 1/4581/458

    وتجب كاملة في كل حاسة من سمع وبصر وشم وذوق ولمس، و في كلام وفي عقل ومنفعة أكل و مشي و نكاح

  2. ومن وطئ زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومتى أو ما بين السلبيين فجائفة إن استمسك بول وغائظ وإلا

  3. فالدية وإن كانت يوطأ مثلها لمثله فـ هدر وفي كل من شعر رأس و أهدب عينين و لحية الدية، وفي حاجب نصفها

  4. 1/4591/459

    وهدب ربعها وشارب حكومة وما عاد سقط ما فيه وفي عين الأعور دية كاملة

  5. وإن قلعها صحيح أقيد بشرطة مع نصف الدية

  6. وإن قلع الأعور ما تماثل صحيحته من صحيح عمدا دية كاملة ولا قود وأقطع إحدى يدين أو رجلين أو غيرهما كغيره