فصل في دية المنافع
كافي المبتديHanbalimasa’il 1652 to 1657
-
1/4581/458
وتجب كاملة في كل حاسة من سمع وبصر وشم وذوق ولمس، و في كلام وفي عقل ومنفعة أكل و مشي و نكاح
-
ومن وطئ زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومتى أو ما بين السلبيين فجائفة إن استمسك بول وغائظ وإلا
-
فالدية وإن كانت يوطأ مثلها لمثله فـ هدر وفي كل من شعر رأس و أهدب عينين و لحية الدية، وفي حاجب نصفها
-
1/4591/459
وهدب ربعها وشارب حكومة وما عاد سقط ما فيه وفي عين الأعور دية كاملة
-
وإن قلعها صحيح أقيد بشرطة مع نصف الدية
-
وإن قلع الأعور ما تماثل صحيحته من صحيح عمدا دية كاملة ولا قود وأقطع إحدى يدين أو رجلين أو غيرهما كغيره