Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1475 to 1477

  1. 1/4121/412

    ومتى طلق حر ثلاثا أو عبد ثنتين معا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبلـ بنكاح رغبة صحيح الطلاق مرتان

  2. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره مع انتشار وتعود بطلاق ثلاث ويكفى تغييب حشفة أو قدرها عند عدمها ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة

  3. ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت أنها نكحت من أصابها و انقضت عدتها وأمكن فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها