Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في أحكام الجد والإخوة

كافي المبتديHanbalimasa’il 1144 to 1150

  1. 1/3181/318

    والجد لأب مع ولد أبوين أو أب بينهم فيأخذه وله مع ذى فرض بعده الاحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقى أو سدس الجد

  2. فلو لم يبق غيره أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب إلا فى الأكدرية وهى زوج وأم وأخت وجد للزوج نصف وللأم وللجد سدس و للأخت نصف

  3. 1/3191/319

    ثم يقسم نصيب الأخت والجد وهو أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة

  4. فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة للأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة

  5. ولا عول فى مسائل الجد

  6. ولا قرض لأخت معه ابتداء إلا فيها وولد الأب كولد الأبوين إذا انفردوا

  7. وإذا اجتمعوا عا ولد الأبوين الجد به أخذ قسمه وتأخذ انثى تمام فرضها والبقية لولد الاب