Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1614 to 1618

  1. 1/4441/444

    ويقتل عدد بواحد ومع عفو تجب دية واحدة

  2. 1/4451/445

    ومن أكره مكلفا على قتله معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية

  3. وإن أمر به غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من يجهل ظلمه فيه لزم الآمر

  4. وإن علمه لزمه وأدب آمره

  5. وإن اشترك اثنان في قتل من لا يقاد أحدهما، لو كان منفردا (لأبوة أو غيرها فعلى الشريك القود