فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1614 to 1618
-
1/4441/444
ويقتل عدد بواحد ومع عفو تجب دية واحدة
-
1/4451/445
ومن أكره مكلفا على قتله معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية
-
وإن أمر به غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من يجهل ظلمه فيه لزم الآمر
-
وإن علمه لزمه وأدب آمره
-
وإن اشترك اثنان في قتل من لا يقاد أحدهما، لو كان منفردا (لأبوة أو غيرها فعلى الشريك القود