فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1860 to 1868
-
1/5161/516
ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقصه أ ينفذه ينفذه
-
وإن لم يره ويقبل كتاب قاض إلى قاض فى كل حق لآدمى فيما حكم به لينفذه
-
ولو فى بلد واحد لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا فى مسافة قصر
-
1/5171/517
وشرط لقبوله أن يقرأه على عدلين وهما ناقلاه
-
ويعتبر بطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط
-
ثم يقول هذا كتابى إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما
-
فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه فقرأه عليهما فإذا سمعاه قالا: نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله
-
ويلزم من وصل إليه العمل به
-
وإذا أحضر الخصم المذكور فيه فقال ما أنا المذكور ولا بينة قبل