كتاب الصلاة
كافي المبتديHanbalimasa’il 150 to 154
-
1/581/58
والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه قبل تمامها
-
وإن عاد فيها فـ مشكوك فيه وتصوم وتصلي معه
-
وتقضي واجب صوم ونحوه لا صلاة،
-
ولا توطأ وهو كحيض إلا في عدة وبلوغ
-
وإن وضعت ولدين فأكثر فأول نفاس وآخره من الأول