Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1628 to 1633

  1. 1/4501/450

    فـ له تمام دية ما سرت إليه

  2. ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص فلا شيء عليهما

  3. وإن وجب لقن قود أو تعزير فله طلبه وإسقاطه

  4. وإن مات فلسيده والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والمرفق والذكر

  5. 1/4511/451

    والخصية والآلية بمثله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بشرط مماثلة وأمن من حيف وب استواء في صحة وكمال النوع الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة

  6. وجرح عضد وساعد ونحوهما والجماعة كالواحد في قطع طرف أو جرح إن لم تتميز أفعالهم وتضمن سراية جناية لا قود ولا يقتص عن طرف و جرح قبل برئه كما لا يطلب لذلك دية قبله