فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1628 to 1633
-
1/4501/450
فـ له تمام دية ما سرت إليه
-
ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص فلا شيء عليهما
-
وإن وجب لقن قود أو تعزير فله طلبه وإسقاطه
-
وإن مات فلسيده والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والمرفق والذكر
-
1/4511/451
والخصية والآلية بمثله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بشرط مماثلة وأمن من حيف وب استواء في صحة وكمال النوع الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة
-
وجرح عضد وساعد ونحوهما والجماعة كالواحد في قطع طرف أو جرح إن لم تتميز أفعالهم وتضمن سراية جناية لا قود ولا يقتص عن طرف و جرح قبل برئه كما لا يطلب لذلك دية قبله